كيف نجمع بين قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا صلاة في يوم مرتين ) ، وبين فعل معاذ بحيث كان يصلي مرتين ، وكذلك يزيد بن الأسود ؟
A-
A=
A+
السائل : كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في صلاة الرجل يعني : يعيد يصلي مرتين ، كحديث معاذ وحديث يزيد بن الأسود عندما صلى الفجر في مسجد الخيف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والحديث الآخر عن ابن عمر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تُصلوا صلاة في يوم مرتين ) ؟
الشيخ : سبق الجواب . ما كنت ؟
السائل : لا .
الشيخ : قلنا : لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض ، أما الصلاة الثانية ؛ فهي بنية النفل ، سواء في حديث الأسود أو في حديث - مثلًا - معاذ بن جبل حينما كان يصلي بالناس إمامًا ، فالثانية نفل ، كما قال - عليه السلام - - أيضًا - : ( سيليكم أمراء يؤخِّرون الصلاة عن وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلُّوا أنتم الصلاة في وقتها ، ثم صلُّوها معهم تكون لكم نافلة ) ، فلا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض فرض ... فرض ، هذا الذي نفاه الرسول - عليه السلام - ؛ فلا تعارض بين هذا وتلك الأحاديث . واضح الجواب ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : غيره ؟
الشيخ : سبق الجواب . ما كنت ؟
السائل : لا .
الشيخ : قلنا : لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض ، أما الصلاة الثانية ؛ فهي بنية النفل ، سواء في حديث الأسود أو في حديث - مثلًا - معاذ بن جبل حينما كان يصلي بالناس إمامًا ، فالثانية نفل ، كما قال - عليه السلام - - أيضًا - : ( سيليكم أمراء يؤخِّرون الصلاة عن وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلُّوا أنتم الصلاة في وقتها ، ثم صلُّوها معهم تكون لكم نافلة ) ، فلا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض فرض ... فرض ، هذا الذي نفاه الرسول - عليه السلام - ؛ فلا تعارض بين هذا وتلك الأحاديث . واضح الجواب ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : غيره ؟
- فتاوى رابغ - شريط : 6
- توقيت الفهرسة : 00:07:00
- نسخة مدققة إملائيًّا