ما حكم تعارض أقوال علماء الجرح والتعديل ؟ وكيف الترجيح بينها ؟ هل يكون ذلك بالكثرة أم بالسبق والأقدمية ؟
A-
A=
A+
السائل : كيف يُدفع تعارض أقوال المحدثين في التصحيح والتضعيف ؟ هل بالكثرة أم بالسَّبق الرتبي أم التقدم الزماني ؟
الشيخ : هل بالكثرة أم إيش ؟
السائل : أم السبق الرتبي ؟
الشيخ : إيش يعني ؟
السائل : الرتبي هو الترتيب ، الرتبي مكتوب هنا ، بالسبق الرتبي أو الترتيبي أم التقدم الزماني ؟
الشيخ : على كل حال ، نعم ؟
السائل : يعني علو ... الإمامة ... الحديث .
الشيخ : العلو ؟
السائل : يعني العلو ... في الرتبة إذا قُورن بالعلماء الأجلَّاء .
الشيخ : لا ، هو القاعدة في هذا الاختلاف معروف في علم المصطلح ؛ وهو إذا تعارض الجرح والتعديل من جارحٍ يُعتَدُّ بجرحه ومن مُوثِّق يعتَدُّ بتوثيقه ؛ فحينئذٍ يُقدَّم الجرح على التعديل بشرطه المذكور في علم المصطلح ؛ وهو أن يكون الجرح مُفسَّرًا مبيَّنًا ، هذا من جهة ، وأن يكون بعد تفسيره جرحًا قائمًا يصح أن يُضعَّف بمثله الراوي ، ففي هذه الحالة يُقدَّم الجرح على التعديل ، ولا يُنظَر هنا مثلًا التفاضل أو علو الطبقة مثلًا .
لعلكم تعلمون جميعًا أن الإمام أحمد هو من شيوخ الشيخين البخاري ومسلم ، فلو فرضنا أن الإمام أحمد ضعَّف راويًا والإمام البخاري وثَّقه ، أو العكس من ذلك ؛ فلا ننظر لعلو الطبقة ؛ أي : أن أحمد هو شيخ الشيخين فنُقدِّم حكمه سواء كان توثيقًا أو تجريحًا ، وإنما نُعمِل في التوثيق والتجريح الذي صدر من الشيخين ومن تلميذه مُختلفين نُعمل في ذلك القاعدة المذكورة آنفًا ، وهي بلا شك قاعدة شرعية ؛ لأنه لا يجوز إطلاق الجرح فيمن ثبتت عدالته وثبت حفظه وضبطه إلا بحجَّةٍ وبيِّنةٍ كما هي القاعدة في كل أحكام الشريعة ، فإذا ما انفرد الجارح بمجرّد الدعوى لم يُقبل ذلك منه إلا مقرونًا بالحجة ، فإذا قدَّم هو الحجة ؛ فدُرِسَت دراسة موضوعية كما يقال ، وتبيَّن أن الجرح لا ينهض لجرح الراوي مع توثيق غيره إياه ؛ فحينئذٍ لا يُقبل ذاك الجرح .
مثاله - ولا نطيل في هذا لكثرة ما كرَّرنا الكلام في مثله - مثاله : إذا قيل في رجل إنه ضعيف وآخر وثَّقه ، فلما بحثنا عن علَّة التضعيف وجدنا أن الذي ضعَّفه ضعَّفه لمخالفته لمذهب أهل السنة في بعض الأفكار أو العقائد ، كأن يُقال فيه - مثلًا - إنه مرجئ ، أو يقال - مثلًا - إنه شيعي ، أو يقال إنه خارجي ، وقد ثبتت عدالته وثبت ضبطه ؛ فحينئذٍ المخالفة في المذهب لا يُعتبر جرحًا مقبولًا ، وهكذا يقال في كل جرح لا بد من أن يُدرس دراسة خاصة ، فقد ذكرنا لكم مثلًا : قيل لفلان : لم لا تروي عن فلان ؟ قال : " لأني رأيته راكبًا برذَوْنًا " ، وهذا ليس جرحًا ؛ لأن البرذوْن هو فرس فيه خيلاء ، فحين يمشي براكبه كأن الراكب نفسه يتبختر فوق هذا البرذوْن ، فهذا ليس جرحًا له علاقة بإسقاط عدالته أو بإثبات سوء حفظه ، وهكذا .
