حديث : ( ففيهما جاهد ) هل هذا لمَن كان وحيدًا لأبويه أم أنه ليس كذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : في حديث يقول : أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد ، وقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - - سأله عن أبويه - فقال له : ( ففيهما فجاهد ) ماذا يعني ؟ هل يعني إذا كان هذا الأخ أو هذا السائل إذا كان مثلًا أحد المسلمين عنده أكثر من اثنين للوالدين ؟ وهل هذا الحديث ينطبق عليه أو الذي هو الوحيد القائم على أهله ؟
الشيخ : نعم ، أولًا يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان ؛ فرض عين وفرض كفاية ، فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث ؛ سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد ، إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يُجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذنٍ من أبويهم ، أما إذا كان الجهاد فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان - فيما نعتقد - ؛ حينذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة ؛ حين لا يكون مَن لا يكون لهما مَن يقوم بأَوَدِهما وبخدمتهما إلا الولد الواحد ، وكان هم بحاجة إلى خدمته ، في هذه الحالة لا بد من الاستئذان ، فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما ، وكما جاء في الحديث الآخر في " سنن النسائي " : ( الزمهما ؛ فإن الجنة عند رجليهما ) ، فإذًا يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين فيُستأذن في حالة واحدة ؛ وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد ، أما إذا لم يكونا بحاجة فهو ينفر مع الذين ينفرون للجهاد ولو لم يأذنا له ، أما الفرض الكفائي فليس واجبًا على كل مسلم ؛ فيجوز له ألَّا ينفر ، وأن يبقى في خدمة الوالدين ؛ سواءً أذنا أو لم يأذنا ، هذا هو التفصيل .
الشيخ : نعم ، أولًا يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان ؛ فرض عين وفرض كفاية ، فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث ؛ سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد ، إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يُجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذنٍ من أبويهم ، أما إذا كان الجهاد فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان - فيما نعتقد - ؛ حينذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة ؛ حين لا يكون مَن لا يكون لهما مَن يقوم بأَوَدِهما وبخدمتهما إلا الولد الواحد ، وكان هم بحاجة إلى خدمته ، في هذه الحالة لا بد من الاستئذان ، فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما ، وكما جاء في الحديث الآخر في " سنن النسائي " : ( الزمهما ؛ فإن الجنة عند رجليهما ) ، فإذًا يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين فيُستأذن في حالة واحدة ؛ وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد ، أما إذا لم يكونا بحاجة فهو ينفر مع الذين ينفرون للجهاد ولو لم يأذنا له ، أما الفرض الكفائي فليس واجبًا على كل مسلم ؛ فيجوز له ألَّا ينفر ، وأن يبقى في خدمة الوالدين ؛ سواءً أذنا أو لم يأذنا ، هذا هو التفصيل .