ما صحة حديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل أن ينتعل وهو قائم ؟ وما معناه ؟
A-
A=
A+
السائل : في حديث في " صحيح الجامع الصغير " يقول - عليه الصلاة والسلام - أنُّو : ( نهى الرجل أن ينتعل وهو قائم ) .
الشيخ : نعم .
السائل : نريد فقه هذا الحديث ؟
الشيخ : كثر السؤال عن هذا الحديث في كلِّ بلد نزلته وتكرَّر ، هذا الحديث لا شكَّ في ثبوته ، بل وفي صحَّته ، ولكن النهي عنه أو النهي فيه إنما هو - كما يقول بعض أهل العلم - من باب الإرشاد ، ما كان كذلك فيُلاحظ فيه أن النهي معقول المعنى ، وليس تعبديًّا محضًا ، وقد كنت في جلسة ماضية قد تكلَّمت بشيء من التفصيل عن الأحكام الشرعية ؛ وأنها تنقسم إلى قسمين ؛ تعبدية غير معقولة المعنى ، ومعقولة المعنى ، فما كان من القسم الأول لا يوجه لأيِّ توجيه يخالف الاستسلام والتعبد بما جاء به الشرع ، أما ما كان من القسم الأول - أي ما كان معقول المعنى - ؛ فهنا للعلماء جولات ومفاهيم يُفتح لكل منهم بحسب ما كتب الله له ، فهذا الحديث ( نهى عن أن ينتعل الرجل قائمًا ) هل هو من القسم الأول - أي : هل هو تعبديٌّ محضٌ - فيوقف عند النهي ولا يفصَّل ، أم هو معقول المعنى ؟
بعض العلماء ذهبوا إلى الأمر الثاني ، وأنا اطمأننتُ إليه ، بناءً على ذلك ؛ أي : بناء على كون النهي معقول المعنى مفهوم المراد به ، وهو الرفق ، رفق الإنسان بنفسه واعتنائه بها خشيةَ أن يقع فيما يضرُّه ، إذا لُوحظ هذا المعنى فلا شك أن النعال تختلف من حيث سهولة لباسها ، ومن حيث صعوبة ذلك ، فما كان من النوع الأول سهل الانتعال فحينذاك لا بأس من أن ينتعل الرجل قائمًا ؛ لأنه لا يُخشى عليه ضرر ما ، بخلاف ما إذا كان النعل صعب الانتعال ؛ حينذاك خشيةَ أن تزلَّ به القدم ، أو ينقلب يمينًا أو يسارًا ، أو على ظهره ، أو يُكبَّ على وجهه على الأرض ؛ حينئذٍ يجلس ويطمئنُّ وينتعل ، بهذا التفصيل يُمكن فهم الحديث بحيث أنه لا يعرقل على الناس عملية الانتعال السهلة ، ونحن نفخر - والحمد لله - بأنَّ الإسلام دينٌ سمحٌ سهلٌ ؛ كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( بُعثت بالحنيفيَّة السَّمحة ) ، وأنتم ترون الآن حينما يدخل المسلم إلى المسجد فيصلي ما كتب الله له ، ثم إذا ما سلَّم الإمام من الصلاة خرج الناس زرافاتٍ ووحدانًا ، يكاد باب المسجد مهما كان وسيعًا لا يتسع لهم إلا على الرفق بعضهم ببعض والتمهل ، فإذا ما أرادوا الانتعال تصوَّروا الآن فيما لو كان كلُّ نعل يجب أن يجلس صاحبه لانتعاله ماذا سيقع حينما يخرج الجمهور من المسجد خاصَّة في المسجدين الحرمين الشريفين ؟ فإذًا ينبغي أن يلاحظَ الذي يريد الانتعال المعنى المذكور ؛ إن كان الانتعال ما يحتاج إلَّا أن يدكَّ هذه ثم هذه ثم ينطلق ؛ فليس به من حاجة بأن يجلس على الأرض لينتعل ، أما إذا كان النعل من تلك النعال الطويلة اللي يسمَّى في بعض البلاد بالجزمة ؛ ما أدري أنتم ماذا تسمونه ؟ أي : ما يمكن أن يسمَّى بالخف الذي له ساق يستر مكان الفرض ، فهذا بلا شك لا يمكن أن يُلبسَ كما تلبس هذه النعال المعروفة في هذه البلاد ، فإذًا أستطيع أن أقول أخيرًا مقتبسًا من قوله - تبارك وتعالى - في خصوص هذه المسألة : (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) ، فمن كان انتعاله صعبَ اللبس فعليه أن يجلس ؛ خشيةَ أن يُصاب بشيء ليس في حسبانه ، ومن كان نعله سهل الانتعال ؛ فلا بأس عليه من أن ينتعل قائمًا . هذا ما عندي .
