استدلَّ العلامة " عظيم الحق آبادي " صاحب " العون " بحديث عائشة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك ، فيعطيني السواك لأغسِلَه ، فأبدأ به فأستاك ، ثم أغسله وأدفعه إليه ؛ استدلَّ به على ثبوت التبرُّك بآثار الصالحين والتلذُّذ بها واستعمال سواك الآخرين ؛ فما قولكم ؟
A-
A=
A+
السائل : استدلَّ العلامة " عظيم الحق آبادي " صاحب " العون " بحديث عائشة : كان النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - يستاك ، فيعطيني السواك لأغسِلَه ، فأبدأ به فأستاك ، ثم أغسله وأدفعه إليه ؛ استدلَّ به على ثبوت التبرُّك بآثار الصالحين والتلذُّذ بها واستعمال سواك الغير ؛ فهل لفضيلتكم تعليق على ذلك ؟ وفَّقكم الله للصواب ، وجزاكم الله خيرًا .
الشيخ : قبل الجواب عن هذا السؤال أقول : نحن لا نشك أن الصحابة كانوا يتبرَّكون ببعض آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - كعَرَقِه وشعره وسواكه ، في هذا أحاديث كثيرة جدًّا لا يمكن لأشدِّ الناس تعصُّبًا إلا أن يؤمنَ بها وأن يقرَّ بلوازمها من التبرُّك ، هذه حقيقة نؤمن بها ، ولكن هذا الحديث بصورة خاصَّة لا يمكن حشره ولا يمكن الاستدلال به على التبرُّك بآثار الرسول - عليه السلام - بسبب أن هذا بين زوجين اثنين ؛ بين الزوج وزوجته ، ويقع مثل هذا وأكثر من هذا بين الزَّوجين كما هو معلوم فلا يُنقل ذلك إلى طرف آخر بحيث يصحُّ أن يُقال أنه يجوز - مثلًا - لامرأةٍ أخرى غريبة عن الرسول - عليه السلام - أن تتبارك بباقي لُعَاب الرسول - عليه السلام - في سواكه ، فمعروف أن الزوج قد يمصُّ شفةَ المرأة زوجته ، وقد يمصُّ لسانها ؛ فهذه قضايا لها علاقة بالزوجين فقط ، فلا يمكن تعديتها إلى الآخرين ؛ فهذا النَّصُّ يبقى خاصًّا بالرسول - عليه السلام - وزوجته ، وفيما أشرنا إليه من نصوص أخرى غنية وكفاية عن الاستدلال بهذا الحديث وحشره في زمرتها .
والتبرُّك بالرسول - عليه السلام - ثابت ، أظنُّ كنت تحدَّثت عن هذا في رسالة " التوسل أنواعه وأحكامه " في الرَّدِّ على هذا الدكتور " البوطي " ؛ حيث زعم أنَّ التبرُّك ببوله - عليه السلام - ونحو ذلك من التوسل به ، إي نعم ، فأنا قرَّرت أن التوسل ، عفوًا التبرُّك بآثار الرسول التي ذكرنا آنفًا بعضها شيء ، والتوسل بها إلى الله شيء آخر ، ثم انتقلت إلى مسألة مهمَّة جدًّا بالنسبة إلى المسلمين الذين جاؤوا بعد الصحابة ؛ أن هذا التبرُّك ينبغي أن نجعَلَه قاصرًا على الصحابة فقط ؛ لأنهم كانوا يعرفون التوحيد ويعرفون الوقوف عند الحدود التي حدَّدها الشارع بمثل قول نبيِّه - عليه الصلاة والسلام - : ( لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزَلَني الله فيها ) ، ونحو قوله : ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ؛ إنما أنا عبد ؛ فقولوا : عبد الله ورسوله ) ، أما الذين جاؤوا مِن بعدهم فَهُم وقعوا في الإفراط في هذه القضية حتى وصل الأمر إلى الاستغاثة والوقوع في الشرك الأكبر ؛ لهذا نحن نقول : أنا شخصيًّا لو كنت في زمن الرسول لَفعلْتُ ما فعل أصحابه من التبرك به - عليه الصلاة والسلام - ، لكن لا أرى فتح هذا بالنسبة للمتأخرين من باب سدِّ الذريعة ، وهي قاعدة عظيمة في الشريعة .
