ما حكم تقسيم الأحكام الشرعية إلى أصول وفروع.؟
A-
A=
A+
السائل : طيب شيخنا يعني كلمة أيضًا الخلاف بين طلبة العلم حول اصطلاح الأصول والفروع وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبالرّغم أنه يستعمله كثيرًا في كلامه وكذلك سمعتكم في بعض الجلسات تذكرون مثل هذا الاصطلاح هل إطلاق هذا الاصطلاح لا غبار عليه تقسييم الأحوال الشرعية والأمور الشرعية إلى أصول وفروع ؟
الشيخ : بارك الله فيك كما تعلم لا مشاحة في الاصطلاح لكن هذا ليس على إطلاقه إذا ما اصطلح على شيء ولم يقصد به تهوين أحد القسمين فكل منهما من الشرع بسبب هذا الاصطلاح أو أن يعطى له منزلة في الشرع دون ما أعطاها الشرع فلا مشاحة في الاصطلاح ندع نحن الآن هذه القسّمة المصطلح عليها ونأتي إلى تقسيم العبادات مثلا إلى فرض وإلى سنة وبلاش التفصيلات فرض وسنة وبلاش التفصيلات الأخرى لا مانع من هذا التقسيم وإن كان لم يكن سابقًا لأنه ليس مقصودًا بذاته وإنما يقصد به بيان حقائق شرعية نحن نقول فرض وسنة كلمة سنة مقابل فرض لم يأت التعبير في في الشرع في السنة فضلا عن القرآن لكن جاء مكان السّنة التطوع وذلك في حديث طلحة ابن أبي عبيد الله الذي فيه أن ( ذاك الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه فقال خمس صلوات في كل يوم وليلة وذكر باقي الحديث ثم عاد الرجل ليقول هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص قال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق ) ، وبهذه المناسبة أنبه بأن زيادة وأبيه شاذة ولا بد أنها مرت بك إن شاء الله المقصود ، إذا الشرع جعل العبادة قسمين فرضًا وتطوعًا ثم اصطلح بتسمية التطوع بسنة ثم قسمت السنة إلى أقسام أخرى هذا التقسيم اصطلاح لا مانع منه كذلك مثلا تقسيم الأحكام التي تدخل في دائرة المحرمات تقسيمها إلى محرم تحريمًا باتًا فهو المحرم وإلى تحريم فيه بعض النظر من حيث طريق وروده أو من حيث طريق دلالته فسمّي هذا القسم بالمكروه تحريمًا وقابل هذا المكروه تحريمًا مكروه تنزيهًا فأيضًا نقول لا مانع من هذا الاصطلاح بشرط أننا إذا وجدنا في الكتاب أو في السنة استعمال كلمة الكراهة ما نفسرها بالاصطلاح الحادث وهي كراهة تنزيهية وإنما نفسرها على ضوء الاصطلاح العربي القرآني الشرعي وعلى ذلك فقس إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى تقسيم الشريعة بعامة إلى أصول وفروع لا مانع أيضًا من هذا التقسيم بالشرط المذكور آنفًا لكني أرى مع الأسف الشديد أن هذا التقسيم لم يوقف عند هذا الشرط بل ألغي خاصة في العصر الحاضر عصر الفتن والهرج والمرج وإلى آخره فأصبحوا يسمون الشريعة يقسمونها الى قسمين آخريين بدعيين فيقال الشريعة لب وقشر وما ينبغي نحن اليوم أن نهتم بالقشر وعلينا باللّب هذا يقوله كثير من أفراد الأحزاب ولا أقول الأحزاب ككل إنصافًا ، إذا وصل التقسيم إلى هذه القسمة الضيزى حين ذاك نحن نقول بأنه غير جائز شرعًا أبدًا ولزم من هذا التقسيم في العهد القديم أنهم وصلوا إلى تقسيم أحاديث الرسول عليه السلام إلى الأخذ بها في الفروع دون الأصول.
الشيخ : بارك الله فيك كما تعلم لا مشاحة في الاصطلاح لكن هذا ليس على إطلاقه إذا ما اصطلح على شيء ولم يقصد به تهوين أحد القسمين فكل منهما من الشرع بسبب هذا الاصطلاح أو أن يعطى له منزلة في الشرع دون ما أعطاها الشرع فلا مشاحة في الاصطلاح ندع نحن الآن هذه القسّمة المصطلح عليها ونأتي إلى تقسيم العبادات مثلا إلى فرض وإلى سنة وبلاش التفصيلات فرض وسنة وبلاش التفصيلات الأخرى لا مانع من هذا التقسيم وإن كان لم يكن سابقًا لأنه ليس مقصودًا بذاته وإنما يقصد به بيان حقائق شرعية نحن نقول فرض وسنة كلمة سنة مقابل فرض لم يأت التعبير في في الشرع في السنة فضلا عن القرآن لكن جاء مكان السّنة التطوع وذلك في حديث طلحة ابن أبي عبيد الله الذي فيه أن ( ذاك الرجل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه فقال خمس صلوات في كل يوم وليلة وذكر باقي الحديث ثم عاد الرجل ليقول هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص قال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق ) ، وبهذه المناسبة أنبه بأن زيادة وأبيه شاذة ولا بد أنها مرت بك إن شاء الله المقصود ، إذا الشرع جعل العبادة قسمين فرضًا وتطوعًا ثم اصطلح بتسمية التطوع بسنة ثم قسمت السنة إلى أقسام أخرى هذا التقسيم اصطلاح لا مانع منه كذلك مثلا تقسيم الأحكام التي تدخل في دائرة المحرمات تقسيمها إلى محرم تحريمًا باتًا فهو المحرم وإلى تحريم فيه بعض النظر من حيث طريق وروده أو من حيث طريق دلالته فسمّي هذا القسم بالمكروه تحريمًا وقابل هذا المكروه تحريمًا مكروه تنزيهًا فأيضًا نقول لا مانع من هذا الاصطلاح بشرط أننا إذا وجدنا في الكتاب أو في السنة استعمال كلمة الكراهة ما نفسرها بالاصطلاح الحادث وهي كراهة تنزيهية وإنما نفسرها على ضوء الاصطلاح العربي القرآني الشرعي وعلى ذلك فقس إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى تقسيم الشريعة بعامة إلى أصول وفروع لا مانع أيضًا من هذا التقسيم بالشرط المذكور آنفًا لكني أرى مع الأسف الشديد أن هذا التقسيم لم يوقف عند هذا الشرط بل ألغي خاصة في العصر الحاضر عصر الفتن والهرج والمرج وإلى آخره فأصبحوا يسمون الشريعة يقسمونها الى قسمين آخريين بدعيين فيقال الشريعة لب وقشر وما ينبغي نحن اليوم أن نهتم بالقشر وعلينا باللّب هذا يقوله كثير من أفراد الأحزاب ولا أقول الأحزاب ككل إنصافًا ، إذا وصل التقسيم إلى هذه القسمة الضيزى حين ذاك نحن نقول بأنه غير جائز شرعًا أبدًا ولزم من هذا التقسيم في العهد القديم أنهم وصلوا إلى تقسيم أحاديث الرسول عليه السلام إلى الأخذ بها في الفروع دون الأصول.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 850
- توقيت الفهرسة : 00:17:40