ما هو الضابط في شهرة قول الصحابي؟
A-
A=
A+
الحلبي : أستاذي حفظك الله من باب إتمام أو تكميل ما سبق قبل الانتقال إلى ما تفضلتم به أخيرًا قد يسأل سائل أو يقول قائل ما هو الضابط بين الشهرة وغيرها ؟
الشيخ : بلى هذا وإن كان لا يمكن وضع ضابط كما يقال جامع مانع لكن بلا شك أنه هناك آثار يظهر فيها الشهرة وتُلزِم من يتبنَّى التَّفريق الذي ذكرناه آنفاً بأن يأخذ به وأن لا يحكم مذهبه أو رأيه
فأنا أستحضر الآن بعض الأمثلة عمر بن الخطاب لما كان يخطب يوم الجمعة فتلى آية السجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم في خطبة أخرى تلى آية سجدة فهمَّ الناس بأن يسجدوا فما سجد فقال قولته الثابتة في صحيح البخاري " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء " وما سجد هذا مثال يحتاج إلى ضابط ؟ ما يحتاج إلى ضابط ولا يخفاك أن كثيرًا من المسائل ليس لها ضوابط لكن كل مسألة تدرس على حدة , فإذا أردنا أن نقول مثلاً ما حكم سجود التلاوة هو واجب كما يقول المذهب الفلاني أو سنة نجد القائلين بالوجوب يستدلون بآيات عامة وبعضها يخاطب بها المشركون مثلاً حينئذٍ نحن نعود إلى هذه القاعدة يا جماعة هذه الآيات تلاها الرسول على الصحابة أولئك مباشرة وكما أشار الشيخ آنفاً أنهم نقلوا اللفظ والمعنى معًا إلى آخره وهذا الفاروق عمر بن الخطاب يخطب على ملأ من الناس ويقول " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء " وما سجد فإذن دعوا آرائكم هذه وسلِّموا لهؤلاء السلف الصالح ولعل من هذا القبيل أيضًا إنكاره أعني عمر رضي الله عنه على الرجل الذي قيل إنه عثمان بن عفان حينما دخل المسجد وعمر يخطب فقال " ما بال أحدهم يتأخر عن صلاة الجمعة " قال " هو والله يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الآذان فجئت " قال " والآذان أيضًا ؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ) " فأنكر تأخره أولاً ثم أنكر عليه الاقتصار على الوضوء دون الغسل هنا تأتي تأويلات للذين يقولون بعدم وجوب الغسل ما نحن بحاجة الآن للخوض فيها قصدي هذا الإنكار أيضًا علنًا يحشر في زمرة أيضًا القرائن التي دلت على أن هذا أعلنه على الناس وأن هذا معروف عندهم أنه لا ينبغي الإقتصار يوم الجمعة على الوضوء وقد قال عليه السلام ( مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ) فإذا لم يمكنا وضع تلك الضابطة التي تساءلت عنها فهذا لا يمنعنا نحن من أن ندرس كل أثرٍ دراسة موضوعية كما يقولون وحينئذٍ نلحقه إما بالقسم الأول أو بالقسم الآخر هذا ما عندي والله أعلم .
