ما رأيكم فيمن يستدلُّ على أن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كفر ؛ لأن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معناه إثبات الشرائع الباطلة ونشر الأحكام الفاسدة بين الناس على أنها وحي من عند الله - عز وجل - ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول السَّائل : فضيلة الشَّيخ ، ما رأيكم فيمن يستدلُّ على أن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كفر بأنَّ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معناه إثبات الشرائع الباطلة ونشر الأحكام الفاسدة بين الناس على أنها وحيٌ من عند الله - عز وجل - ، ويقول : وفاعل هذا يدل على رقَّة دينه وفساد عقيدته واستهزائه بالله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ فلا يبعد أن يكون كافرًا مرتدًّا حلال الدم والمال ؛ كيف والرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل مَن كان يكتب الوحي فيغيِّر الرحيم بالغفور ، ويبدِّل الآيات من عنده ، والكذب في الحديث مثله ؛ لأنه ينشر الأحكام على أنها وحي من الله ؟
الشيخ : ... على هذا السؤال أن نعودَ إلى الكفر وما قاله العلماء في تقسيمه إلى قسمين ؛ كفر عملي وكفر اعتقادي ، فَمَن كذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - معتقدًا جوازَه فلا شك في أن كفره كفر ردَّة ، ومن كذبَ على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للوصول إلى غرضٍ دنيويٍّ محض أو شهوة يحقِّقها فهو كفره كفر عملي ؛ لأنه لا يستحلُّ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقلبه ؛ فهو ونيَّته ، هذا شأن كلِّ الأعمال التي تصدر من المسلم لا ينبغي أن نقطع بأنه استحلَّها بقلبه وعمله أم استحلَّها بعمله دون قلبه ؛ هذا مرجعه إلى الله - تبارك وتعالى - أولًا ، وثانيًا : ... من عمله في بعض الأحيان ومن عملِه قوله بأنه مستحلٌّ لذلك بقلبه ؛ ففي هذه الحالة يُحكم بردَّته فيُستتاب ، فإن تاب وإلا قُتِلَ ردَّةً .
وبهذه المناسبة يعجبني جدًّا ما ذَكَرَه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تارك الصلاة ؛ حيث ذكر أنَّ العلماء اختلفوا حينما يُعثر أو يُؤتى بتارك للصلاة ، فيُؤمر بالصلاة فلا يستجيب فيُقتل ؛ هذا مذهب الجمهور ، منهم الإمام الشافعي فضلًا عن الإمام أحمد رحمه الله - تبارك وتعالى - ، لكن الإمام الشافعي فيما نقلوا عنه قال : يُقتل كفرًا ، ويُدفن في مقابر المسلمين ، أما الإمام أحمد فقال : يُقتل كفرًا ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، يقول شيخ الإسلام .
السائل : لا ، هو يقتل حدًّا .
الشيخ : كيف ؟
سائل آخر : هو يُقتل حدًّا .
الشيخ : اسمع يا أخي .
نعم .
السائل : الأوَّل يُقتل حدًّا ولَّا كفرًا ؟
سائل آخر : الشافعي الشافعي .
الشيخ : الشافعي حدًّا ، أحمد كفرًا .
السائل : كان في سبق لسان .
الشيخ : إي ، هذا من شأن الإنسان ، وبخاصَّة مثلي أنا ، وجزاك الله خير .
الشاهد : ابن تيمية يأتي بكلام فصل في الموضوع ، فيقول : إذا استُتيب وأُمِر بالصلاة فلم يقبل ، وآثَرَ القتل على الحياة مع الصلاة ؛ فلا شك في أن هذا الإنسان كافر قلبيًّا ؛ لأنه لا يُتصوَّر لإنسان يعتقد بفرضية الصلاة ثم هو يُخيَّر بين القتل والموت على تركه للصلاة وبين إيه ؟ أن يصلي ، فيُعفى من القتل ، فإذا آثَرَ القتل فهذا يُقتل كفرًا ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، ولا أسف ولا أسى عليه .
هنا لاحظ الإمام ابن تيمية قضية عملية ظاهرة ؛ لا يتصور أنُّو إنسان يُؤثر الموت على الحياة مع الصلاة ؛ إلا إذا كان ذو عقيدة كافرة في قلبه كالشيوعيين وأمثالهم ؛ فحينئذٍ هذا يُقتل كفرًا ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يُقال في كل الأعمال التي قد يكون في بعضها قد جاء النَّصُّ الصريح على أن عمله كفر ؛ كالصلاة مثلًا ، وكقتال المسلم لأخيه المسلم ، ونحو ذلك ؛ فيمكن أن يكون كفره كفرًا اعتقاديًّا على التفصيل السابق ، فيُقتل كفرًا لا حدًّا ، ويمكن أن يكون كفرُه عمليًّا ؛ فحينئذٍ عمله عمل الكفار ، واعتقاده اعتقاد المسلمين ، فتترجَّح هنا العقيدة على فعله ، وهذا شأن كثير من العصاة اليوم الذين يأكلون الربا ، يأكلون أموال الناس بالباطل كالرشوة ونحو ذلك ، يسرقون ، يزنون ؛ كل هذه المعاصي فبعضها يكون من الكبائر ، هل يُحكم عليهم بالكفر ؟ لا بدَّ من التفصيل السابق ، هذا الذي أدين الله به والله - تبارك وتعالى - أعلم .
