إذا كان الراوي الثقة من أهل البدع فهل يشترط لقبول حديثه ألا يروي ما يؤيد مذهبه على الإطلاق أم هو التفصيل.؟
A-
A=
A+
السائل : هنا من المعلوم أن المبتدع إذا روى حديثًا يؤيد بدعته فكلام العلماء في رد حديثه مشهور لكن أحيانًا الرجل الشيعي مثل حبيب ابن أبي ثابت أو من كان على شاكلته في التشيع يروي حديثًا في فضل الإمام علي هل كونه روى في فضل علي دون مجاوزة للحد يكون قد روى يعني ما يقوي بدعته ؟
الشيخ : أولا أنا شخصيًا لست مطمئنًا لهذا القيد قيد هو ثقة إذا لم يرو ما يؤيد به مذهبه ثانيًا لست مطمئنًا أن علماء الحديث اتفقوا على هذا وفي ذهني وأنت أذكر مني ولا شك في ظني أن الحافظ ابن حجر في شرح النخبة لا يشترط هذا الشرط مادام أنه ثقة فروايته صحيحة سواء كان فيه ما يؤيد مذهبه أو لا لأن مذهبه ينقسم إلى قسمين مذهب قد لا ينافي مذهب أهل السنة وقد ينافي مذهب أهل السنة في الحالة الأولى ينبغي ألا نأخذ روايته على القيد المشهور عند فيما إذا روى شيئًا لا يخالف مذهب أهل السنة كالمثال الذي ذكرته بالنسبة لحديث ابن أبي ثابت يأتي السؤال أو الإشكال بالنسبة للذين يشترطون أن لا يروي ما يؤيد به مذهبه لأنه في هذا المثال لا يخالف ما عليه أهل السنة والمظاهر هذه كثيرة وكثيرة جدًا فيما إذا افترضنا أنه هذا الثقة روى حديثًا يؤيد فيه مذهبه الذي يخالف ما عليه أهل السنة حين ذاك فمجال الغمز في هذه الرواية لا ينحصر فقط في كونه مبتدعا هناك من باب النكارة والشذوذ.
السائل : وإن كان ثقة من أهل السنة.
الشيخ : فالآن الذي أنا أريد أن أتقوى من باب (( سنشد عضدك بأخيك )) هل تذكر أن المسألة متفق عليها بهذا القيد.
السائل : هو ليس في مسألة متفق عليها إنما هي من قول الجوجزاني شيخ أبي داود والترمذي ونقلها الحافظ على هذا إنما عندما نقلها ما أنكرها هو رجح المذهب الأول الذي ذكرتموه ثم قال وقد قال الجوجزاني ما ذكره من باب التبني.
الشيخ : إذًا الحمد لله أنا أعتقد أن هذا القيد ليس ضروريًا إطلاقًا.
السائل : نعم.
الشيخ : إنما ينظر إلى روايته بالمنظار الذي ذكرناه آنفًا.
السائل : نعم فإذا أمكن توجيه الرواية على أصول أهل السنة كما في كان يروي مسعر ابن كدام وقد اتهم بالإرجاء حديثًا فيه إشارة إلى الإرجاء فيه إرجاء مثلا حديث حذيفة ( يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ) فقال صلة بن زفر أتنفعهم قال تنفعهم إنا أدركنا آبائنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها قال أتنفعهم قال نعم فهناك ممكن أن يكون في شبهة أنه يوافق الإرجاء .
الشيخ : بلى .
السائل : لكن في الحقيقة ممكن تأويلها على أهل السنة.
الشيخ : وإن كان المثال فيه كلام طبعًا.
السائل : وإن كان المثال فيه كلام من جهة من جهة ماذا ؟ الشيخ : أنه وين تأييد الإرجاء في هذا.
السائل : آه عند الآخرين يقول تنفعهم ... .
الشيخ : عند الآخرين نعم.
السائل : على أصول أهل السنة أنهم عملوا بما علموا والذي فرض الله عليهم عملوا به وقاموا به.
الشيخ : نعم.
السائل : فنحن أدركنا ابائنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها الله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فما أمكن تأويله على أصول أهل السنة وإن كان ظاهره يوافق بدعة من البدع وراويها أحد المتهمين بهذه البدعة فلا يضر ذلك وأما إن كانت فعلا ترجح لدى الأصول العلمية أنها توافق البدعة وتؤيدها حتى وإن كان راويها من أهل السنة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فالنكارة في المتن معتبرة.
الشيخ : هذا الذي نحن عليه.