نعم .
سائل آخر : شيخ ، ... تقوم مقام البرذون اليوم .
( يضحك الشيخ - رحمه الله - ) .
نعم .
الشيخ : هل بالكثرة أم إيش ؟
السائل : أم السبق الرتبي ؟
الشيخ : إيش يعني ؟
السائل : الرتبي هو الترتيب ، الرتبي مكتوب هنا ، بالسبق الرتبي أو الترتيبي أم التقدم الزماني ؟
الشيخ : على كل حال ، نعم ؟
السائل : يعني علو ... الإمامة ... الحديث .
الشيخ : العلو ؟
السائل : يعني العلو ... في الرتبة إذا قُورن بالعلماء الأجلَّاء .
الشيخ : لا ، هو القاعدة في هذا الاختلاف معروف في علم المصطلح ؛ وهو إذا تعارض الجرح والتعديل من جارحٍ يُعتَدُّ بجرحه ومن مُوثِّق يعتَدُّ بتوثيقه ؛ فحينئذٍ يُقدَّم الجرح على التعديل بشرطه المذكور في علم المصطلح ؛ وهو أن يكون الجرح مُفسَّرًا مبيَّنًا ، هذا من جهة ، وأن يكون بعد تفسيره جرحًا قائمًا يصح أن يُضعَّف بمثله الراوي ، ففي هذه الحالة يُقدَّم الجرح على التعديل ، ولا يُنظَر هنا مثلًا التفاضل أو علو الطبقة مثلًا .
لعلكم تعلمون جميعًا أن الإمام أحمد هو من شيوخ الشيخين البخاري ومسلم ، فلو فرضنا أن الإمام أحمد ضعَّف راويًا والإمام البخاري وثَّقه ، أو العكس من ذلك ؛ فلا ننظر لعلو الطبقة ؛ أي : أن أحمد هو شيخ الشيخين فنُقدِّم حكمه سواء كان توثيقًا أو تجريحًا ، وإنما نُعمِل في التوثيق والتجريح الذي صدر من الشيخين ومن تلميذه مُختلفين نُعمل في ذلك القاعدة المذكورة آنفًا ، وهي بلا شك قاعدة شرعية ؛ لأنه لا يجوز إطلاق الجرح فيمن ثبتت عدالته وثبت حفظه وضبطه إلا بحجَّةٍ وبيِّنةٍ كما هي القاعدة في كل أحكام الشريعة ، فإذا ما انفرد الجارح بمجرّد الدعوى لم يُقبل ذلك منه إلا مقرونًا بالحجة ، فإذا قدَّم هو الحجة ؛ فدُرِسَت دراسة موضوعية كما يقال ، وتبيَّن أن الجرح لا ينهض لجرح الراوي مع توثيق غيره إياه ؛ فحينئذٍ لا يُقبل ذاك الجرح .
مثاله - ولا نطيل في هذا لكثرة ما كرَّرنا الكلام في مثله - مثاله : إذا قيل في رجل إنه ضعيف وآخر وثَّقه ، فلما بحثنا عن علَّة التضعيف وجدنا أن الذي ضعَّفه ضعَّفه لمخالفته لمذهب أهل السنة في بعض الأفكار أو العقائد ، كأن يُقال فيه - مثلًا - إنه مرجئ ، أو يقال - مثلًا - إنه شيعي ، أو يقال إنه خارجي ، وقد ثبتت عدالته وثبت ضبطه ؛ فحينئذٍ المخالفة في المذهب لا يُعتبر جرحًا مقبولًا ، وهكذا يقال في كل جرح لا بد من أن يُدرس دراسة خاصة ، فقد ذكرنا لكم مثلًا : قيل لفلان : لم لا تروي عن فلان ؟ قال : " لأني رأيته راكبًا برذَوْنًا " ، وهذا ليس جرحًا ؛ لأن البرذوْن هو فرس فيه خيلاء ، فحين يمشي براكبه كأن الراكب نفسه يتبختر فوق هذا البرذوْن ، فهذا ليس جرحًا له علاقة بإسقاط عدالته أو بإثبات سوء حفظه ، وهكذا .
نعم .
سائل آخر : شيخ ، ... تقوم مقام البرذون اليوم .
( يضحك الشيخ - رحمه الله - ) .
نعم .