هل يتابع المأموم الإمام في ركوعه قبل إتمام قراءة الفاتحة ؟
A-
A=
A+
السائل : جزاك الله خير ، بالنسبة للإمام في الركعتين الأخيرتين يعني في السرية ، تجد بعض الأئمة يشرع في قراءة الفاتحة المأموم ما يتمكن من قرءاة الفاتحة ، وهنا يعني يتوجَّب على المأموم أن يقرأ قراءة الفاتحة ، فأنت في أصل الفاتحة والإمام هاوي إلى الركوع ؛ ماذا يفعل المأموم في هذا الحال ؟ هل يتم أو ماذا يفعل ؟
الشيخ : مفهوم ، الواقع أن كثيرًا من الأئمة لا يُراعون ما ينبغي مراعاته ، ويراعون ما لا ينبغي مراعاته ، إن بعضهم يحاول أن يسكت بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكَّن المقتدي من قراءتها في سكوته ، ومع أن هذه سكتة لا أصل لها في السنة الصحيحة ؛ فكثير من الأئمة اتباعًا لآراء بعض المتأخرين يرون أن يسكت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكَّن المقتدي من قراءتها في سكتات أو في سكتة الإمام ، وهذه مسألة - أيضًا - طرقتها أكثر من مرة ؛ فلا أطيل الكلام فيها - أيضًا - ، ولكني جعلتها بيانًا أو مقدِّمة للإجابة على السؤال الذي سمعتموه آنفًا ؛ ألا وهو الإمام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة ، ولعله يقرؤها بنفس واحد ، فإذا أراد الإنسان المقتدي أن يقرأ الفاتحة هنا لأنها واجبة عليه باعتبار أن الإمام يقرأ سرًّا ؛ فلا يتمكن من الإتيان على قراءة الفاتحة كلِّها في كثير من الأحيان ، لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة إلا ويكون الإمام قد ركع ، فالسؤال كان ماذا يفعل هذا المقتدي ؟ أيقطع القراءة ويقف عندما وصل من الفاتحة ليتابع الإمام في الركوع ، أم لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ من قراءة الفاتحة ؟
الجواب : لا بدَّ للمقتدي من شيء من التحرِّي أو من شيء من الاجتهاد ؛ أن يُقدِّر لنفترض أنه دار في ذهنه أنه إذا أتم قراءته للفاتحة فاته الركوع مع الإمام ؛ ففي هذه الحالة ينبغي له أن يقرأ ما يتمكَّن من بقية الفاتحة لكي يتمكَّن - أيضًا - من مشاركة الإمام في الركوع ، فالمقدار الذي لا يفوِّت عليه مشاركة الإمام في الركوع يقرأ من الفاتحة ، فإن كان يغلب عليه - على ظنِّه - أنه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أتمَّها ، وإلا انتهى عندما قرأ حينما يركع الإمام ، فيتابعه حتى لا يفوِّت ركنًا على نفسه بركن مختلف في ركنيَّته ، فالركوع ركن باتفاق علماء المسلمين ، وإذا لم يركع لم تصح صلاته ، أما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير ، ومن هذا الخلاف أن الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية ، فالمذهب الحنفي - مثلًا - يقول : المقتدي يصمت يسكت وراء الإمام ولا يقرأ شيئًا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة ، وهذا المذهب وإن كنا نراه مذهبًا مرجوحًا ، ونقول كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، ولكننا مع ذلك نقول بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه وشموله ؛ لأنه قد ثبت مرفوعًا وموقوفًا عن جماعة من الصحابة ؛ أن من أدرك الإمام راكعًا أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا تُعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ؛ ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب ، فيبقى هذا الحديث من العامِّ المخصوص ، فيمكن الإستفادة من هذا التخصيص في مسألتنا التي نحن في صدد البحث فيها ، فإذا كان الإمام ركعَ قبل أن ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة ؛ فهو يتحرَّى ؛ إن كان بإمكانه أن يُكملها أكملها ما دام أنه يغلب على ظنه أنه سيدرك الإمام راكعًا ، وإن غلب على ظنِّه أنه تفوته ركعة من ركوع الإمام فتفوته الركعة ، ففي هذه الحالة يُشارك الإمام في الركع ولو أنه لم يأت على تمام الفاتحة .
