حديث : ( لا صلاة في حضرة طعام ) صحيح أم ضعيف ؟ وما فقهه ؟
A-
A=
A+
السائل : حديث : ( لا صلاة في حضرة طعام ) صحيح أم ضعيف ؟
الشيخ : صحيح .
السائل : صحيح ، فيه شباب طالعين رحلة يوم الجمعة .
الشيخ : أنت ما أكملت السؤال .
السائل : عفوًا أي سؤال ؟
سائل آخر : الثاني : ( لا صلاة في حضرة طعام ) .
السائل : ... الحديث صحيح .
الشيخ : يعني يريد أن يلفت النظر فقه الحديث .
السائل : نعم نعم ، إنه هو في بعض الناس لما يُوضع الطعام وتُقام الصلاة يؤجِّل الصلاة لأجل ... .
سائل آخر : إذا حضر العَشاء والعِشاء - مثلًا - ؛ فقدِّموا العَشاء .
السائل : ففي تعقيب بارك الله فيكم ؟
الشيخ : هو بدو يقول لك وجِّه سؤال حول هذه النقطة ؛ لأنك عرفت الآن أن الحديث صحيح ؛ لماذا سألت عن صحته وضعفه ؟
السائل : فقط مجرد ... .
الشيخ : يترتَّب عليه حكم شرعي ؛ فما هو الحكم الشرعي ؟
السائل : أنُّو هو فيه ناس ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : شو هو الحكم الشرعي ؟
أبو مالك : خليني أنا أسأل السؤال عنه يا شيخ ... هو - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ، السؤال : ( لا صلاة ) ، الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا صلاة ) ؛ فهل هي باطلة أم هي غير باطلة ؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن توجِّهه للشَّيخ حتى تعرف فقه الحديث .
السائل : جزاك الله خير .
أبو مالك : اسمع .
السائل : جزاك الله خير .
أبو مالك : وإياك .
الشيخ : ... هذا الجواب هذا السؤال في ... أوَّلًا العلماء لهم قولان في هذا الحديث ، هل " لا " هنا نافية لصحة الصلاة أم هي نافية لكمال صحة الصلاة ؟ وهذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية ؛ لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة ، أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة ؛ مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا إيمان لِمَن لا أمانة له ، ولا دين لِمَن لا عهد له ) ؛ فالذي يخون الأمانة ولا يؤدِّيها هل يكون كافرًا لأن الحديث يقول : ( لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين - أيضًا - لِمَن لا عهد له ) ؟!
الجواب : أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص ، وزيادته كما هو معلوم بالطاعة ونقصانه بالمعصية ، فحينما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا إيمان لِمَن لا أمانة له ) فسَّرَها العلماء هذا الحديث : لا إيمان كاملًا ؛ أي : يكون الإيمان ناقصًا ، لكن لم يذهب إيمانه ولم يبطل إيمانه ، كذلك بقية هذا الحديث : ( ولا دين لِمَن لا عهد له ) ؛ فهل الحديث الذي سألتَ عن صحته وكان صحيحًا هل يُفسَّر على ضوء هذا التفسير أم يُقال : لا صلاة له مطلقًا ؛ فمن صلَّى بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان تكون صلاته باطلة أم تكون صلاته صحيحه مع نقص الأجر ؟
أكثر العلماء والفقهاء هو على هذا المعنى الثاني ؛ أي : المقصود بالنفي هو كمال الصحة وليس مطلق الصحة . قليل من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي ؛ لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص = -- بسم الله -- = ؛ فهو يذهب إلى أن كل مَن صلى بحضرة الطعام أو وهو محصور فصلاته باطلة ، لكننا نرى الرأي الأول لا لأنه رأي الأكثرين ؛ لأنَّنا لسنا جمهوريين ، وإنما نتَّبع ما يبدو لنا من الصواب مما اختلف فيه الناس .
هناك حديث في " صحيح البخاري " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إذا قام أحدكم يصلي ) هذا معنى الحديث ؛ لأني في شكٍّ من لفظه : ( فوجد في بطنه ... فلا ينصرف ... من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ) ، فهذا يدل على أن الصلاة صحيحة ، لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة وهو حاقن ، أن يباشر الصلاة وهو تائق إلى الطعام ، وهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بنائه على القولين المذكورين آنفًا ؛ سواء قلنا : إن المقصود نفي الصلاة مطلقًا ، أو قلنا نفي كمال صحة الصلاة .
( لا صلاة بحضرة الطعام ) = -- سائل آخر : صحة وعافية يا شيخ -- = نفترض الآن إنسانًا آنفًا أكل في داره ، ثم زار أخًا له فوُضِعَ الطعام وأُقِيمت الصلاة ؛ فهل يصدق في هذا قوله - عليه السلام - ( لا صلاةَ بحضرة الطعام ) ؛ فهو يصلي بحضرة الطعام ؟ المقصود بحضرة الطعام هو يتوقه ويشتهيه ، ففي هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلِّين أو صحيحة لكن أجرها ناقص على قول الأكثرين ، هذا هو فقه الحديث .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : صحيح .
