ذكر الحميدي أن صلاة المأمومين قعوداً خلف الإمام القاعد منسوخ فما الجواب علن هذا.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ذكر الحميدي أن صلاة المأمومين قعوداً خلف الإمام القاعد منسوخ فما الجواب علن هذا.؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل

السائل : بالنسبة للحديث الذي ذكرناه آنفا ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، بالنسبة لشطره (إذا صلى جلوسا) ، يذكر الحميدي أن هذا منسوخ ، يعني الذين يصلون خلفه فما القول في هذا ؟

الشيخ : وما الذي نسخه ؟

السائل : النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة وقوفا .

الشيخ : وهل يصح نسخ القول بالفعل ؟ هذه دعوة مردودة ، وذلك لأسباب كثيرة ، فعل الرسول عليه السلام ليس فيه من القوة التشريعية ، ما في أقواله فأفعاله المشروعة ، فضلا عن أفعاله ما أقول غير المشروعة وإنما أقول أفعاله غير التعبدية ، أفعاله المشروعة ليس لها من القوة ما لأقواله التشريعية وهذا أمر متفق عليه بين العلماء ، حيث يقولون بأن أقواله عليه السلام شريعة عامة ، أما أفعاله فقد وقد ، فقد يمكن أن يكون فعل من أفعاله عليه السلام شريعة عامة ،و على هذا جاء قوله تعالى: (( لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة )) ، لكن قد لا يكون فعله عليه السلام شريعة عامة لسبب أو أكثر ، من ذلك مثلا أن يفعل ما فعل بحكم حاجة أو ظرف ، أوجب ذلك عليه ، أو فعله بحكم الإباحة المطلقة ، قبل مجيء قول من أقواله التي تعارض فعله ، ولذلك ذكر بعض الأصوليين أنه " إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قدم قوله على فعله " ، أي إذا تعارض تعارضا متنافرا ، لا يمكن التوفيق بينهما ، أما إذا كان هناك مجال للتوفيق فحينئذ وفق بين قوله عليه السلام وبين فعله ، فالآن هنا عندنا أمر من الرسول عليه السلام ، بأن يصلي المصلون خلف الإمام الجالس ، جالسين ، وعندنا أن الرسول عليه السلام في مرض موته صلى بالناس جالسا والناس يصلون خلفه قياما ، فالقاعدة أن لا نضرب أحد الحديثين بالآخر ما أمكن وإنما نوفق بينهما ، والآن لننظر هل هناك مجال للتوفيق أم لا ، أول ما يبرز لنا في الموضوع . هل الفعل يدل على الوجوب أم على الجواز ؟ كل واحد منكم بقي عنده شيء من الثقافة العلمية الشرعية يقدر يجاوب عن هذا السؤال حتى نبني عليه ، ففعله يدل على وجوب ما فعل ، أم على الجواز ؟ شو علمكم ؟

السائل : على الجواز

الشيخ : على الجواز ، لكن ( فصلوا قياما أجمعين ) ، شو بدل ؟ يدل على الوجوب ،طيب ، إذا الآن الفعل هنا أقوى دلالة أم القول ؟ القول أقوى ، يمكن الجمع بينهما . يمكن إمكان ما نقول نحن أكيد ، نقول ما دام الرسول فعل فهو يدل على الجواز ، لكنه قال فيدل على المنع إذن نعتبر فعله ، في آخر حياته قرينة على أن الأمر ليس للوجوب ، خلصنا من دعوى النسخ لأن هذا الفعل ما معه قوة نسخ الأمر الذي هو قوله عليه السلام ، لكن في معه شيء من القوة يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب ، فنقول حينئذ على هذا الجمع ولا أتبناه نقول فيجوز للناس أن يصلوا خلف الرسول عليه السلام قائمين خلف الإمام الجالس ، يصلون قائمين لكن الأفضل يصلون جالسين ، تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام ، الرسول وصحابته ما نفذوا بيان الجواز لأن الرسول في موقف كونه مبينا لشرع الله ، الأفضل له في أثناء قيامه بهذا الواجب التبليغي أفضل مما يفعله المسلمون من الأمر المستحب ببيانه ، هذا وجه من وجوه الجمع ، نحن الآن مكرسون جهودنا كلها لإبطال دعوى النسخ ، يعني نريد نقول نعوذ بالله ،شو ينسخ قول الرسول عليه السلام ، فعله ؟ لا فعله يبين أن الأمر ليس للوجوب ، لكن لسه معنا أشياء أخرى تساعدنا على القضاء على قول النسخ قضاء مبرم ، شيء ثاني ، الدعوى دعوى النسخ يستلزم كل صورة من صور صلاة المقتدين بالإمام الجالس ، بينما الصورة التي وقعت بزمن الرسول عليه السلام وجعلها الحميدي دليل نسخ ، صورة قد لا تتكرر ، قد لا تتكر وإن تكررت فنادر جدا ، والنادر لا حكم له ، أعني الصورة أن الرسول وكلّ أبا بكر بأن يصلي بالناس إماما وفعلا صلى أبو بكر بالناس إماما فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه نشاطا ، فخرج ليقتدي بأبي بكر ، فأبو بكر لما رأى الرسول خرج طار عقله فرحا ، هذا من جهة من جهة ثانية ، شعر بأن الوكالة تبعه انتهت مدتها ، لأن الرسول وكله ، لأنه ما يستطيع يصلي هي جاء ليصلي والحمد لله ، ها تأخر ، الرسول عليه السلام استلم نيابة عن وكيله ، أي رجع الحكم إلى أصله ، هنا بقي هذه الصورة الضيقة ، هذه نادرة أن تتحقق لماذا ؟ لأنه الصورة نقدر نلخصها ، إمام ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما يقعده ، عرض له ما يقعده في هذه الحالة الناس اقتدوا به وهو قائم ، الآن يستمروا بصلاتهم قياما ، لأنه افتتحت الصلاة بإمام قائم ، حضر الرسول عليه السلام ، ما يقدر يصلي قائما صلوا الناس خلفه قياما ، هذا جمع الإمام أحمد بن حنبل فيفرق بين إمام يبتدىء الصلاة من قعود لا بد أن يقعدوا معه ، لا ابتدأ الصلاة وهو قائم ، ثم عرض له ما يقعده ، فيتمونها قياما ، هذه الصورة ما تنسخ الحكم ، لكن تقيده ، يعني تقول إن هذه الصورة إذا تكررت نفعل مثل ما فعل الرسول والصحابة أما المبدأ يتم ( فصلوا جلوسا أجمعين ) ، هذا رقم اثنين ، رقم ثلاثة لا يمكن القول بنسخ هذا الحكم الشرعي ( فصلوا جلوسا أجمعين ) ، لماذا ؟

