ابن حزم - رحمه الله - وجموده على الظاهر .
A-
A=
A+
الشيخ : فأنتم إذا عرفتم كما أظنُّ أن ابن حزم أغرق في الجمود على الظاهرية إغراقًا مضحكًا ؛ ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يُشغل فكره وعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرِّر من أحكام شرعية ، هو - مثلًا - حينما يقف أمام حديث في البكر تستأذن ( وإذنها صُماتها ) ، هو لا يفكِّر لماذا قال : ( وإذنها صُماتها ) ؟ بينما جماهير العلماء يفهمون جيِّدًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( وإذنها صُماتها ) رفقًا بها ؛ لأن البكر ليس عندها تلك الجُرأة التي تتمتَّع بها عادةً الثَّيِّب ؛ ولذلك قنع - عليه السلام - في سبيل الحصول على إذنها بصُماتها ، ابن حزم لا ينظر لهذا أبدًا ، ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له ، لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهنَّ في هذا العهد ما قال الرسول - في اعتقادي - : ( وإذنها صُماتها ) ؛ لأنكم تعلمون أنُّو الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية ، وحرية ، ومش فقط بتقول : أنا ما أبغاه ، وتعمل محاضرة في تبرير موقفها ، لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محشومات متأدِّبات ، ومن أجل ذلك = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول - عليه السلام - ويصف حياءه كان يقول : " إنه - عليه السلام - كان أشدَّ حياء من البكر في خدرها " ، أين هي اليوم ؟ صارت في خبر كان !!
ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أيضًا ؛ لأنُّو أنا ما أجد فرقًا كبيرًا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس ؛ لأنُّو كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال و وإلى آخره يُفسد الأخلاق ويُفسد التربية ، لعلنا ما ذهبنا بعيدًا لتوضيح أنَّ الجمود هذا ليس من الفقه بسبيل ، فحينما قال : ( إذنها صُماتها ) رتَّبَ على ذلك أن البكر إذا قال لها وليُّ أمرها : فلان يخطبك ؛ فقالت : رضيت ؛ لا يُقبل ، يجب عليها أن تصمت ، سبحان الله !! هو قال رفقًا بها ، ما قال إيجابًا عليها أن تصمت ، فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول : رضيت ، أو كما تريد يا أبتِ ، أو يا وليَّ أمري إلى آخره ، لا ؛ يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيش ؟ إذنًا ، فإن لم تصمِتْ لا يعتبر إذنًا .
له من هذا النوع نماذج غريبة وغريبة جدًّا ، من ذلك - مثلًا - أنه قال في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : " نهى عن البول في الماء الراكد " ، واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهيَّ هو أن يصبَّ بوله مباشرةً في الماء الراكد ، وبناءً على جموده هذا قال : فلو أنه أراقَ فلو أنه بال في إناءٍ ، ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز ؛ لماذا ؟ لأنه لا يصدق عليه لغةً وأنا معه لغةً ، لكن هذه اللغة العرفية ، أما اللغة الشرعية فلست معهم فيها ، فهو يقول : إذا بال في إناء فارغ ، ثم صَبَّ ما في هذا الإناء الفارغ من البول في الماء الراكد هذا ما خالف الحديث ، هو بتعبيري ما خالف لفظَ الحديث ، نحن نقول خالف المقصود من الحديث ؛ لأنه لا يختلف اثنان ولا ينتطح عنزان في أنَّ مقصود الحديث واحد شيئين ؛ وهذا يختلف اختلاف قلَّة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد ، فأحد الأمرين لا بد من أن يتحقَّق ؛ إما أن يتنجَّس الماء الراكد وإلا على الأقل أن يتلوَّث ؛ فما الفرق بين أن يتحقَّق أحد هذين الوصفين المحذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرةً أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصبُّ ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد ؟! وليت شعري ! لو اجتمع ناسٌ كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ، ثم صبُّوه في الماء الراكد يظلُّ يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أنُّو هذا ليس فيه محذور ، لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشوط بفكره الجامد .
لهذا لا نمشي مع ابن حزم في قوله أن الرسول قال : ( فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، نعم ، لكن ما الذي يقصده الرسول - عليه السلام - من هذا الحديث ؟ نحن نستطيع أن نتصوَّر صورًا شتَّى لنتعرَّف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة ، أنا أتصوَّر بينما المتنفِّل في آخر التشهد الأخير ولم يبقَ عليه إلا أن يقول : " أ " ، وإذا بالمقيم يقول : " أ " ؛ أظن فهمتموني .
