ذكر ابن حجر في " نخبة الفكر " : أن العدل هو من كانت له ملكة تحمله على لزوم التقوى ، لكن وُجِدَ رواة في " الصحيحين " من الشيعة والخوارج ؛ فكيف يُوفَّق بين تعريف ابن حجر وصنيع أصحاب " الصحيحين " ؟
A-
A=
A+
السائل : كما تعلمون - حفظكم الله - أن الحفَّاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي ، وكثير من الحفَّاظ ومنهم الحافظ ابن حجر عرَّف العدالة أو رسم العدالة فقال : " هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة " ، وفسر - أيضًا - التقوى في نفس الكتاب نفس كتاب " النخبة " قال : " هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك " ، هنا صار عندي إشكال ؛ في " الصحيحين " وُجد رجال من المبتدعة كأن يكون خارجي أو رافضي أو مرجئي ، فما توافق هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح ، إي نعم ؛ فما التوفيق بين هذه التعريفات وبين ما وُجد في " الصحيح " ... بارك الله فيك ؟
الشيخ : نعم ، أنا أظن أنَّ الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرحٍ لها من واضعها - أي : واضع هذه الألفاظ - في مكان آخر ، فمثلًا البدعة ؛ البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلُّقها بالمبتدع ، هذا المبتدع له حالة من حالتين ؛ إما أن يكون داعيةً لها أو ليس داعيةً لها ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيًا لتعريفه الذي ذكرته آنفًا ؛ لأنه يعني بالبدعة التي يُدعى لها من قِبَل العدل ؛ واضح ؟
السائل : يعني كان عليه أن يقيِّد البدعة ؟
الشيخ : إي نعم ، لكن هو المشكلة شو بصير ؟ لما واحد بدو يطلع تعريف إذا كل عبارة بدُّو يقيِّدها حتصير محاضرة ، فهو يضطرُّ أنُّو يختصر ما استطاع ويشرح فيما بعد في أماكن أخرى .
سائل آخر : طيب شيخنا ، إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآتي ؟
الشيخ : سبقتني - الله يهديك - ، أنا أقول : هذا باعتبار أنُّو فيه قولين بالنسبة للمبتدع ؛ إما أن يكون داعيةً ، أو أن لا يكون داعيةً ، فإذا كان غير داعية فهو عدلٌ ، فإذا انضمَّ إليه الصِّدق والحفظ فهو حجَّة .
سائل آخر : طيب ؛ ... الراوي كما قلت . قرأت قديمًا لكن لا أحفظ اسم الراوي أنه وُجد في " الصحيح " مَن هو داعية إلى بدعته !
الشيخ : جاييك بالكلام - الله يهديك - !
سائل آخر : تفضل .
الشيخ : أنا عم أحكي بالنسبة لِمَا وُجِدَ في المصطلح وكعلم يتبنَّاه جماهير العلماء ؛ يقسمون البدعة إلى قسمين ، وعرفتها .
سائل آخر : واضح .
الشيخ : نعم ، لكن هناك رأي آخر ، وابن حجر نفسه يتبنَّاه ؛ وهو العبرة في الرواية هو أول شي : الإسلام والعدالة ، ثم الحفظ والضبط ، فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعية إلى بدعته ، لكن من الثَّابت عندنا أنَّه من حيث إسلامه هو مسلم ، ثم من حيث ضبطُه فهو ضابط ، ومن حيث صدقه فهو صادق ، فهو حجة ولو كان مبتدعًا داعيًا ، وعلى هذا يُحمل صنيع الشيخين ؛ إذا رَوَيَا عن مبتدع ؛ - مثلًا - الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن حطان ، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب .
فإذًا هلق منرجع ونفصِّل تفصيل ثاني ، منقول : في المسألة قولان :
أحدهما : أن المبتدع لا يُحتَجُّ بحديثه ولو كان ثقةً ضابطًا صدوقًا إلى آخره .
