ما رأيكم فيمن يقول : إن أحاديث النهي عن لبس الذهب المحلَّق منسوخة ، ودليلهم في ذلك ما جرى في غزوة تبوك عندما ندب الرسول - صلى الله عليه سلم - النساء للتبرُّع ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة ... بالنسبة للحليِّ هو طرح الموضوع مع أنُّو يقولون هناك أن حديث الحلي منسوخ ، الذهب المحلَّق بيقولوا أنُّو منسوخ ، وبيستدلوا على أنُّو في غزوة تبوك يعني عندما ندب الرسول - عليه الصلاة والسلام - النساء للتبرُّع ؛ فهناك من النساء من شلحت الأساور ومن شلحت الأقراط ومن شلحن الخواتم ، وغزوة تبوك كانت في أواخر الإسلام حتى تجمَّع عنده جزء كبير من الذهب يعني ، فبيقول أن الحديث هو الحديث صحيح لكنه منسوخ ؛ فما أدري إذا كان ؟
الشيخ : أوَّلًا : قريبًا إن شاء الله يصدر كتاب " آداب الزفاف " الطبعة الجديدة ، فيها ردٌّ شبه مفصَّل على رسالة الأنصاري اللي كان طبعها من سنين بعنوان : " إباحة الذهب المحلَّق على النساء والرد على الألباني في تحريمه " .
نعم . هذا أوَّلًا .
السائل : أنا ما قرأت هذه الرسالة ؟
الشيخ : موجودة ومطبوعة أكثر من مرَّة مع الأسف . ثانيًا : لا يخفى كل طالب علم أن شرط الناسخ والمنسوخ أن يُعرف المتقدِّم من المتأخِّر ؛ فأين التاريخ في الموضوع حتَّى يُقال أنُو هذا الحديث منسوخ ؟ وما ذكرتَه فيما يتعلق بغزوة تبوك هو أنُّو توفَّر هناك وتجمَّع من الحلي الذهب اللتي تصدقت النساء الشيء الكثير ، وفيها الأساور الذهبية والخواتم الذهبية إلى آخره ؛ هذا الحقيقة لأول مرة أنا بأسمعه .
السائل : يذكر هذا الكلام ... .
الشيخ : إي ، بس أنا أعرف أنُّو في صلاة العيد الرسول - عليه السلام - بعدما خطب الرجال خطب النساء وخطبهنَّ ووعظهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة ، فكانت المرأة تمدُّ يدها وتتصدَّق بقرطها ، وبخاتمها وإلى آخره ، فهو موجود ؛ لكن أوَّلًا : ليس له علاقة بغزوة تبوك ، وثانيًا : ليس فيه الحديث التصريح بأن هذه الأشياء كانت من الذهب ، ولو فُرض أنها كانت من الذهب فليس هناك دليل يدل أن هذا كان بعد التحريم ، هاللي بدو يدعي نسخ الحديث بدو يأتي بالنص اللي بيضطر الإنسان يقول أنُّو هذا منسوخ . هذا النَّصُّ إما أن يكون تاريخي وإما أن يكون .
السائل : هو بيسرد حادثتين .
الشيخ : لا ؛ أنا أريد أن أقول : وإما أن يكون يعني نفس النص ... وأنا قلت في هديك الرسالة نهى الرسول عن كذا يستلزم أنُّو هذا المنهي كان مباحًا . عرفت كيف ؟ هون ما فيه عندنا تاريخ ، لكن نفس الجملة ونفس العبارة تعطينا أنُّو هذا الذي نهى عنه قبل النهي لم يكن محرَّمًا ، أما أن يقال أنُّو هذه الأحاديث التي جاءت في تحريم الذهب المحلَّق كانت قبل تصدُّق النساء بحليِّهم المحلق هذا لا وجود له إطلاقًا ، مستحيل ، وأنا أتحدَّى أي عالم يدَّعي هذه الدَّعوى .
إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياكم .
الشيخ : أوَّلًا : قريبًا إن شاء الله يصدر كتاب " آداب الزفاف " الطبعة الجديدة ، فيها ردٌّ شبه مفصَّل على رسالة الأنصاري اللي كان طبعها من سنين بعنوان : " إباحة الذهب المحلَّق على النساء والرد على الألباني في تحريمه " .
نعم . هذا أوَّلًا .
السائل : أنا ما قرأت هذه الرسالة ؟
الشيخ : موجودة ومطبوعة أكثر من مرَّة مع الأسف . ثانيًا : لا يخفى كل طالب علم أن شرط الناسخ والمنسوخ أن يُعرف المتقدِّم من المتأخِّر ؛ فأين التاريخ في الموضوع حتَّى يُقال أنُو هذا الحديث منسوخ ؟ وما ذكرتَه فيما يتعلق بغزوة تبوك هو أنُّو توفَّر هناك وتجمَّع من الحلي الذهب اللتي تصدقت النساء الشيء الكثير ، وفيها الأساور الذهبية والخواتم الذهبية إلى آخره ؛ هذا الحقيقة لأول مرة أنا بأسمعه .
السائل : يذكر هذا الكلام ... .
الشيخ : إي ، بس أنا أعرف أنُّو في صلاة العيد الرسول - عليه السلام - بعدما خطب الرجال خطب النساء وخطبهنَّ ووعظهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة ، فكانت المرأة تمدُّ يدها وتتصدَّق بقرطها ، وبخاتمها وإلى آخره ، فهو موجود ؛ لكن أوَّلًا : ليس له علاقة بغزوة تبوك ، وثانيًا : ليس فيه الحديث التصريح بأن هذه الأشياء كانت من الذهب ، ولو فُرض أنها كانت من الذهب فليس هناك دليل يدل أن هذا كان بعد التحريم ، هاللي بدو يدعي نسخ الحديث بدو يأتي بالنص اللي بيضطر الإنسان يقول أنُّو هذا منسوخ . هذا النَّصُّ إما أن يكون تاريخي وإما أن يكون .
السائل : هو بيسرد حادثتين .
الشيخ : لا ؛ أنا أريد أن أقول : وإما أن يكون يعني نفس النص ... وأنا قلت في هديك الرسالة نهى الرسول عن كذا يستلزم أنُّو هذا المنهي كان مباحًا . عرفت كيف ؟ هون ما فيه عندنا تاريخ ، لكن نفس الجملة ونفس العبارة تعطينا أنُّو هذا الذي نهى عنه قبل النهي لم يكن محرَّمًا ، أما أن يقال أنُّو هذه الأحاديث التي جاءت في تحريم الذهب المحلَّق كانت قبل تصدُّق النساء بحليِّهم المحلق هذا لا وجود له إطلاقًا ، مستحيل ، وأنا أتحدَّى أي عالم يدَّعي هذه الدَّعوى .
إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياكم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 71
- توقيت الفهرسة : 00:11:03
- نسخة مدققة إملائيًّا