جاء في بعض الكتب لأئمة من أهل السنة لفظ : " علي - عليه السلام - " ؛ فما الحكم في ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : يسأل السائل فيقول : نرى في بعض كتب أهل العلم الذين يتَّبعون المذهب السلفي مثل الشوكاني أن ينسب ... الإمام علي - رضي الله تعالى عنه - بلفظ : عليه السلام ، كذا جاء في كتابكم " أحكام الجنائز " ؛ فماذا تقولون في ذلك ؟
الشيخ : أقول : إن تخصيص علي - رضي الله عنه - أن يُسلم عليه السلام من بين سائر الخلفاء الراشدين ؛ هذا ليس له دليل ، وإن كان إطلاق هذه الكلمة - حتى ولو اقترن معها لفظة الصلاة - تجوز على كل مسلم ، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منه ، فبعد أن طعم وخرج اعترضت ... زوجة جابر فقالت : " يا رسول الله ، ادع الله لنا " . فقال - عليه السلام - : ( صلى الله عليك ، وعلى زوجك ) ، كما أنه جاء في " صحيح البخاري " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( اللهم صلِّ على آل ابن أبي أوفى ) ، فالصلاة على المسلم أمر جائز من حيث الشرع ، ولكن العرف الأول قيَّد ذلك بالأنبياء والرسل ، فإذ الأمر كذلك ؛ فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو على مسلم ؛ فالأصل أنه جائز ، ولكن يفعل ذلك في مكانٍ أو مع أناسٍ لا يلتبس عليهم الأمر ، خاصة إذا كانوا من الأعاجم ، إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز بعلي - عليه السلام - ؛ لأن ذلك من سنة المُغالين فيه كالشيعة وأمثالهم ، فإذا ما وُجد ذلك في كتاب من كتب أهل السنة ؛ فيكون ذلك سبق قلم ؛ فالأولى اجتنابه .
الشيخ : أقول : إن تخصيص علي - رضي الله عنه - أن يُسلم عليه السلام من بين سائر الخلفاء الراشدين ؛ هذا ليس له دليل ، وإن كان إطلاق هذه الكلمة - حتى ولو اقترن معها لفظة الصلاة - تجوز على كل مسلم ، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منه ، فبعد أن طعم وخرج اعترضت ... زوجة جابر فقالت : " يا رسول الله ، ادع الله لنا " . فقال - عليه السلام - : ( صلى الله عليك ، وعلى زوجك ) ، كما أنه جاء في " صحيح البخاري " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( اللهم صلِّ على آل ابن أبي أوفى ) ، فالصلاة على المسلم أمر جائز من حيث الشرع ، ولكن العرف الأول قيَّد ذلك بالأنبياء والرسل ، فإذ الأمر كذلك ؛ فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو على مسلم ؛ فالأصل أنه جائز ، ولكن يفعل ذلك في مكانٍ أو مع أناسٍ لا يلتبس عليهم الأمر ، خاصة إذا كانوا من الأعاجم ، إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز بعلي - عليه السلام - ؛ لأن ذلك من سنة المُغالين فيه كالشيعة وأمثالهم ، فإذا ما وُجد ذلك في كتاب من كتب أهل السنة ؛ فيكون ذلك سبق قلم ؛ فالأولى اجتنابه .
- الفتاوى الإماراتية - شريط : 10
- توقيت الفهرسة : 00:13:49
- نسخة مدققة إملائيًّا