لأن الحكم الذي جاء في الشرع معللا بعلة قائمة أبد الدهر لم تنسخ ، فالحكم الذي ربط بهذه العلة لا يمكن أن ينسخ ، ما هو العلة ؟ التشبه بالكفار حيث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمته دابته فأصيب في أكحله ، عرق في العضد ، وحضرت صلاة الظهر فلم يستطع الصلاة قياما ، فصلى قعودا فأشار إلى أصحابه أن اجلسوا ، هذه الصورة اللي ما تنسخ ، لأنه ابتدأ الصلاة قاعدا ، والجماعة أيضا قال لهم اقعدوا بعد ما أتم الصلاة ، قال لهم: ( كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها ، يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) ، هذا الحديث واضح جدا ، أن أمره عليه السلام المقتدين خلفه من قيام هو لكي لا تظهر المشابهة بين الرسول الجالس من جهة وأصحابه القائمين خلفه ، وبين فارس ملوك فارس ، والذين يقفون خلفه ، معظمين له ، إبطالا لهذه الظاهرة الوثنية قال لهم: اقعدوا. فادعاء أن هذا الحكم منسوخ ، لا يتماشى مع بقاء هذا الحكم الشرعي ، وهو النهي عن التشبه بالكفار إذن ادعاء نسخ هذا الحديث، أبعد ما يكون عن الصواب ثالثا وأخيرا ، هذا التخريج كله ، أو هذا التوجيه كله قائم على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة كان إماما ، وأن أبا بكر كان مقتديا به مع الجمهور المصلين من خلفه ، لكن هناك روايات أخرى ، بأن الإمام كان أبو بكر نفسه ، والرسول اقتدى به الأمر الذي حمل كثيرا من علماء الحديث ، مع كون الحديث في الصحيحين على القول بأن الحديث مضطرب أي ما عرف بعد ، هل كان مأموما أو إماما ، لأنه في بعض الروايات هكذا ، وبعض الروايات هكذا والراجح أن القصة تكررت . فمرة كان هو الإمام ، مرة كان هو المأموم ويرجح أخيرا ، أنه لا نسخ في ذلك أن هناك راوية في مصنف ابن أبي شيبة ، بسند صحيح عن طاووس مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة التي صلى بالناس إماما جالسا والناس خلفه قياما ، قال لهم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم له ... ) ، إلى آخر الحديث ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) الآن هنا ينقلب الموضوع ، فيقال حكم صلاة المقتدي قائما خلف الإمام الجالس هو المنسوخ ، لأنه آخر ما صدر من الرسول في رواية طاووس المرسلة أنه في هذه الحادثة ، في آخر حياته قال لهم لا تفعلوا هكذا ، وإنما (إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) ، طبعا هنا يوجد من بعض إخواننا من له مشاركة معنا في علم الحديث فقد يخطر في البال ، يقول من رواية طاووس ، والحديث مرسل والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف ، ليه عم تحتج به ؟ نقول لا نحن ما نحتج به إنما نستأنس به استئناسا يعني محينا حديث طاووس من الوجود بالمرة ماخسرناشيء لأن حجتنا ليست قائمة عليه ، حجتنا قائمة على الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم ، ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) ، لكننا في صدد رد قول من يقول إن هذا الحديث منسوخ بفعل الرسول ، أجبنا بعديد من الأجوبة ، من جملتها أن الرسول في هذه الحادثة قال: ( وإذا صلى جالسا فصلوا أجمعين ) ، ولسنا بحاجة أن نصحح الراوية بهذه المناسبة ، وإنما نكتفي بالاستشهاد بها لا للاستدلال بها ، وفيما اتفق عليه بين الشيخين من صحة الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الكلام وفيه ( إذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعين ) ، فإذا ادعاء الحميدي رحمه الله ، نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن القواعد العلمية ولكل جواد كبوة ، بل كبوات .

السائل : ... الله يعطيك العافية يا شيخ .

الشيخ : من راح يؤذن؟

السائل : ...بس يطلع أبو رامي

الشيخ : حدا بدو يتوضأ إذن توضأوا ... .

السائل : ... شيخ علي

الشيخ : ... .

مواضيع متعلقة