يُنقل عن الشيخ أحمد شاكر أنه يقول : إن في ردِّ خبر الثقة بهذه الطريقة فيه مشابهة للمعتزلة ؛ فما قولكم ؟
A-
A=
A+
السائل : يقولون ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يقولون ... المعتزلة بردِّ خبر الثقة ... .
الشيخ : المعتزلة يقولون بردِّ حديث الثقة ؟
السائل : نعم ، ... حديث العدل ، يقول : إذا ردِّينا حديث الثقة ففيه تشبه بالمعتزلة في ردِّ أخبار الثقات ، أحمد شاكر في تعليقه على " الباعث " ... .
الشيخ : أنا ما أذكر الآن قول أحمد شاكر هذا ، لكن هَبْ أنه قال ذلك لا يستويان مثلًا ، جمهور علماء الحديث خاصَّة المتقدمين منهم كالبخاري ومسلم وابن أبي حاتم والدارقطني ، وما كتاب " العلل في الحديث " للدارقطني إلا وهو قائم على هذا الأصل ؛ فهو يأتي بالحديث إذا نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره حكمت بصحَّته ، لكنك إذا نظرت إلى هذا الحديث من رواية الآخرين الثِّقات حكمت بشذوذه ، وما الحديث الشاذ إذا قيل في من ردَّ زيادة الثقة بالشرط المذكور آنفًا إنه كالمعتزلة ؟ هذا تعطيل النَّصِّ المصطلح عليه عند المحدثين كافة ؛ إي نعم ، " ما رواه العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذَّ ولم يُعلَّ " . فإذا لم يُقبل هذه القاعدة بالشرط المذكور سابقًا لم يقع في شاذٌّ هنا ، والأمر كما قال الإمام الشافعي : ليس الحديث الشَّاذُّ أن يروِيَ الثقة ما لم يرو الثقات ، وإنما الحديث الشَّاذُّ أن يروِيَ الثقة ما يخالف فيه الثقات .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يقولون ... المعتزلة بردِّ خبر الثقة ... .
الشيخ : المعتزلة يقولون بردِّ حديث الثقة ؟
السائل : نعم ، ... حديث العدل ، يقول : إذا ردِّينا حديث الثقة ففيه تشبه بالمعتزلة في ردِّ أخبار الثقات ، أحمد شاكر في تعليقه على " الباعث " ... .
الشيخ : أنا ما أذكر الآن قول أحمد شاكر هذا ، لكن هَبْ أنه قال ذلك لا يستويان مثلًا ، جمهور علماء الحديث خاصَّة المتقدمين منهم كالبخاري ومسلم وابن أبي حاتم والدارقطني ، وما كتاب " العلل في الحديث " للدارقطني إلا وهو قائم على هذا الأصل ؛ فهو يأتي بالحديث إذا نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره حكمت بصحَّته ، لكنك إذا نظرت إلى هذا الحديث من رواية الآخرين الثِّقات حكمت بشذوذه ، وما الحديث الشاذ إذا قيل في من ردَّ زيادة الثقة بالشرط المذكور آنفًا إنه كالمعتزلة ؟ هذا تعطيل النَّصِّ المصطلح عليه عند المحدثين كافة ؛ إي نعم ، " ما رواه العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذَّ ولم يُعلَّ " . فإذا لم يُقبل هذه القاعدة بالشرط المذكور سابقًا لم يقع في شاذٌّ هنا ، والأمر كما قال الإمام الشافعي : ليس الحديث الشَّاذُّ أن يروِيَ الثقة ما لم يرو الثقات ، وإنما الحديث الشَّاذُّ أن يروِيَ الثقة ما يخالف فيه الثقات .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 31
- توقيت الفهرسة : 00:17:25
- نسخة مدققة إملائيًّا