الحاضرون : نعم .
الشيخ : يعني هو يريد أن يقول : السلام عليكم ، وإذا المؤذِّن إيش يقول ؟ الله أكبر الله أكبر ! طيب ، فعلى حسب خطَّة ابن حزم " أ " بطلت صلاته ؛ لأنُّو ذاك سبقه ، هذا جمود فكري ، وسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء ، يعني هو - مثلًا - جلس للتشهد ، وساعة يريد أن يقول : " أ " التحيات ، هو قال : الله أكبر ؛ صار في فسحة هنا .
فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرًا أنا أفهم من قوله - عليه السلام - : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) أنه يريد أن يفرِّغ هذا المتنفِّل ليدرك الصلاة المفروضة وراء الإمام في أول التكبير ؛ ذلك لأنَّ لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهَمُها من مثل قوله - عليه السلام - : ( مَن أدرك التكبيرة الأولى في صلاة جماعة أربعين يومًا كُتِبت له براءتان : براءة من النفاق ، وبراءة من النار ) ؛ إذًا هذا حضٌّ بالغ ما بعده حدٌّ على أن المسلم يجب عليه أن يحرِص أن يدرك في كل صلاة ؛ لأنُّو هو ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي ، أول يوم ثاني يوم صار أربعين يوم بعدين ما عاد يهتم ، لا ، مقصود الحديث أنُّو يجعل دائمًا ديدنه أن يدرك الصلاة مع الجماعة التكبيرة الأولى .
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - في سبيل تهيئة السبيل لكلِّ متنفِّل ألَّا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها ، قال : ( إذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، فالمسألة عندي إذًا تختلف من اختلاف وقت بدء إقامة الصلاة - هذه ملاحظة - من اختلاف وقت سماع المتنفِّل لإقامة الصلاة ، هل ذلك في أوَّلها أم في آخرها أم في وسطها ؟ كلُّ هذا ينبغي أن يقدِّرَه المكلَّف ، زِدْ على ذلك إذا كان من أهل المسجد ، أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله ، يعرف أنَّ إمام هذا المسجد يحافظ على السنة ، من السنة أن يلتفتَ أن يقول : ( سوُّوا صفوفَكم ؛ فإنَّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) ، تحاذوا ، بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخلَّ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد فرغ من الصلاة ، أو أن يعرف أنُّو هذا الإمام هو حنفي المذهب لا يكاد المقيم يقول : قد قامت الصلاة إلا يكون هو إيه ؟ قال : الله أكبر ؛ لأنُّو هكذا مذهبه ؛ فإذًا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفِّل ، وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمَّها .
هذا رأيي في الموضوع .
السائل : كيف يقطعها يا شيخ ؟
الشيخ : يقطعها بدون سلام ؛ يعني تبطل - كما قلنا آنفًا - أوتوماتيكيًّا .
ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أيضًا ؛ لأنُّو أنا ما أجد فرقًا كبيرًا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس ؛ لأنُّو كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال و وإلى آخره يُفسد الأخلاق ويُفسد التربية ، لعلنا ما ذهبنا بعيدًا لتوضيح أنَّ الجمود هذا ليس من الفقه بسبيل ، فحينما قال : ( إذنها صُماتها ) رتَّبَ على ذلك أن البكر إذا قال لها وليُّ أمرها : فلان يخطبك ؛ فقالت : رضيت ؛ لا يُقبل ، يجب عليها أن تصمت ، سبحان الله !! هو قال رفقًا بها ، ما قال إيجابًا عليها أن تصمت ، فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول : رضيت ، أو كما تريد يا أبتِ ، أو يا وليَّ أمري إلى آخره ، لا ؛ يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيش ؟ إذنًا ، فإن لم تصمِتْ لا يعتبر إذنًا .
