ما صحة حديث : " إذا فاته وتره صلى اثنتي عشرة ركعة " ؟ وما معناه ؟
A-
A=
A+
السائل : كان إذا نام عن وتره أو نسيه صلَّى ثنتي عشر ركعة للضحى ، كان إذا نام عن وتره صلَّى اثنتي عشرة ركعة من الضحى ؛ أليس هذا يُفسِّر قوله ... ؟
الشيخ : ما أظن الحديث كان إذا نام ، وإنما كان إذا فاته .
السائل : لأ ؛ إذا فاته .
الشيخ : أي : نعم ؛ إذا فاته نعم يصلي اثني عشرة ركعة في النهار .
السائل : ... يعني بعد هذا ... .
الشيخ : هذا ليس في النسيان أو النوم .
السائل : إذا فاته وتره يصلي ... شفعًا ؟
الشيخ : يصلي اثني عشرة ركعة دون وتر .
السائل : يعني - مثلًا - نام عن خمسة ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : نام عن خمسة واستيقظ ؛ يصليها خمسة ولَّا يصليها ستة ؟ نام عن خمسة ولم يستيقظ إلا الفجر .
الشيخ : عفوًا ما فهمت ، البحث الذي سمعته منك أخيرًا فاته ، والآن تقول نام .
سائل آخر : إذا كان وتره خمس ركعات ؛ فهل يصليها ستًّا أم يصلي اثني عشرة ركعة ؟
الشيخ : لأ ، يصلي اثنتي عشرة ركعة ؛ لأنُّو هذا حكم الفائت ، حكم من فاته الوتر يصلي اثنتي عشرة ركعة ، لكن لا يخفاكم أنه هذا كله في باب فضائل الأعمال ؛ فلو أنه لم يفعل فليس عليه وزر ، وكذلك نقول : لو صلَّى أقل من اثني عشرة ركعة ليس عليه وزر ، لكن السنَّة هكذا .
سائل آخر : يعني الفرق بين فاته وبين نام عنه ؛ فات يعني متعمد ... .
الشيخ : كما وقع له - عليه السلام - في سنة الظهر التي شُغِل عنها حينما جاءه وفد بني قيس ؛ فشُغِل عنهما وصلَّاهما بعد العصر ، فمثل هذا يُغتفر فيما يتعلق بالسنن .
سائل آخر : يقضيه شفعًا ولَّا وترًا ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يقضي الوتر شفعًا ولَّا كما هو وتر ؟
الشيخ : بارك الله فيكم ، الصلاة تُقضى كما فاتت .
نعم .
الشيخ : ما أظن الحديث كان إذا نام ، وإنما كان إذا فاته .
السائل : لأ ؛ إذا فاته .
الشيخ : أي : نعم ؛ إذا فاته نعم يصلي اثني عشرة ركعة في النهار .
السائل : ... يعني بعد هذا ... .
الشيخ : هذا ليس في النسيان أو النوم .
السائل : إذا فاته وتره يصلي ... شفعًا ؟
الشيخ : يصلي اثني عشرة ركعة دون وتر .
السائل : يعني - مثلًا - نام عن خمسة ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : نام عن خمسة واستيقظ ؛ يصليها خمسة ولَّا يصليها ستة ؟ نام عن خمسة ولم يستيقظ إلا الفجر .
الشيخ : عفوًا ما فهمت ، البحث الذي سمعته منك أخيرًا فاته ، والآن تقول نام .
سائل آخر : إذا كان وتره خمس ركعات ؛ فهل يصليها ستًّا أم يصلي اثني عشرة ركعة ؟
الشيخ : لأ ، يصلي اثنتي عشرة ركعة ؛ لأنُّو هذا حكم الفائت ، حكم من فاته الوتر يصلي اثنتي عشرة ركعة ، لكن لا يخفاكم أنه هذا كله في باب فضائل الأعمال ؛ فلو أنه لم يفعل فليس عليه وزر ، وكذلك نقول : لو صلَّى أقل من اثني عشرة ركعة ليس عليه وزر ، لكن السنَّة هكذا .
سائل آخر : يعني الفرق بين فاته وبين نام عنه ؛ فات يعني متعمد ... .
الشيخ : كما وقع له - عليه السلام - في سنة الظهر التي شُغِل عنها حينما جاءه وفد بني قيس ؛ فشُغِل عنهما وصلَّاهما بعد العصر ، فمثل هذا يُغتفر فيما يتعلق بالسنن .
سائل آخر : يقضيه شفعًا ولَّا وترًا ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يقضي الوتر شفعًا ولَّا كما هو وتر ؟
الشيخ : بارك الله فيكم ، الصلاة تُقضى كما فاتت .
نعم .