افترق الناس شيخنا في وسائل الدعوة إلى ثلاث فرق فنرجو بيان الحق في ذلك .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
افترق الناس شيخنا في وسائل الدعوة إلى ثلاث فرق فنرجو بيان الحق في ذلك .؟
A-
A=
A+
الحلبي : أحد الأخوة شيخ اتصل بي من الرياض يطلب أن أسألكم سؤالا

الشيخ : نعم

الحلبي : وهذا السؤال في حقيقته مهم و يعني كثر الكلام حوله أيضا في السنوات الأخيرة حيث كثر الكلام بصورة عامة حول الدعوة وما يتعلق بها وما يتصل فيها وحولها و إلى آخره وهي مسألة وسائل الدعوة فأقوال الناس الآن في وسائل الدعوة وسائل الدعوة إلى الله مختلفة تقريبا إلى ثلاثة أصول أو كلمات الكلمة الأولى أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها و فرعها الشيء الثاني أو القول الثاني أن وسائل الدعوة اجتهادية الباب فيها مفتوح و القول الثالث أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها و أما التطبيق عليها فيختلف باختلاف العصر و متطلباته و ما شابه ذلك فيريد الأخ من فضيلتكم شيخنا الإجابة حول هذا السؤال مع ذكر شيء من التفصيل فيما يتعلق حوله و جزاكم الله خيرا

الشيخ : والله الذي يبدو لي و الله أعلم أن المسألة لها علاقة وثيقة جدا بموضوع المصالح المرسلة التي نتكلم عنها في بعض المناسبات و نبين الفرق بينها و بين ما يسمونه بالبدعة الحسنة فنحن نقول بداهة و ضرورة شرعية بقول الرسول عليه الصلاة و السلام: ( كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ) فهذا من جانب تعميم إطلاق لفظة الضلالة على كل محدثة في الدين أما المصالح المرسلة فهي التي تتعلق بالوسائل المحدثة ولعلك تذكر بأننا حينما نتكلم في موضوع المصالح المرسلة أننا لا نقول بعدم شرعيتها كما هو مذهب بعض المذاهب الإسلامية المتبعة كما أننا لا نقول بالأخذ بها مطلقا و إنما لابد من القول فيها للتفصيل وهذا التفصيل استفدناه و الحق يقال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تحدث حديثا مفصلا جدا حول هذه القاعدة الشرعية وهي ( كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ) فأكد أنها عامة وأنه لا تخصيص لها ثم عرج إلى البحث عن المصالح المرسلة فذكر و هذا في اعتقادي جواب السؤال المذكور آنفا ذكر أن أي حادث يحدث و يراد تبنيه باسم تحقيق مصلحة مرسلة طيبك الله ما شاء الله هاي إكرام للشيخ ينظر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر الحادث الذي يراد به تحقيق مصلحة مرسلة فيقول: إن كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام و مع ذلك فهو لم يأخذ بهذا الأمر فلا يجوز الأخذ به ، أما إذا كان المقتضي حدث بعد الرسول عليه السلام ثم مع ذلك فيه تحقيق مصلحة للمسلمين قال أيضا لا يجوز إطلاق القول بجواز الأخذ بها و إنما لا بد من النظر في هذا الأمر الحادث بعد الرسول عليه السلام النظر في الوازع أو الدافع على الأخذ به هل هو ناشئ بسبب تقصير المسلمين في الأخذ ببعض الأحكام الشرعية التي شرعت بالنص أو لا فإن كان الأمر الأول لم يجز الأخذ به لأنه يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرعية باسم وسلية تحقق مصلحة شرعية أما إن كان الأمر الآخر هو أنه ليس الدافع للأخذ بهذا الأمر الحادث يحقق بمصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين و إنما اختلاف الظروف فهنا يقال: ما دام أن هذا الأمر الحادث لا يؤدي إلى مخالفة حكم شرعي ولو وسيلة من الوسائل الشرعية حينذاك يجوز الأخذ بهذا الأمر الحادث أظن هذه المسألة هو جواب هذه البلبلة التي حكيتها آنفا عن بعض الطلاب أنا أضرب على ذلك مثلا تفقها مني فأقول: كان المقتضي لأن يكون الأذان مشروعا في غير الصلوات الخمس المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم بل أعتقد أن هذا المقتضي بالنسبة لبعض الصلوات السنوية كالعيدين عيد الفطر و الأضحى و الناس في غفلة ضحى هؤلاء بحاجة أن يذكروا بالأذان بل و على الأقل بالصلاة جامعة لكن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك إذن المقتضي كان قائما للأخذ بتشريع أذان أو ما ينوب منابه من مثل الصلاة جامعة فإذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم شيئا من ذلك كان الأخذ بإحداث الأذان أو ما ينوب منابه هو من محدثات الأمور لأن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يفعل ذلك و إلا إن قيل هذا أمر صالح هل خفي ذلك على رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ حاشا لله هذا مثل ونوع معروف عند العلماء قديما أولئك الذين يهتمون بالتفريق بين السنة و البدعة الضلالة فهم ينكرون حتى القول الصلاة جامعة لأنه لم يكن هذا في عهد الرسول عليه السلام فضلا عن الأذان فالملاحظ اليوم من الناحية الفقهية أمران متباينان تماما أحدهما مما ينصح به وهو ألا أحد من المذاهب المتبعة اليوم يقول بشرعية الأذان للعيدين و لكن بعض المذاهب تقول بشرعية قول: الصلاة جامعة مع أنه لا فرق أولا و جاء النص في صحيح مسلم لأنه لم يكن هناك لا أذان و لا الصلاة جامعة مثال آخر حدث و حدث بعد زمن وهو بلا شك يحقق مصلحة للمسلمين ولكن هذه المصلحة قد جاء الشارع الحكيم بوسائل شرعية تحقق الغاية التي يرنو إليها أولئك الذين أحدثوا وسائل جديدة لتحقيق نفس الغاية وهي الضرائب الضرائب فرضت و أحلت محل الوسائل التي شرعها الله عز و جل لتغذية بيت مال المسلمين و منها الزكاة منها المواريث التي لا وارث لها منها الأوقاف منها منها إلى آخره عطلت هذه الأحكام فخلت و خوت بيوت مال المسلمين من الأموال فأحدثوا هذه الضرائب فيقال فيها أنها وسائل غير مشروعة لأنها تعطل الوسائل مشروعة على ضوء هذا البيان يكون الجواب عن ذاك السؤال