الحلبي : هذا شيخنا واضح لكن في مباحثة بيني وبين الشيخ عبد الله جزاه الله خيرًا في الموضوع ورد ذكر بعض الآثار التي نقلت لا على ملأ كما تفضلتم في المثلين ولكن نقل فتوى ففتيا عن مثلاً ابن عمر فتيا عن أبو هريرة فتيا عن ابن مسعود ثلاثة مثلاً فهل مثل هذه الفتيا المنقولة عن صحابي اثنين ثلاثة نعدها مشهورة مع وجود مثلاً فتوى عن صحابي فقط مخالف آخر لهم فهل نقول بأن هذه الثلاثة يعني لها حظ من الشهرة المشار إليها مع وجود واحد يخالف حينًا أو عدم وجود المخالف حينًا آخر ؟
الشيخ : لا فيه فرق طبعًا في فرق بين وجود المخالف وعدم وجوده
السائل : الكلام في حال عدم وجود المخالف
الشيخ : هو هذا يعني لازم نفرق بين الأمرين لأنه أيضًا بُحِثَ هذا الموضوع وكان اشترط ألا يكون هناك خلاف
الحلبي : عشرة صحابة يقولون قولاً ثم صحابي يخالفهم فهل هذا أيضًا داخل في حيز الخلاف
الشيخ : نعم نحن خلينا ننتهي قبل كل شيء من مسألة عدم وجود خلاف فإذا انتهينا منها ننتقل إلى الأخرى التي أنت تسأل عنها
أنا أقول إذا كان هناك عدة أقوال عن عديد من الصحابة وصدرت منهم في مناسبات مختلفة ودون أي تواطأ منهم أي دون ما أقول تقليد دون إتباع أحدهم للآخر وإنما هو كان بمحض الإجتهاد فأنا ألحق هذا القسم بالنوع الأول
السائل : جميل جدًا هذا فتح من الله
الشيخ : أنا ألحق هذا النوع بالقسم الأول لكن تحقيق الموضوع ليس هو بالأمر السهل أنا أقول هذا و أُدقِّق هذا التدقيق لأني في حدود ما علمت وما اطلعت كنت أرى أنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الصحابة الآخرين له رهبة في صدور كبار الصحابة فضلاً عمن دونهم من الصحابة فقصة مثلاً عمار بن ياسر في مسألة التَّيمُّم وأن عمر بلغه بأنه يفتي للجنب أن يتيمم فأرسل خلفه وكأنه أنكر ذلك عليه فذكَّره بالقصة التي وقعت لهما معًا وأنهما لم يجدا الماء وأنهما تمرغا بالتراب ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ضَرْبَةٌ لِلْوجَهِ وَالْكَفَّيْنِ ) ذكره بهذا الحديث فما تذكَّر لما رأى عمار عمر لم يتذكر قال له " إن شئت أمسكت " قال " لا إنما نوليك ما توليت " هذا يلفت النظر إلى ضرورة التأكد من أن تكون تلك الأقوال صادرة بدون أن يكون فيه ارتباط بين الواحد والآخر منهم , كذلك مثلاً لما جاء أبو موسى ما أدري أين كان ويفتي بمتعة الحج قيل له هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينهى عن متعة الحج الآن ذهب عن ذاكرتي ماذا أجاب أبو موسى بشيء يلتقي مع قصة عمار بن ياسر هل تذكرونها ؟
السائل : الذي أذكر أنه امتنع عن الفتوى