له من هذا النوع نماذج غريبة وغريبة جدًّا ، من ذلك - مثلًا - أنه قال في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : " نهى عن البول في الماء الراكد " ، واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهيَّ هو أن يصبَّ بوله مباشرةً في الماء الراكد ، وبناءً على جموده هذا قال : فلو أنه أراقَ فلو أنه بال في إناءٍ ، ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز ؛ لماذا ؟ لأنه لا يصدق عليه لغةً وأنا معه لغةً ، لكن هذه اللغة العرفية ، أما اللغة الشرعية فلست معهم فيها ، فهو يقول : إذا بال في إناء فارغ ، ثم صَبَّ ما في هذا الإناء الفارغ من البول في الماء الراكد هذا ما خالف الحديث ، هو بتعبيري ما خالف لفظَ الحديث ، نحن نقول خالف المقصود من الحديث ؛ لأنه لا يختلف اثنان ولا ينتطح عنزان في أنَّ مقصود الحديث واحد شيئين ؛ وهذا يختلف اختلاف قلَّة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد ، فأحد الأمرين لا بد من أن يتحقَّق ؛ إما أن يتنجَّس الماء الراكد وإلا على الأقل أن يتلوَّث ؛ فما الفرق بين أن يتحقَّق أحد هذين الوصفين المحذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرةً أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصبُّ ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد ؟! وليت شعري ! لو اجتمع ناسٌ كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ، ثم صبُّوه في الماء الراكد يظلُّ يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أنُّو هذا ليس فيه محذور ، لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشوط بفكره الجامد .
لهذا لا نمشي مع ابن حزم في قوله أن الرسول قال : ( فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، نعم ، لكن ما الذي يقصده الرسول - عليه السلام - من هذا الحديث ؟ نحن نستطيع أن نتصوَّر صورًا شتَّى لنتعرَّف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة ، أنا أتصوَّر بينما المتنفِّل في آخر التشهد الأخير ولم يبقَ عليه إلا أن يقول : " أ " ، وإذا بالمقيم يقول : " أ " ؛ أظن فهمتموني .
الحاضرون : نعم .
الشيخ : يعني هو يريد أن يقول : السلام عليكم ، وإذا المؤذِّن إيش يقول ؟ الله أكبر الله أكبر ! طيب ، فعلى حسب خطَّة ابن حزم " أ " بطلت صلاته ؛ لأنُّو ذاك سبقه ، هذا جمود فكري ، وسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء ، يعني هو - مثلًا - جلس للتشهد ، وساعة يريد أن يقول : " أ " التحيات ، هو قال : الله أكبر ؛ صار في فسحة هنا .
فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرًا أنا أفهم من قوله - عليه السلام - : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) أنه يريد أن يفرِّغ هذا المتنفِّل ليدرك الصلاة المفروضة وراء الإمام في أول التكبير ؛ ذلك لأنَّ لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهَمُها من مثل قوله - عليه السلام - : ( مَن أدرك التكبيرة الأولى في صلاة جماعة أربعين يومًا كُتِبت له براءتان : براءة من النفاق ، وبراءة من النار ) ؛ إذًا هذا حضٌّ بالغ ما بعده حدٌّ على أن المسلم يجب عليه أن يحرِص أن يدرك في كل صلاة ؛ لأنُّو هو ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي ، أول يوم ثاني يوم صار أربعين يوم بعدين ما عاد يهتم ، لا ، مقصود الحديث أنُّو يجعل دائمًا ديدنه أن يدرك الصلاة مع الجماعة التكبيرة الأولى .
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - في سبيل تهيئة السبيل لكلِّ متنفِّل ألَّا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها ، قال : ( إذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، فالمسألة عندي إذًا تختلف من اختلاف وقت بدء إقامة الصلاة - هذه ملاحظة - من اختلاف وقت سماع المتنفِّل لإقامة الصلاة ، هل ذلك في أوَّلها أم في آخرها أم في وسطها ؟ كلُّ هذا ينبغي أن يقدِّرَه المكلَّف ، زِدْ على ذلك إذا كان من أهل المسجد ، أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله ، يعرف أنَّ إمام هذا المسجد يحافظ على السنة ، من السنة أن يلتفتَ أن يقول : ( سوُّوا صفوفَكم ؛ فإنَّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) ، تحاذوا ، بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخلَّ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد فرغ من الصلاة ، أو أن يعرف أنُّو هذا الإمام هو حنفي المذهب لا يكاد المقيم يقول : قد قامت الصلاة إلا يكون هو إيه ؟ قال : الله أكبر ؛ لأنُّو هكذا مذهبه ؛ فإذًا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفِّل ، وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمَّها .
هذا رأيي في الموضوع .
السائل : كيف يقطعها يا شيخ ؟
الشيخ : يقطعها بدون سلام ؛ يعني تبطل - كما قلنا آنفًا - أوتوماتيكيًّا .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 223
- توقيت الفهرسة : 00:11:46
- نسخة مدققة إملائيًّا