الحلبي : جزاكم الله خيرا يا شيخنا

الشيخ : و إياك

الحلبي : موش مشكلة السؤال عن وسائل الدعوة هل هي توقيفية و لا اجتهادية أو كذا؟

الشيخ : إيه نعم

الحلبي : فقلت شيخنا جزاك الله خيرا الجواب واضح و لكن يعني من باب زيادة الإيضاح إن أذنتم أن أضرب أمثلة عما يكثر الكلام حوله

الشيخ : حسنا

الحلبي : فكثير من الدعاة يجمعون كثيرا من الناس حولهم بالتمثيل المسمى بالتمثيل الإسلامي و الأناشيد المسماة أناشيد إسلامية و أحيانا بعضها أو بعضهم يتجنب استعمال الدفوف يعني من باب أنه مثلا الدفوف لكن كأناشيد و تسمى إسلامية دينية هذا موجود و الرحلات اتخاذ الرحلات كأسلوب ديمومة أو غالبا ما يكون في هذه الباب ككرة القدم و الألعاب الرياضية و ما شابه ذلك و ضمن هذه الدائرة يعني يكثر الكلام حول هذه المسائل كأساليب يستغل بها الشباب و يجمعون للدعوة و ما شابه و الله تعالى أعلم

الشيخ : أنا أقول في الأمور الحادثة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في العبادات المنع إلا لدليل و الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل فالوسائل التي ذكرتها تدخل في قاعدة من هاتين القاعدتين

مواضيع متعلقة