الشيخ : آه فيه هيك شي يعني لماذا ؟ لأن أمير المؤمنين يرى فإذا أَمِنّا هذه الناحية في تلك الآثار المتعددة فأنا ألحقها بالقسم الأول بعد هذا نعود إلى إذا كان هناك خلاف حينئذٍ هذا الخلاف يذكرنا بقول ابن تيمية لنا أن نختار من اختلافهم وليس لنا أن نحدث قولاً ثالثًا عليهم , لكن يا شيخ عبد الله هنا أمر مهم جدًا جدًا جدًا وفي اعتقادي لعله أهم من أصل هذه المسألة من الناحية الأصولية الفقهية وهي أن آثار الصحابة حتى اليوم لم تعامل معاملة الأحاديث النبويَّة ولذلك فتجد كتب الخلاف لا أستثني منها كتابًا تذكر فلان الصحابي قال كذا وفلان الصحابي قال كذا وإذا ما رجعنا على الأقل إلى المصادر التي بين أيدينا فنجد كثيرًا من هذه الآثار لا تصحُّ من حيث إسنادها فما قيمة البحث الفقهي حينذاك والأمر كما قيل " وهل يستقيم الظل والعود أعوج "
السائل : هو الكلام سلمك الله حينما يثبت الإسناد إلى أحد الصحابة
الشيخ : لكن الواقع أنه ليس عندنا كتب نعود إليها لنميز الثابت من هذه الآثار من غيرها ما في عندنا
الشيخ : بلى هذا وإن كان لا يمكن وضع ضابط كما يقال جامع مانع لكن بلا شك أنه هناك آثار يظهر فيها الشهرة وتُلزِم من يتبنَّى التَّفريق الذي ذكرناه آنفاً بأن يأخذ به وأن لا يحكم مذهبه أو رأيه
فأنا أستحضر الآن بعض الأمثلة عمر بن الخطاب لما كان يخطب يوم الجمعة فتلى آية السجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم في خطبة أخرى تلى آية سجدة فهمَّ الناس بأن يسجدوا فما سجد فقال قولته الثابتة في صحيح البخاري " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء " وما سجد هذا مثال يحتاج إلى ضابط ؟ ما يحتاج إلى ضابط ولا يخفاك أن كثيرًا من المسائل ليس لها ضوابط لكن كل مسألة تدرس على حدة , فإذا أردنا أن نقول مثلاً ما حكم سجود التلاوة هو واجب كما يقول المذهب الفلاني أو سنة نجد القائلين بالوجوب يستدلون بآيات عامة وبعضها يخاطب بها المشركون مثلاً حينئذٍ نحن نعود إلى هذه القاعدة يا جماعة هذه الآيات تلاها الرسول على الصحابة أولئك مباشرة وكما أشار الشيخ آنفاً أنهم نقلوا اللفظ والمعنى معًا إلى آخره وهذا الفاروق عمر بن الخطاب يخطب على ملأ من الناس ويقول " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء " وما سجد فإذن دعوا آرائكم هذه وسلِّموا لهؤلاء السلف الصالح ولعل من هذا القبيل أيضًا إنكاره أعني عمر رضي الله عنه على الرجل الذي قيل إنه عثمان بن عفان حينما دخل المسجد وعمر يخطب فقال " ما بال أحدهم يتأخر عن صلاة الجمعة " قال " هو والله يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الآذان فجئت " قال " والآذان أيضًا ؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ) " فأنكر تأخره أولاً ثم أنكر عليه الاقتصار على الوضوء دون الغسل هنا تأتي تأويلات للذين يقولون بعدم وجوب الغسل ما نحن بحاجة الآن للخوض فيها قصدي هذا الإنكار أيضًا علنًا يحشر في زمرة أيضًا القرائن التي دلت على أن هذا أعلنه على الناس وأن هذا معروف عندهم أنه لا ينبغي الإقتصار يوم الجمعة على الوضوء وقد قال عليه السلام ( مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ) فإذا لم يمكنا وضع تلك الضابطة التي تساءلت عنها فهذا لا يمنعنا نحن من أن ندرس كل أثرٍ دراسة موضوعية كما يقولون وحينئذٍ نلحقه إما بالقسم الأول أو بالقسم الآخر هذا ما عندي والله أعلم .
