الكلام على لفظة يرقون رواية ودراية.
A-
A=
A+
الشيخ : بعد هذا الجواب برجع لحديثك اللي ما كان قصدك إلو لكن يعني رمية من غير رام, أولا أنت رويت الحديث كما جاء في " صحيح مسلم " وهي رواية شاذة والرواية الصحيحة كما جاءت في " الصحيحين " معا البخاري ومسلم وهي قوله عليه السلام ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) أما زيادة لا يرقون في أوله فبالتعبير العلمي الحديثي زيادة شاذة ذلك لأن الإمامين الشيخين البخاري ومسلما اتفقا على رواية هذا الحديث بدون الزيادة تفرد بالزيادة مسلم دون رواية البخاري ثم روايته هو ثانيا والتفرد كان من شيخ مسلم الذي اسمه سعيد بن منصور وهذا من شيوخ في الشيخين يعني عالم فاضل من علماء الحديث وثقة وضابط وحافظ ولكن جل من لا ينسى وهذا له كتاب اسمه بالسنن معروف بسنن سعيد بن منصور, وطبعت منه أجزاء تفرد سعيد بن منصور بهذه الزيادة دون كل الطرق التي ذكرها البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم أيضا وهذا الحديث في " الصحيحين " بإسنادهما عن ابن عباس ثم جاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في " مسند أحمد " وفي " مستدرك الحاكم " بإسناد قوي موافقا لرواية الشيخين عن ابن عباس دون الزيادة ولهذا وذاك كانت الزيادة شاذة وهذا جواب حديثي محض أي من ناحية الرواية, وعندنا جواب من ناحية الدراية وهو الفقه ذلك أننا مطمئنون للرواية التي اتفق عليها الشيخان ( لا يسترقون ) لأنه فيه طلب من العبد وبشيء غير مضمون فائدته يعني واحد يجي عند الشيخ يظن فيه العلم والصلاح بيقول له ارقني بالتعبير العامي كبسني بيظن فيه الخير ورأسه عم يوجعه يمكن هو بالذات وجعا لا يستفيد شيء من هذه الرقية لذلك الرسول عليه السلام يحض المسلمين الذين يريدون أن يكونوا من السبعين ألف لأنه بتعرفو أنتم هذا أول الحديث شو أوله؟ ( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر في ليلة البدر ) والقصة معروفة إلى آخره ثم خرج عليهم وقال ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ) إلى آخره فهنا فيه تأكيد لمعنى التوكل ألا يتسرقي الإنسان لكن ما معنى لا يرقون وقد رقى الرسول؟ الرسول رقى وحض على الرقية مش معقولة إذا هذه الزيادة برغم أنها شاذة من الناحية الحديثية فهي من الناحية الفقهية مرفوضة فاجتمع هنا علتان علة في السند وعلة في المتن وهذا أقوى ما يكون من العلل وأظن أعطيتك الجواب وزيادة إن شاء الله.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 940
- توقيت الفهرسة : 00:36:16