ما حكم تسمية بعض الجماعات بأسماء تخصُّها ؟
A-
A=
A+
الشيخ : التسمية إذا كانت لا تحمل في طواياها فرقة فلا بأس فيها ؛ لأنه كما يُقال : " لكل قومٍ أن يصطلحوا على ما شاؤوا " ، أما إذا ترتَّب من وراء التسمية واقع يخالف الشريعة من جهة ، ومن ذلك أن يتعصَّب كلُّ جماعة تنتمي إلى حزب معيَّن لهذا الحزب ؛ فهنا تكون هذه الأسماء بسبب انحراف عن التزام الأحكام الشرعية تكون سبب للفرقة ، ويكون مثل ذلك داخلًا في مثل عموم قوله - تبارك وتعالى - : (( وَلَا تَنَازَعُوا )) ، عفوًا .
السائل : (( وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا )) .
الشيخ : (( فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ )) ، نعم ، فهذا هو الجواب السؤال الأخير .
نعم .
السائل : (( وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا )) .
الشيخ : (( فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ )) ، نعم ، فهذا هو الجواب السؤال الأخير .
نعم .
- الفتاوى الإماراتية - شريط : 12
- توقيت الفهرسة : 00:36:39
- نسخة مدققة إملائيًّا