ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي يتعلق بالقينات ( لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ) .
A-
A=
A+
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة وبركاته ومغفرته
السائل : شيخنا أسألك سؤال .
الشيخ : مبين أن السؤال طويل البال .
السائل : إن شاء الله بالك أطول يا شيخ .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : يخص الحديث
الشيخ: تفضل
السائل: الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشرائهن ، يقول - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام ) ، ما درجة هذا الحديث في الصحة وما معنى ثمنهن حرام ، هل البيع المقصود فيه أو التجارة .
الشيخ : الحديث ثابت بمجموع طرقه. سمعتني؟
السائل: نعم نعم
الشيخ: المقصود بثمنهن حرام ، يعني إذا باع سيد القينة وهي العبدة التي تغني ، فباعها للزبون على أنها مغنية ليس على أنها جارية غير مغنية فثمن هذه البيعة أو هذه القينة حرام على سيدها لأن في ذلك نشر الحرام بين الناس وهو غناء النساء واضح ؟
السائل : نعم ، نعم .
الشيخ: طيب غيره
السائل: نعم
الشيخ: غيره ما عندك؟
السائل : غيره سؤال يتعلق بنفس هذا السؤال يتعلق: ( وثمنهن حرام ) القينات التي الآن في مجتمعنا ، ربما لا تكون عندكم ولكن هي عندنا ..
الشيخ : ما في عندكم قينات .
السائل : يأخذونها في الزفاف .
الشيخ : ما في عندكم قينات ، ما عندكم ، ما عندكم .
السائل : ليس المقصود يعني الذين يشترون ويبيعون لكن عندنا نسميهم قينات يأخذون مجموعة من النساء السود هن معروفات بالقينات عندنا أي المطبلات والمغنيات .
الشيخ : مش هذا المقصود يا أخي ، قلت لك في تفسير الحديث هي الجارية العبدة المغنية ، فهدول اللواتي تسمونهن بالقينات هؤلاء حرائر من النساء .
السائل : نعم حرائر .
الشيخ : أي ، فهؤلاء لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن .
السائل : طيب ، الثمن الذي يعطون بالإيجارة للغناء ليلة الزفاف .
الشيخ : حرام أيضًا ؛ لأن الله قال على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -: ( إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) أي المأكول إذا كان حرامًا فلا يجوز بيعه لما فيه من نشر الحرام والآية الكريمة هي الأصل في مثل هذه الجزئيات ، وهو قوله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فهذه النسوة اللاتي تسمونهن عندكم بالقينات أولا لسن هن اللاتي ذكرن في الحديث ، ثانيًا هن يتاجرن بأصواتهن كما يفعل المغنيات في الإذاعات ، ومنها التي زعموا بأنها تابت شادية وأمثالها ، هدول ليسوا قينات هؤلاء مغنيات ، ولا فرق بين أن تكون بيضاء أو سمراء أو سوداء ، فهذا التغني من النساء الحرائر هذا حرام ؛ لأنه يفسد قلوب الرجال حتى الجواري العبدات أو العبيدات يوم كان في المسلمين جواري بالمعنى الشرعي ما يجوز الجارية أن تغني أمام غير سيدها ، أمام الأجانب عنها ، أمام من لا يجوز أن يطأها فما بالك إذا كانت المغنية من الحرائر كما هو الواقع اليوم ، أما اللون الأسود فالسواد لا يجوز للبياض أن يستعبده فإذًا المرأة التي تغني وهي حرة سواء كانت سوداء أو بيضاء فغناؤها حرام ؛ لأن الغناء معروف أنه حرام ولا حاجة لتفصيل القول في ذلك فأخذ الأجرة على هذا الغناء المحرم ، ككثير من الأمور التي تؤخذ أجور عليها وهي محرمة ونحن نعلم أن هناك أحاديث تعتبر كالتفسير للآية السابقة : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) كمثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله آكل الربا ، وموكله وكاتبه وشاهديه ) وكذلك قوله عليه السلام : ( لعن الله في الخمرة عشرة ) فذكر أول ما ذكر شاربها ، ثم ساقيها ومستقيها ، ووإلى آخره . فهذا كله من باب التعاون على الإثم والعدوان ، ولا يجوز هذا التعاون وبخاصة إذا كان مقابل ثمن ، وضح لك ؟
السائل : وضح في طرف السؤال ، بالنسبة لهؤلاء المغنيات التي عندنا ونقصد بهن المغنيات هم يستعملون الدف في الزواج ، ولكن بعض كلامهن ليس بكلام نظيف فالسؤال هل هُن أو اتخاذهن الآجر ، أو إعطاؤهن المال حتى يغنين في الزفاف للنساء فقط ، وهل يجوز أن أذهب بامرأتي أو أخواتي لهذا الزواج أو آثم إذا حضرته ؟
الشيخ : لايجوز ولا يجوز فهمتني ؟
السائل : نعم ، لا يجوز إعطاء الأجرة ولا يجوز أن آتي بالنساء لهن .
الشيخ : أحسنت .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة وبركاته ومغفرته
السائل : شيخنا أسألك سؤال .