نعم .
الشيخ : ... على هذا السؤال أن نعودَ إلى الكفر وما قاله العلماء في تقسيمه إلى قسمين ؛ كفر عملي وكفر اعتقادي ، فَمَن كذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - معتقدًا جوازَه فلا شك في أن كفره كفر ردَّة ، ومن كذبَ على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - للوصول إلى غرضٍ دنيويٍّ محض أو شهوة يحقِّقها فهو كفره كفر عملي ؛ لأنه لا يستحلُّ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقلبه ؛ فهو ونيَّته ، هذا شأن كلِّ الأعمال التي تصدر من المسلم لا ينبغي أن نقطع بأنه استحلَّها بقلبه وعمله أم استحلَّها بعمله دون قلبه ؛ هذا مرجعه إلى الله - تبارك وتعالى - أولًا ، وثانيًا : ... من عمله في بعض الأحيان ومن عملِه قوله بأنه مستحلٌّ لذلك بقلبه ؛ ففي هذه الحالة يُحكم بردَّته فيُستتاب ، فإن تاب وإلا قُتِلَ ردَّةً .
وبهذه المناسبة يعجبني جدًّا ما ذَكَرَه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تارك الصلاة ؛ حيث ذكر أنَّ العلماء اختلفوا حينما يُعثر أو يُؤتى بتارك للصلاة ، فيُؤمر بالصلاة فلا يستجيب فيُقتل ؛ هذا مذهب الجمهور ، منهم الإمام الشافعي فضلًا عن الإمام أحمد رحمه الله - تبارك وتعالى - ، لكن الإمام الشافعي فيما نقلوا عنه قال : يُقتل كفرًا ، ويُدفن في مقابر المسلمين ، أما الإمام أحمد فقال : يُقتل كفرًا ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، يقول شيخ الإسلام .
السائل : لا ، هو يقتل حدًّا .
الشيخ : كيف ؟
سائل آخر : هو يُقتل حدًّا .
الشيخ : اسمع يا أخي .
نعم .
السائل : الأوَّل يُقتل حدًّا ولَّا كفرًا ؟
سائل آخر : الشافعي الشافعي .
الشيخ : الشافعي حدًّا ، أحمد كفرًا .
السائل : كان في سبق لسان .
الشيخ : إي ، هذا من شأن الإنسان ، وبخاصَّة مثلي أنا ، وجزاك الله خير .
الشاهد : ابن تيمية يأتي بكلام فصل في الموضوع ، فيقول : إذا استُتيب وأُمِر بالصلاة فلم يقبل ، وآثَرَ القتل على الحياة مع الصلاة ؛ فلا شك في أن هذا الإنسان كافر قلبيًّا ؛ لأنه لا يُتصوَّر لإنسان يعتقد بفرضية الصلاة ثم هو يُخيَّر بين القتل والموت على تركه للصلاة وبين إيه ؟ أن يصلي ، فيُعفى من القتل ، فإذا آثَرَ القتل فهذا يُقتل كفرًا ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، ولا أسف ولا أسى عليه .
هنا لاحظ الإمام ابن تيمية قضية عملية ظاهرة ؛ لا يتصور أنُّو إنسان يُؤثر الموت على الحياة مع الصلاة ؛ إلا إذا كان ذو عقيدة كافرة في قلبه كالشيوعيين وأمثالهم ؛ فحينئذٍ هذا يُقتل كفرًا ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يُقال في كل الأعمال التي قد يكون في بعضها قد جاء النَّصُّ الصريح على أن عمله كفر ؛ كالصلاة مثلًا ، وكقتال المسلم لأخيه المسلم ، ونحو ذلك ؛ فيمكن أن يكون كفره كفرًا اعتقاديًّا على التفصيل السابق ، فيُقتل كفرًا لا حدًّا ، ويمكن أن يكون كفرُه عمليًّا ؛ فحينئذٍ عمله عمل الكفار ، واعتقاده اعتقاد المسلمين ، فتترجَّح هنا العقيدة على فعله ، وهذا شأن كثير من العصاة اليوم الذين يأكلون الربا ، يأكلون أموال الناس بالباطل كالرشوة ونحو ذلك ، يسرقون ، يزنون ؛ كل هذه المعاصي فبعضها يكون من الكبائر ، هل يُحكم عليهم بالكفر ؟ لا بدَّ من التفصيل السابق ، هذا الذي أدين الله به والله - تبارك وتعالى - أعلم .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 187
- توقيت الفهرسة : 01:04:30
- نسخة مدققة إملائيًّا