القول الثاني : يُقبل روايته ما دام أنه صادق ، ويضربون على ذلك الخوارج ؛ يعني الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر ، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب ، وهنا تفصيل ، يقول بعض العلماء : يقولون : هذا الوصف يصدق في الخوارج القُدامى ، أما فيما بعد فصاروا هم - أيضًا - يكذبون دَعمًا لمذهبهم ، فالقصد في الرواية هو شيئان ؛ الإسلام ثم الصدق مع الحفظ .
الشيخ : نعم ، أنا أظن أنَّ الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرحٍ لها من واضعها - أي : واضع هذه الألفاظ - في مكان آخر ، فمثلًا البدعة ؛ البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلُّقها بالمبتدع ، هذا المبتدع له حالة من حالتين ؛ إما أن يكون داعيةً لها أو ليس داعيةً لها ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ؛ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيًا لتعريفه الذي ذكرته آنفًا ؛ لأنه يعني بالبدعة التي يُدعى لها من قِبَل العدل ؛ واضح ؟
السائل : يعني كان عليه أن يقيِّد البدعة ؟
الشيخ : إي نعم ، لكن هو المشكلة شو بصير ؟ لما واحد بدو يطلع تعريف إذا كل عبارة بدُّو يقيِّدها حتصير محاضرة ، فهو يضطرُّ أنُّو يختصر ما استطاع ويشرح فيما بعد في أماكن أخرى .
سائل آخر : طيب شيخنا ، إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآتي ؟
الشيخ : سبقتني - الله يهديك - ، أنا أقول : هذا باعتبار أنُّو فيه قولين بالنسبة للمبتدع ؛ إما أن يكون داعيةً ، أو أن لا يكون داعيةً ، فإذا كان غير داعية فهو عدلٌ ، فإذا انضمَّ إليه الصِّدق والحفظ فهو حجَّة .
سائل آخر : طيب ؛ ... الراوي كما قلت . قرأت قديمًا لكن لا أحفظ اسم الراوي أنه وُجد في " الصحيح " مَن هو داعية إلى بدعته !
الشيخ : جاييك بالكلام - الله يهديك - !
سائل آخر : تفضل .
الشيخ : أنا عم أحكي بالنسبة لِمَا وُجِدَ في المصطلح وكعلم يتبنَّاه جماهير العلماء ؛ يقسمون البدعة إلى قسمين ، وعرفتها .
سائل آخر : واضح .
الشيخ : نعم ، لكن هناك رأي آخر ، وابن حجر نفسه يتبنَّاه ؛ وهو العبرة في الرواية هو أول شي : الإسلام والعدالة ، ثم الحفظ والضبط ، فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعية إلى بدعته ، لكن من الثَّابت عندنا أنَّه من حيث إسلامه هو مسلم ، ثم من حيث ضبطُه فهو ضابط ، ومن حيث صدقه فهو صادق ، فهو حجة ولو كان مبتدعًا داعيًا ، وعلى هذا يُحمل صنيع الشيخين ؛ إذا رَوَيَا عن مبتدع ؛ - مثلًا - الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن حطان ، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب .
فإذًا هلق منرجع ونفصِّل تفصيل ثاني ، منقول : في المسألة قولان :
أحدهما : أن المبتدع لا يُحتَجُّ بحديثه ولو كان ثقةً ضابطًا صدوقًا إلى آخره .
القول الثاني : يُقبل روايته ما دام أنه صادق ، ويضربون على ذلك الخوارج ؛ يعني الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر ، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب ، وهنا تفصيل ، يقول بعض العلماء : يقولون : هذا الوصف يصدق في الخوارج القُدامى ، أما فيما بعد فصاروا هم - أيضًا - يكذبون دَعمًا لمذهبهم ، فالقصد في الرواية هو شيئان ؛ الإسلام ثم الصدق مع الحفظ .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 19
- توقيت الفهرسة : 00:45:37
- نسخة مدققة إملائيًّا