الشيخ : مبين أن السؤال طويل البال .
السائل : إن شاء الله بالك أطول يا شيخ .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : يخص الحديث
الشيخ: تفضل
السائل: الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشرائهن ، يقول - صلى الله عليه وسلم -: ( لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام ) ، ما درجة هذا الحديث في الصحة وما معنى ثمنهن حرام ، هل البيع المقصود فيه أو التجارة .
الشيخ : الحديث ثابت بمجموع طرقه. سمعتني؟
السائل: نعم نعم
الشيخ: المقصود بثمنهن حرام ، يعني إذا باع سيد القينة وهي العبدة التي تغني ، فباعها للزبون على أنها مغنية ليس على أنها جارية غير مغنية فثمن هذه البيعة أو هذه القينة حرام على سيدها لأن في ذلك نشر الحرام بين الناس وهو غناء النساء واضح ؟
السائل : نعم ، نعم .
الشيخ: طيب غيره
السائل: نعم
الشيخ: غيره ما عندك؟
السائل : غيره سؤال يتعلق بنفس هذا السؤال يتعلق: ( وثمنهن حرام ) القينات التي الآن في مجتمعنا ، ربما لا تكون عندكم ولكن هي عندنا ..
الشيخ : ما في عندكم قينات .
السائل : يأخذونها في الزفاف .
الشيخ : ما في عندكم قينات ، ما عندكم ، ما عندكم .
السائل : ليس المقصود يعني الذين يشترون ويبيعون لكن عندنا نسميهم قينات يأخذون مجموعة من النساء السود هن معروفات بالقينات عندنا أي المطبلات والمغنيات .
الشيخ : مش هذا المقصود يا أخي ، قلت لك في تفسير الحديث هي الجارية العبدة المغنية ، فهدول اللواتي تسمونهن بالقينات هؤلاء حرائر من النساء .
السائل : نعم حرائر .
الشيخ : أي ، فهؤلاء لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن .
السائل : طيب ، الثمن الذي يعطون بالإيجارة للغناء ليلة الزفاف .
الشيخ : حرام أيضًا ؛ لأن الله قال على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -: ( إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) أي المأكول إذا كان حرامًا فلا يجوز بيعه لما فيه من نشر الحرام والآية الكريمة هي الأصل في مثل هذه الجزئيات ، وهو قوله تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فهذه النسوة اللاتي تسمونهن عندكم بالقينات أولا لسن هن اللاتي ذكرن في الحديث ، ثانيًا هن يتاجرن بأصواتهن كما يفعل المغنيات في الإذاعات ، ومنها التي زعموا بأنها تابت شادية وأمثالها ، هدول ليسوا قينات هؤلاء مغنيات ، ولا فرق بين أن تكون بيضاء أو سمراء أو سوداء ، فهذا التغني من النساء الحرائر هذا حرام ؛ لأنه يفسد قلوب الرجال حتى الجواري العبدات أو العبيدات يوم كان في المسلمين جواري بالمعنى الشرعي ما يجوز الجارية أن تغني أمام غير سيدها ، أمام الأجانب عنها ، أمام من لا يجوز أن يطأها فما بالك إذا كانت المغنية من الحرائر كما هو الواقع اليوم ، أما اللون الأسود فالسواد لا يجوز للبياض أن يستعبده فإذًا المرأة التي تغني وهي حرة سواء كانت سوداء أو بيضاء فغناؤها حرام ؛ لأن الغناء معروف أنه حرام ولا حاجة لتفصيل القول في ذلك فأخذ الأجرة على هذا الغناء المحرم ، ككثير من الأمور التي تؤخذ أجور عليها وهي محرمة ونحن نعلم أن هناك أحاديث تعتبر كالتفسير للآية السابقة : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) كمثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله آكل الربا ، وموكله وكاتبه وشاهديه ) وكذلك قوله عليه السلام : ( لعن الله في الخمرة عشرة ) فذكر أول ما ذكر شاربها ، ثم ساقيها ومستقيها ، ووإلى آخره . فهذا كله من باب التعاون على الإثم والعدوان ، ولا يجوز هذا التعاون وبخاصة إذا كان مقابل ثمن ، وضح لك ؟
السائل : وضح في طرف السؤال ، بالنسبة لهؤلاء المغنيات التي عندنا ونقصد بهن المغنيات هم يستعملون الدف في الزواج ، ولكن بعض كلامهن ليس بكلام نظيف فالسؤال هل هُن أو اتخاذهن الآجر ، أو إعطاؤهن المال حتى يغنين في الزفاف للنساء فقط ، وهل يجوز أن أذهب بامرأتي أو أخواتي لهذا الزواج أو آثم إذا حضرته ؟
الشيخ : لايجوز ولا يجوز فهمتني ؟
السائل : نعم ، لا يجوز إعطاء الأجرة ولا يجوز أن آتي بالنساء لهن .
الشيخ : أحسنت .
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 205
- توقيت الفهرسة : 00:43:16
- نسخة مدققة إملائيًّا