هل لخوارم المروءة أصل إذا كان الشيء غير محرَّم شرعيًّا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل لخوارم المروءة أصل إذا كان الشيء غير محرَّم شرعيًّا ؟
A-
A=
A+
السائل : طبعًا تعرف ما يسمَّى بخوارم المروءة ؟

الشيخ : نعم .

السائل : هل هذا الشيء له أصل إذا كان شيء غير محرَّم شرعيًا ؛ فهل للمسألة هذه أصل دليل نستند عليه لكي نعتبر بعض الأمور غير المحرَّمة والمستقذرة في بعض الأماكن أو بعض الأزمنة أنها من خوارم المروءة ؟

الشيخ : هذا اجتهاد من العلماء وليس عليه نصٌّ أوَّلًا ، وثانيًا يختلف من عصر إلى عصر ومن بلدٍ إلى آخر ، والمسألة فيها دقَّة متناهية .

السائل : فهل هي مقبولة من الناحية الشرعية ؟

الشيخ : مقبولة .

السائل : مقبول أن يكون هناك أمور خارمة للمروءة وحتى لو لم يرد نص بتحريمها أو كراهيتها ؟

الشيخ : إي نعم ، نعم نعم .

السائل : إيش الدليل أننا نقبلها ؟

الشيخ : الله يهديك ، قلت لك سلفًا : لا نصَّ فيها ، وإنما هي استنباط من أهل العلم . أوَّلًا : لا نصَّ فيها . ثانيًا : إنما هي استنباط من أهل العلم . ثالثًا - وأخيرًا - : قلت لك : المسألة فيها دقَّة متناهية . ورابعًا : أنَّها تختلف من بلدٍ إلى آخر .

مواضيع متعلقة