الحلبي : هذا شيخنا واضح لكن في مباحثة بيني وبين الشيخ عبد الله جزاه الله خيرًا في الموضوع ورد ذكر بعض الآثار التي نقلت لا على ملأ كما تفضلتم في المثلين ولكن نقل فتوى ففتيا عن مثلاً ابن عمر فتيا عن أبو هريرة فتيا عن ابن مسعود ثلاثة مثلاً فهل مثل هذه الفتيا المنقولة عن صحابي اثنين ثلاثة نعدها مشهورة مع وجود مثلاً فتوى عن صحابي فقط مخالف آخر لهم فهل نقول بأن هذه الثلاثة يعني لها حظ من الشهرة المشار إليها مع وجود واحد يخالف حينًا أو عدم وجود المخالف حينًا آخر ؟
الشيخ : لا فيه فرق طبعًا في فرق بين وجود المخالف وعدم وجوده
السائل : الكلام في حال عدم وجود المخالف
الشيخ : هو هذا يعني لازم نفرق بين الأمرين لأنه أيضًا بُحِثَ هذا الموضوع وكان اشترط ألا يكون هناك خلاف
الحلبي : عشرة صحابة يقولون قولاً ثم صحابي يخالفهم فهل هذا أيضًا داخل في حيز الخلاف
الشيخ : نعم نحن خلينا ننتهي قبل كل شيء من مسألة عدم وجود خلاف فإذا انتهينا منها ننتقل إلى الأخرى التي أنت تسأل عنها
أنا أقول إذا كان هناك عدة أقوال عن عديد من الصحابة وصدرت منهم في مناسبات مختلفة ودون أي تواطأ منهم أي دون ما أقول تقليد دون إتباع أحدهم للآخر وإنما هو كان بمحض الإجتهاد فأنا ألحق هذا القسم بالنوع الأول
السائل : جميل جدًا هذا فتح من الله
الشيخ : أنا ألحق هذا النوع بالقسم الأول لكن تحقيق الموضوع ليس هو بالأمر السهل أنا أقول هذا و أُدقِّق هذا التدقيق لأني في حدود ما علمت وما اطلعت كنت أرى أنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الصحابة الآخرين له رهبة في صدور كبار الصحابة فضلاً عمن دونهم من الصحابة فقصة مثلاً عمار بن ياسر في مسألة التَّيمُّم وأن عمر بلغه بأنه يفتي للجنب أن يتيمم فأرسل خلفه وكأنه أنكر ذلك عليه فذكَّره بالقصة التي وقعت لهما معًا وأنهما لم يجدا الماء وأنهما تمرغا بالتراب ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ضَرْبَةٌ لِلْوجَهِ وَالْكَفَّيْنِ ) ذكره بهذا الحديث فما تذكَّر لما رأى عمار عمر لم يتذكر قال له " إن شئت أمسكت " قال " لا إنما نوليك ما توليت " هذا يلفت النظر إلى ضرورة التأكد من أن تكون تلك الأقوال صادرة بدون أن يكون فيه ارتباط بين الواحد والآخر منهم , كذلك مثلاً لما جاء أبو موسى ما أدري أين كان ويفتي بمتعة الحج قيل له هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينهى عن متعة الحج الآن ذهب عن ذاكرتي ماذا أجاب أبو موسى بشيء يلتقي مع قصة عمار بن ياسر هل تذكرونها ؟
السائل : الذي أذكر أنه امتنع عن الفتوى
الشيخ : آه فيه هيك شي يعني لماذا ؟ لأن أمير المؤمنين يرى فإذا أَمِنّا هذه الناحية في تلك الآثار المتعددة فأنا ألحقها بالقسم الأول بعد هذا نعود إلى إذا كان هناك خلاف حينئذٍ هذا الخلاف يذكرنا بقول ابن تيمية لنا أن نختار من اختلافهم وليس لنا أن نحدث قولاً ثالثًا عليهم , لكن يا شيخ عبد الله هنا أمر مهم جدًا جدًا جدًا وفي اعتقادي لعله أهم من أصل هذه المسألة من الناحية الأصولية الفقهية وهي أن آثار الصحابة حتى اليوم لم تعامل معاملة الأحاديث النبويَّة ولذلك فتجد كتب الخلاف لا أستثني منها كتابًا تذكر فلان الصحابي قال كذا وفلان الصحابي قال كذا وإذا ما رجعنا على الأقل إلى المصادر التي بين أيدينا فنجد كثيرًا من هذه الآثار لا تصحُّ من حيث إسنادها فما قيمة البحث الفقهي حينذاك والأمر كما قيل " وهل يستقيم الظل والعود أعوج "
السائل : هو الكلام سلمك الله حينما يثبت الإسناد إلى أحد الصحابة
الشيخ : لكن الواقع أنه ليس عندنا كتب نعود إليها لنميز الثابت من هذه الآثار من غيرها ما في عندنا
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 880
- توقيت الفهرسة : 00:41:11