إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث ؛ فلماذا لا نكتفي بقولنا : " صحيح على شرط البخاري " بدل قولنا : " صحيح على شرطهما " ؛ لأن البخاري يشمل شرط مسلم ؟
A-
A=
A+
السائل : سائل يقول : إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث ؛ فلماذا لا نكتفي بقولنا : " صحيح على شرط البخاري " بدل قولنا : " صحيح على شرطهما " ؛ لأن البخاري يشمل شرط مسلم ؟
الشيخ : لا ، ليس كذلك ؛ لأنُّو شرط كلٍّ من الشَّيخين أول ما ينبغي أن يتوفَّر فيه أن يكون رجال السند كلهم من رجال الذي قيل إنه على الحق ، مثلًا : إذا قيل في إسناد ما : " هذا إسناده صحيح على شرط مسلم " ، وفيه - مثلًا - حماد بن سلمة ؛ فلا يجوز أن نقول : هذا إسناده صحيح على شرط البخاري ؛ لأن حماد بن سلمة ليس من رجال البخاري ؛ كذلك على العكس ؛ إذا كان هناك إسناد فيه - مثلًا - أبو بكر بن عياش ، وكل رجاله ثقات رجال الشَّيخين ، إلا أبو بكر هذا ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال : هذا إسناده صحيح على شرط مسلم ؛ لأن أبا بكر بن عياش لم يخرِّج له مسلم ؛ ولهذا لا يجوز الاستغناء بالقول في الإسناد الأول ؛ أي : الذي يرويه مسلم عن حماد بن سلمة ؛ لا يجوز أن يُقال فيه : إنه صحيح على شرط البخاري ؛ لعلة أن شرط البخاري أسلم وأقوى وأحسن .
هذا الكلام مُسلَّم في الجملة ، ولكن تفصيليًّا لا يجوز أن يُقال : إن كل إسناد على شرط مسلم يجوز أن يُقال : إنه على شرط البخاري ، والعكس - أيضًا - لا يجوز من باب أولى ، على أن هناك بعض الدقائق من الأمور حيث يروي - مثلًا - مسلم لراوٍ ما متابعةً أو مقرونًا بغيره ، والبخاري لا يروي لهذا الراوي مطلقًا ؛ فكيف يصح أن يُقال أن هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري في الوقت الذي لا يجوز أن يُقال : إنه صحيح على شرط مسلم ؟! لأن مسلمًا لراوٍ ما وَلْنفرِضْه هو محمد بن إسحاق صاحب " السيرة " ، أو - مثلًا - مطر الورَّاق إنما يروي مسلم لكلٍّ منهما مقرونًا بغيره أو متابعةً ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال : إنه صحيح على شرط مسلم ؛ لأن من شرط مسلم أن يروي لمطر الورَّاق أو لمحمد بن إسحاق مقرونًا أو متابعةً عن غيره .
ومن هنا يبدو تساهل الحاكم كثيرًا وتورُّط الذهبي معه أحيانًا حينما نجده يروي حديثًا من طريق شريك بن عبد الله القاضي والسند كله صحيح وثقات ، فيقول : إسناده صحيح على شرط مسلم ، مع أن مسلمًا لم يروِ لشريك بن عبد الله إلا مقرونًا بغيره .
نعم ، أظن يتم الجواب بهذا المقدار عن السؤال ، ولَّا بقي شيء عندكم ؟
السائل : لا ، إن شاء الله واضح .
الشيخ : آ .
الشيخ : لا ، ليس كذلك ؛ لأنُّو شرط كلٍّ من الشَّيخين أول ما ينبغي أن يتوفَّر فيه أن يكون رجال السند كلهم من رجال الذي قيل إنه على الحق ، مثلًا : إذا قيل في إسناد ما : " هذا إسناده صحيح على شرط مسلم " ، وفيه - مثلًا - حماد بن سلمة ؛ فلا يجوز أن نقول : هذا إسناده صحيح على شرط البخاري ؛ لأن حماد بن سلمة ليس من رجال البخاري ؛ كذلك على العكس ؛ إذا كان هناك إسناد فيه - مثلًا - أبو بكر بن عياش ، وكل رجاله ثقات رجال الشَّيخين ، إلا أبو بكر هذا ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال : هذا إسناده صحيح على شرط مسلم ؛ لأن أبا بكر بن عياش لم يخرِّج له مسلم ؛ ولهذا لا يجوز الاستغناء بالقول في الإسناد الأول ؛ أي : الذي يرويه مسلم عن حماد بن سلمة ؛ لا يجوز أن يُقال فيه : إنه صحيح على شرط البخاري ؛ لعلة أن شرط البخاري أسلم وأقوى وأحسن .
هذا الكلام مُسلَّم في الجملة ، ولكن تفصيليًّا لا يجوز أن يُقال : إن كل إسناد على شرط مسلم يجوز أن يُقال : إنه على شرط البخاري ، والعكس - أيضًا - لا يجوز من باب أولى ، على أن هناك بعض الدقائق من الأمور حيث يروي - مثلًا - مسلم لراوٍ ما متابعةً أو مقرونًا بغيره ، والبخاري لا يروي لهذا الراوي مطلقًا ؛ فكيف يصح أن يُقال أن هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري في الوقت الذي لا يجوز أن يُقال : إنه صحيح على شرط مسلم ؟! لأن مسلمًا لراوٍ ما وَلْنفرِضْه هو محمد بن إسحاق صاحب " السيرة " ، أو - مثلًا - مطر الورَّاق إنما يروي مسلم لكلٍّ منهما مقرونًا بغيره أو متابعةً ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال : إنه صحيح على شرط مسلم ؛ لأن من شرط مسلم أن يروي لمطر الورَّاق أو لمحمد بن إسحاق مقرونًا أو متابعةً عن غيره .
ومن هنا يبدو تساهل الحاكم كثيرًا وتورُّط الذهبي معه أحيانًا حينما نجده يروي حديثًا من طريق شريك بن عبد الله القاضي والسند كله صحيح وثقات ، فيقول : إسناده صحيح على شرط مسلم ، مع أن مسلمًا لم يروِ لشريك بن عبد الله إلا مقرونًا بغيره .
نعم ، أظن يتم الجواب بهذا المقدار عن السؤال ، ولَّا بقي شيء عندكم ؟
السائل : لا ، إن شاء الله واضح .
الشيخ : آ .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 252
- توقيت الفهرسة : 00:52:40
- نسخة مدققة إملائيًّا