السائل : صحيح ، فيه شباب طالعين رحلة يوم الجمعة .
الشيخ : أنت ما أكملت السؤال .
السائل : عفوًا أي سؤال ؟
سائل آخر : الثاني : ( لا صلاة في حضرة طعام ) .
السائل : ... الحديث صحيح .
الشيخ : يعني يريد أن يلفت النظر فقه الحديث .
السائل : نعم نعم ، إنه هو في بعض الناس لما يُوضع الطعام وتُقام الصلاة يؤجِّل الصلاة لأجل ... .
سائل آخر : إذا حضر العَشاء والعِشاء - مثلًا - ؛ فقدِّموا العَشاء .
السائل : ففي تعقيب بارك الله فيكم ؟
الشيخ : هو بدو يقول لك وجِّه سؤال حول هذه النقطة ؛ لأنك عرفت الآن أن الحديث صحيح ؛ لماذا سألت عن صحته وضعفه ؟
السائل : فقط مجرد ... .
الشيخ : يترتَّب عليه حكم شرعي ؛ فما هو الحكم الشرعي ؟
السائل : أنُّو هو فيه ناس ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : شو هو الحكم الشرعي ؟
أبو مالك : خليني أنا أسأل السؤال عنه يا شيخ ... هو - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ، السؤال : ( لا صلاة ) ، الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( لا صلاة ) ؛ فهل هي باطلة أم هي غير باطلة ؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن توجِّهه للشَّيخ حتى تعرف فقه الحديث .
السائل : جزاك الله خير .
أبو مالك : اسمع .
السائل : جزاك الله خير .
أبو مالك : وإياك .
الشيخ : ... هذا الجواب هذا السؤال في ... أوَّلًا العلماء لهم قولان في هذا الحديث ، هل " لا " هنا نافية لصحة الصلاة أم هي نافية لكمال صحة الصلاة ؟ وهذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية ؛ لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة ، أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة ؛ مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا إيمان لِمَن لا أمانة له ، ولا دين لِمَن لا عهد له ) ؛ فالذي يخون الأمانة ولا يؤدِّيها هل يكون كافرًا لأن الحديث يقول : ( لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين - أيضًا - لِمَن لا عهد له ) ؟!
الجواب : أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص ، وزيادته كما هو معلوم بالطاعة ونقصانه بالمعصية ، فحينما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا إيمان لِمَن لا أمانة له ) فسَّرَها العلماء هذا الحديث : لا إيمان كاملًا ؛ أي : يكون الإيمان ناقصًا ، لكن لم يذهب إيمانه ولم يبطل إيمانه ، كذلك بقية هذا الحديث : ( ولا دين لِمَن لا عهد له ) ؛ فهل الحديث الذي سألتَ عن صحته وكان صحيحًا هل يُفسَّر على ضوء هذا التفسير أم يُقال : لا صلاة له مطلقًا ؛ فمن صلَّى بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان تكون صلاته باطلة أم تكون صلاته صحيحه مع نقص الأجر ؟
أكثر العلماء والفقهاء هو على هذا المعنى الثاني ؛ أي : المقصود بالنفي هو كمال الصحة وليس مطلق الصحة . قليل من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي ؛ لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص = -- بسم الله -- = ؛ فهو يذهب إلى أن كل مَن صلى بحضرة الطعام أو وهو محصور فصلاته باطلة ، لكننا نرى الرأي الأول لا لأنه رأي الأكثرين ؛ لأنَّنا لسنا جمهوريين ، وإنما نتَّبع ما يبدو لنا من الصواب مما اختلف فيه الناس .
هناك حديث في " صحيح البخاري " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إذا قام أحدكم يصلي ) هذا معنى الحديث ؛ لأني في شكٍّ من لفظه : ( فوجد في بطنه ... فلا ينصرف ... من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ) ، فهذا يدل على أن الصلاة صحيحة ، لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة وهو حاقن ، أن يباشر الصلاة وهو تائق إلى الطعام ، وهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بنائه على القولين المذكورين آنفًا ؛ سواء قلنا : إن المقصود نفي الصلاة مطلقًا ، أو قلنا نفي كمال صحة الصلاة .
( لا صلاة بحضرة الطعام ) = -- سائل آخر : صحة وعافية يا شيخ -- = نفترض الآن إنسانًا آنفًا أكل في داره ، ثم زار أخًا له فوُضِعَ الطعام وأُقِيمت الصلاة ؛ فهل يصدق في هذا قوله - عليه السلام - ( لا صلاةَ بحضرة الطعام ) ؛ فهو يصلي بحضرة الطعام ؟ المقصود بحضرة الطعام هو يتوقه ويشتهيه ، ففي هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلِّين أو صحيحة لكن أجرها ناقص على قول الأكثرين ، هذا هو فقه الحديث .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 176
- توقيت الفهرسة : 01:09:39
- نسخة مدققة إملائيًّا