تفضَّل .
الشيخ : نعم .
السائل : نريد فقه هذا الحديث ؟
الشيخ : كثر السؤال عن هذا الحديث في كلِّ بلد نزلته وتكرَّر ، هذا الحديث لا شكَّ في ثبوته ، بل وفي صحَّته ، ولكن النهي عنه أو النهي فيه إنما هو - كما يقول بعض أهل العلم - من باب الإرشاد ، ما كان كذلك فيُلاحظ فيه أن النهي معقول المعنى ، وليس تعبديًّا محضًا ، وقد كنت في جلسة ماضية قد تكلَّمت بشيء من التفصيل عن الأحكام الشرعية ؛ وأنها تنقسم إلى قسمين ؛ تعبدية غير معقولة المعنى ، ومعقولة المعنى ، فما كان من القسم الأول لا يوجه لأيِّ توجيه يخالف الاستسلام والتعبد بما جاء به الشرع ، أما ما كان من القسم الأول - أي ما كان معقول المعنى - ؛ فهنا للعلماء جولات ومفاهيم يُفتح لكل منهم بحسب ما كتب الله له ، فهذا الحديث ( نهى عن أن ينتعل الرجل قائمًا ) هل هو من القسم الأول - أي : هل هو تعبديٌّ محضٌ - فيوقف عند النهي ولا يفصَّل ، أم هو معقول المعنى ؟
بعض العلماء ذهبوا إلى الأمر الثاني ، وأنا اطمأننتُ إليه ، بناءً على ذلك ؛ أي : بناء على كون النهي معقول المعنى مفهوم المراد به ، وهو الرفق ، رفق الإنسان بنفسه واعتنائه بها خشيةَ أن يقع فيما يضرُّه ، إذا لُوحظ هذا المعنى فلا شك أن النعال تختلف من حيث سهولة لباسها ، ومن حيث صعوبة ذلك ، فما كان من النوع الأول سهل الانتعال فحينذاك لا بأس من أن ينتعل الرجل قائمًا ؛ لأنه لا يُخشى عليه ضرر ما ، بخلاف ما إذا كان النعل صعب الانتعال ؛ حينذاك خشيةَ أن تزلَّ به القدم ، أو ينقلب يمينًا أو يسارًا ، أو على ظهره ، أو يُكبَّ على وجهه على الأرض ؛ حينئذٍ يجلس ويطمئنُّ وينتعل ، بهذا التفصيل يُمكن فهم الحديث بحيث أنه لا يعرقل على الناس عملية الانتعال السهلة ، ونحن نفخر - والحمد لله - بأنَّ الإسلام دينٌ سمحٌ سهلٌ ؛ كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( بُعثت بالحنيفيَّة السَّمحة ) ، وأنتم ترون الآن حينما يدخل المسلم إلى المسجد فيصلي ما كتب الله له ، ثم إذا ما سلَّم الإمام من الصلاة خرج الناس زرافاتٍ ووحدانًا ، يكاد باب المسجد مهما كان وسيعًا لا يتسع لهم إلا على الرفق بعضهم ببعض والتمهل ، فإذا ما أرادوا الانتعال تصوَّروا الآن فيما لو كان كلُّ نعل يجب أن يجلس صاحبه لانتعاله ماذا سيقع حينما يخرج الجمهور من المسجد خاصَّة في المسجدين الحرمين الشريفين ؟ فإذًا ينبغي أن يلاحظَ الذي يريد الانتعال المعنى المذكور ؛ إن كان الانتعال ما يحتاج إلَّا أن يدكَّ هذه ثم هذه ثم ينطلق ؛ فليس به من حاجة بأن يجلس على الأرض لينتعل ، أما إذا كان النعل من تلك النعال الطويلة اللي يسمَّى في بعض البلاد بالجزمة ؛ ما أدري أنتم ماذا تسمونه ؟ أي : ما يمكن أن يسمَّى بالخف الذي له ساق يستر مكان الفرض ، فهذا بلا شك لا يمكن أن يُلبسَ كما تلبس هذه النعال المعروفة في هذه البلاد ، فإذًا أستطيع أن أقول أخيرًا مقتبسًا من قوله - تبارك وتعالى - في خصوص هذه المسألة : (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) ، فمن كان انتعاله صعبَ اللبس فعليه أن يجلس ؛ خشيةَ أن يُصاب بشيء ليس في حسبانه ، ومن كان نعله سهل الانتعال ؛ فلا بأس عليه من أن ينتعل قائمًا . هذا ما عندي .
تفضَّل .