هذا هو جواب السؤال السابق .
الشيخ : مفهوم ، الواقع أن كثيرًا من الأئمة لا يُراعون ما ينبغي مراعاته ، ويراعون ما لا ينبغي مراعاته ، إن بعضهم يحاول أن يسكت بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكَّن المقتدي من قراءتها في سكوته ، ومع أن هذه سكتة لا أصل لها في السنة الصحيحة ؛ فكثير من الأئمة اتباعًا لآراء بعض المتأخرين يرون أن يسكت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة ليتمكَّن المقتدي من قراءتها في سكتات أو في سكتة الإمام ، وهذه مسألة - أيضًا - طرقتها أكثر من مرة ؛ فلا أطيل الكلام فيها - أيضًا - ، ولكني جعلتها بيانًا أو مقدِّمة للإجابة على السؤال الذي سمعتموه آنفًا ؛ ألا وهو الإمام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة ، ولعله يقرؤها بنفس واحد ، فإذا أراد الإنسان المقتدي أن يقرأ الفاتحة هنا لأنها واجبة عليه باعتبار أن الإمام يقرأ سرًّا ؛ فلا يتمكن من الإتيان على قراءة الفاتحة كلِّها في كثير من الأحيان ، لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة إلا ويكون الإمام قد ركع ، فالسؤال كان ماذا يفعل هذا المقتدي ؟ أيقطع القراءة ويقف عندما وصل من الفاتحة ليتابع الإمام في الركوع ، أم لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ من قراءة الفاتحة ؟
الجواب : لا بدَّ للمقتدي من شيء من التحرِّي أو من شيء من الاجتهاد ؛ أن يُقدِّر لنفترض أنه دار في ذهنه أنه إذا أتم قراءته للفاتحة فاته الركوع مع الإمام ؛ ففي هذه الحالة ينبغي له أن يقرأ ما يتمكَّن من بقية الفاتحة لكي يتمكَّن - أيضًا - من مشاركة الإمام في الركوع ، فالمقدار الذي لا يفوِّت عليه مشاركة الإمام في الركوع يقرأ من الفاتحة ، فإن كان يغلب عليه - على ظنِّه - أنه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أتمَّها ، وإلا انتهى عندما قرأ حينما يركع الإمام ، فيتابعه حتى لا يفوِّت ركنًا على نفسه بركن مختلف في ركنيَّته ، فالركوع ركن باتفاق علماء المسلمين ، وإذا لم يركع لم تصح صلاته ، أما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير ، ومن هذا الخلاف أن الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية ، فالمذهب الحنفي - مثلًا - يقول : المقتدي يصمت يسكت وراء الإمام ولا يقرأ شيئًا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة ، وهذا المذهب وإن كنا نراه مذهبًا مرجوحًا ، ونقول كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، ولكننا مع ذلك نقول بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه وشموله ؛ لأنه قد ثبت مرفوعًا وموقوفًا عن جماعة من الصحابة ؛ أن من أدرك الإمام راكعًا أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا تُعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ؛ ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب ، فيبقى هذا الحديث من العامِّ المخصوص ، فيمكن الإستفادة من هذا التخصيص في مسألتنا التي نحن في صدد البحث فيها ، فإذا كان الإمام ركعَ قبل أن ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة ؛ فهو يتحرَّى ؛ إن كان بإمكانه أن يُكملها أكملها ما دام أنه يغلب على ظنه أنه سيدرك الإمام راكعًا ، وإن غلب على ظنِّه أنه تفوته ركعة من ركوع الإمام فتفوته الركعة ، ففي هذه الحالة يُشارك الإمام في الركع ولو أنه لم يأت على تمام الفاتحة .
هذا هو جواب السؤال السابق .