السائل : ما شاء الله ... معاوية بن خازم الضرير .
الشيخ : أي نعم لكن هو متابعة بس هو متابعة.
سائل آخر: ذكر الشيخ أن تابع من مسند مسدد ذكرها في مصلح الزجاج.
الشيخ : نعم ... لكن هو متابع .
الشيخ : أولا أنا شخصيًا لست مطمئنًا لهذا القيد قيد هو ثقة إذا لم يرو ما يؤيد به مذهبه ثانيًا لست مطمئنًا أن علماء الحديث اتفقوا على هذا وفي ذهني وأنت أذكر مني ولا شك في ظني أن الحافظ ابن حجر في شرح النخبة لا يشترط هذا الشرط مادام أنه ثقة فروايته صحيحة سواء كان فيه ما يؤيد مذهبه أو لا لأن مذهبه ينقسم إلى قسمين مذهب قد لا ينافي مذهب أهل السنة وقد ينافي مذهب أهل السنة في الحالة الأولى ينبغي ألا نأخذ روايته على القيد المشهور عند فيما إذا روى شيئًا لا يخالف مذهب أهل السنة كالمثال الذي ذكرته بالنسبة لحديث ابن أبي ثابت يأتي السؤال أو الإشكال بالنسبة للذين يشترطون أن لا يروي ما يؤيد به مذهبه لأنه في هذا المثال لا يخالف ما عليه أهل السنة والمظاهر هذه كثيرة وكثيرة جدًا فيما إذا افترضنا أنه هذا الثقة روى حديثًا يؤيد فيه مذهبه الذي يخالف ما عليه أهل السنة حين ذاك فمجال الغمز في هذه الرواية لا ينحصر فقط في كونه مبتدعا هناك من باب النكارة والشذوذ.
السائل : وإن كان ثقة من أهل السنة.
الشيخ : فالآن الذي أنا أريد أن أتقوى من باب (( سنشد عضدك بأخيك )) هل تذكر أن المسألة متفق عليها بهذا القيد.
السائل : هو ليس في مسألة متفق عليها إنما هي من قول الجوجزاني شيخ أبي داود والترمذي ونقلها الحافظ على هذا إنما عندما نقلها ما أنكرها هو رجح المذهب الأول الذي ذكرتموه ثم قال وقد قال الجوجزاني ما ذكره من باب التبني.
الشيخ : إذًا الحمد لله أنا أعتقد أن هذا القيد ليس ضروريًا إطلاقًا.
السائل : نعم.
الشيخ : إنما ينظر إلى روايته بالمنظار الذي ذكرناه آنفًا.
السائل : نعم فإذا أمكن توجيه الرواية على أصول أهل السنة كما في كان يروي مسعر ابن كدام وقد اتهم بالإرجاء حديثًا فيه إشارة إلى الإرجاء فيه إرجاء مثلا حديث حذيفة ( يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ) فقال صلة بن زفر أتنفعهم قال تنفعهم إنا أدركنا آبائنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها قال أتنفعهم قال نعم فهناك ممكن أن يكون في شبهة أنه يوافق الإرجاء .
الشيخ : بلى .
السائل : لكن في الحقيقة ممكن تأويلها على أهل السنة.
الشيخ : وإن كان المثال فيه كلام طبعًا.
السائل : وإن كان المثال فيه كلام من جهة من جهة ماذا ؟ الشيخ : أنه وين تأييد الإرجاء في هذا.
السائل : آه عند الآخرين يقول تنفعهم ... .
الشيخ : عند الآخرين نعم.
السائل : على أصول أهل السنة أنهم عملوا بما علموا والذي فرض الله عليهم عملوا به وقاموا به.
الشيخ : نعم.
السائل : فنحن أدركنا ابائنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها الله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فما أمكن تأويله على أصول أهل السنة وإن كان ظاهره يوافق بدعة من البدع وراويها أحد المتهمين بهذه البدعة فلا يضر ذلك وأما إن كانت فعلا ترجح لدى الأصول العلمية أنها توافق البدعة وتؤيدها حتى وإن كان راويها من أهل السنة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فالنكارة في المتن معتبرة.
الشيخ : هذا الذي نحن عليه.
السائل : ما شاء الله ... معاوية بن خازم الضرير .
الشيخ : أي نعم لكن هو متابعة بس هو متابعة.
سائل آخر: ذكر الشيخ أن تابع من مسند مسدد ذكرها في مصلح الزجاج.
الشيخ : نعم ... لكن هو متابع .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 847
- توقيت الفهرسة : 00:45:30