هذا ما عندي .
السائل : إذًا لو وجدنا - مثلًا - الآن بعض آثار الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا قد يكون مستحيلًا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : أيضًا لا يجوز لنا التبرُّك بها ؟
الشيخ : إي نعم ، من باب سدِّ الذَّريعة .
السائل : نعم .
الشيخ : قبل الجواب عن هذا السؤال أقول : نحن لا نشك أن الصحابة كانوا يتبرَّكون ببعض آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - كعَرَقِه وشعره وسواكه ، في هذا أحاديث كثيرة جدًّا لا يمكن لأشدِّ الناس تعصُّبًا إلا أن يؤمنَ بها وأن يقرَّ بلوازمها من التبرُّك ، هذه حقيقة نؤمن بها ، ولكن هذا الحديث بصورة خاصَّة لا يمكن حشره ولا يمكن الاستدلال به على التبرُّك بآثار الرسول - عليه السلام - بسبب أن هذا بين زوجين اثنين ؛ بين الزوج وزوجته ، ويقع مثل هذا وأكثر من هذا بين الزَّوجين كما هو معلوم فلا يُنقل ذلك إلى طرف آخر بحيث يصحُّ أن يُقال أنه يجوز - مثلًا - لامرأةٍ أخرى غريبة عن الرسول - عليه السلام - أن تتبارك بباقي لُعَاب الرسول - عليه السلام - في سواكه ، فمعروف أن الزوج قد يمصُّ شفةَ المرأة زوجته ، وقد يمصُّ لسانها ؛ فهذه قضايا لها علاقة بالزوجين فقط ، فلا يمكن تعديتها إلى الآخرين ؛ فهذا النَّصُّ يبقى خاصًّا بالرسول - عليه السلام - وزوجته ، وفيما أشرنا إليه من نصوص أخرى غنية وكفاية عن الاستدلال بهذا الحديث وحشره في زمرتها .
والتبرُّك بالرسول - عليه السلام - ثابت ، أظنُّ كنت تحدَّثت عن هذا في رسالة " التوسل أنواعه وأحكامه " في الرَّدِّ على هذا الدكتور " البوطي " ؛ حيث زعم أنَّ التبرُّك ببوله - عليه السلام - ونحو ذلك من التوسل به ، إي نعم ، فأنا قرَّرت أن التوسل ، عفوًا التبرُّك بآثار الرسول التي ذكرنا آنفًا بعضها شيء ، والتوسل بها إلى الله شيء آخر ، ثم انتقلت إلى مسألة مهمَّة جدًّا بالنسبة إلى المسلمين الذين جاؤوا بعد الصحابة ؛ أن هذا التبرُّك ينبغي أن نجعَلَه قاصرًا على الصحابة فقط ؛ لأنهم كانوا يعرفون التوحيد ويعرفون الوقوف عند الحدود التي حدَّدها الشارع بمثل قول نبيِّه - عليه الصلاة والسلام - : ( لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزَلَني الله فيها ) ، ونحو قوله : ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ؛ إنما أنا عبد ؛ فقولوا : عبد الله ورسوله ) ، أما الذين جاؤوا مِن بعدهم فَهُم وقعوا في الإفراط في هذه القضية حتى وصل الأمر إلى الاستغاثة والوقوع في الشرك الأكبر ؛ لهذا نحن نقول : أنا شخصيًّا لو كنت في زمن الرسول لَفعلْتُ ما فعل أصحابه من التبرك به - عليه الصلاة والسلام - ، لكن لا أرى فتح هذا بالنسبة للمتأخرين من باب سدِّ الذريعة ، وهي قاعدة عظيمة في الشريعة .
هذا ما عندي .
السائل : إذًا لو وجدنا - مثلًا - الآن بعض آثار الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا قد يكون مستحيلًا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : أيضًا لا يجوز لنا التبرُّك بها ؟
الشيخ : إي نعم ، من باب سدِّ الذَّريعة .
السائل : نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 15
- توقيت الفهرسة : 01:23:11
- نسخة مدققة إملائيًّا