ما هو فقه الحديثين : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) ، ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ....تقاتل الدجال ) ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الأول ما هو فقه الحديثين التاليين ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوءهم يقاتل آخرهم الدجال ) و الحديث الثاني ( لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) قيل يا أبا هريرة كيف يفعله قال: " يتناوله تناولا "
الشيخ : نعم الحديث الأول ليس المقصود استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الذي هو القتال المادي لأن هذا إنما يتعلق بهذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه السلام من بعد قوله عليه الصلاة و السلام لهذا الحديث الصحيح و إنما المقصود أنه هذا القتال لا ينقطع عن هذه الطائفة المنصورة بالمرة بحيث أنهم يبقون مغلوبين على أمرهم فلا يستطيعون أن يقاتلوا من عاداهم لكن هذا الإستمرار لا ينفي أن يكون هناك إنقطاع ما بين زمن و زمن هذا تماما يخطر في بالي قوله عليه السلام: ( إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع عنهم حتى تقوم الساعة ) أي لا يعني أن السيف ماض مثل اللحام مثلا اللي حاطط اللحمة يقطع فيها خمس دقائق , ربع ساعة الي هو لكن أنه لا ينقطع بيمشي زمن الفتنة كناية عن الفتنة و القتل الذي يقع بينهم فهو يستمرّ لكن هذا لا يعني أنه لا ينقطع بسبب أن الأمر كما قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح: ( أمّتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره ) خلاصة الجواب أن القتال المذكور في الحديث إذا فسّر بالقتال المادي فلا يعني أنهم يستمرون في كلّ لحظة في كل لحظة في قتال لا و إنما أن هذا القتال منهم للكفار لا ينقطع إلى يوم القيامة أي يستمر ولو بحالة تقطّع ما بين قتال و قتال و إذا كان المقصود بالقتال هو يعني القتال المعنوي وهو الحجة فهذه و الحمد لله مستمرة دائما وأبدا حتى تقوم الساعة هذا الجواب بالنسبة للحديث الأول . أما الحديث الآخر فواضح جدّا منه و لا أدري ما هو السبب في السؤال عن هذا الأمر الواضح؟ النبي صلى الله عليه و آله و سلم ينهى عن الانغماس في الماء الراكد إذا كان جنبا و إنما يأمر بأن يغترف منه اغترافا فالأمر واضح جدّا أن الانغماس يعرض هذا الماء الراكد لأحد شيئين ولا بدّ منهما إما للنجاسة و إما للقذارة فإذا في سبيل المحافظة على طهارة الماء أو على الأقل على نقاوة الماء الذي يلازمها الطهارة يعني قد يكون الماء طاهرا لكن يكون قذرا قد يكون الأمر هكذا فهذا الذي ينغمس في الماء فإما أن يلوّثه و إما أن ينجّسه و لذلك كان من تأديب الرسول عليه السلام لأمّته أن ينهى هذا أن ينغمس في الماء و يأمره أن يغترف منه اغترافا كما بيّن ذلك راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه و بعد هذا البيان أريد أن ألفت النّظر إلى أمر نحن بحاجة أن نلاحظه حينما ندرس السّنّة هذا الصحابي هنا يشبه في رأيي تماما قول صحابي آخر هنا سئل أبو هريرة و هو راوي الحديث ماذا يفعل هذا الذي نهي أن ينغمس في الماء ؟ قال: " يغترف اغترافا " هنا نقول الراوي أدرى بمرويّه من غيره هنا نستفيد هذه الفائدة نقعّد هذه القاعدة بهذا الحديث فنقول: هذا راوي الحديث ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال: " يغترف اغترافا " فيكون هو أدرى بمعنى هذا الحديث ممن قد يأتي بعده و يتأوّله بتأويل آخر فهذا يشبه تماما .
الشيخ : نعم الحديث الأول ليس المقصود استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الذي هو القتال المادي لأن هذا إنما يتعلق بهذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه السلام من بعد قوله عليه الصلاة و السلام لهذا الحديث الصحيح و إنما المقصود أنه هذا القتال لا ينقطع عن هذه الطائفة المنصورة بالمرة بحيث أنهم يبقون مغلوبين على أمرهم فلا يستطيعون أن يقاتلوا من عاداهم لكن هذا الإستمرار لا ينفي أن يكون هناك إنقطاع ما بين زمن و زمن هذا تماما يخطر في بالي قوله عليه السلام: ( إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع عنهم حتى تقوم الساعة ) أي لا يعني أن السيف ماض مثل اللحام مثلا اللي حاطط اللحمة يقطع فيها خمس دقائق , ربع ساعة الي هو لكن أنه لا ينقطع بيمشي زمن الفتنة كناية عن الفتنة و القتل الذي يقع بينهم فهو يستمرّ لكن هذا لا يعني أنه لا ينقطع بسبب أن الأمر كما قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح: ( أمّتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره ) خلاصة الجواب أن القتال المذكور في الحديث إذا فسّر بالقتال المادي فلا يعني أنهم يستمرون في كلّ لحظة في كل لحظة في قتال لا و إنما أن هذا القتال منهم للكفار لا ينقطع إلى يوم القيامة أي يستمر ولو بحالة تقطّع ما بين قتال و قتال و إذا كان المقصود بالقتال هو يعني القتال المعنوي وهو الحجة فهذه و الحمد لله مستمرة دائما وأبدا حتى تقوم الساعة هذا الجواب بالنسبة للحديث الأول . أما الحديث الآخر فواضح جدّا منه و لا أدري ما هو السبب في السؤال عن هذا الأمر الواضح؟ النبي صلى الله عليه و آله و سلم ينهى عن الانغماس في الماء الراكد إذا كان جنبا و إنما يأمر بأن يغترف منه اغترافا فالأمر واضح جدّا أن الانغماس يعرض هذا الماء الراكد لأحد شيئين ولا بدّ منهما إما للنجاسة و إما للقذارة فإذا في سبيل المحافظة على طهارة الماء أو على الأقل على نقاوة الماء الذي يلازمها الطهارة يعني قد يكون الماء طاهرا لكن يكون قذرا قد يكون الأمر هكذا فهذا الذي ينغمس في الماء فإما أن يلوّثه و إما أن ينجّسه و لذلك كان من تأديب الرسول عليه السلام لأمّته أن ينهى هذا أن ينغمس في الماء و يأمره أن يغترف منه اغترافا كما بيّن ذلك راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه و بعد هذا البيان أريد أن ألفت النّظر إلى أمر نحن بحاجة أن نلاحظه حينما ندرس السّنّة هذا الصحابي هنا يشبه في رأيي تماما قول صحابي آخر هنا سئل أبو هريرة و هو راوي الحديث ماذا يفعل هذا الذي نهي أن ينغمس في الماء ؟ قال: " يغترف اغترافا " هنا نقول الراوي أدرى بمرويّه من غيره هنا نستفيد هذه الفائدة نقعّد هذه القاعدة بهذا الحديث فنقول: هذا راوي الحديث ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال: " يغترف اغترافا " فيكون هو أدرى بمعنى هذا الحديث ممن قد يأتي بعده و يتأوّله بتأويل آخر فهذا يشبه تماما .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 688
- توقيت الفهرسة : 00:22:50
- نسخة مدققة إملائيًّا