هل يصح استدلال التكفيريين بحادثة التتار وجنكيز خان وأنهما شرعا حكم غير حكم الله على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله .?
A-
A=
A+
السائل : أيضًا يستدلون بقصة الياسق وكلام الحافظ ابن كثير في ياسق جنكيز خان وقضيته مع التتار بأن من شرّع حكم غير حكم الله فقد كفر.
الشيخ : مكانك راوح.
السائل : هو هو.
الشيخ : أبدًا.
السائل : نفس الكلام.
الشيخ : أبدًا.
السائل : نقول لهم هل كانوا هؤلاء يعتقدون بطلان ما أتى به جنكيز خان فإن قالوا وما عندكم أنهم كانوا قلنا إذا سقط دليلكم.
الشيخ : بلى.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : وفيكم بارك نعم.
سائل آخر : شيخنا إضافة إلى أن ابن كثير في البداية والنهاية عندما ذكر الياسق وموضوعه قال أنه كان يدعي النبوة وأنه يتناول من عند الله أحكام الياسق هذا.
الشيخ : الله أكبر.
السائل : أنظر كيف الدليل واستدلالهم.
الشيخ : الله أكبر هؤلاء يتبعون ما تشابه إذا كانوا يتبعوا ما تشابه من القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام فلما لا يفعلون بالأخبار التاريخية ما يفعلون بالقرآن والسنة هذا هو الهوى هذا هو الهوى.
السائل : في هذا شيخنا في نفس هذه المسألة مسألة أخرى وهي أنهم يقولون إذا شرّع فقد استحل وإن لم يكن ذلك في قلبه فهنا سؤال هل الاستحلال.
الشيخ : مكانك راوح.
السائل : أي نعم هل الاستحلال حفظك الله شيخنا هل الاستحلال لا بد فيه من النطق باللسان بتحليل ما حرم الله بعد إقامة الحجة عليه أو يكتفى فيه بمجرد الفعل في بعض المواضع ؟
الشيخ: الاستحلال هو كالكفر لا فرق بين الأمرين الكفر كلفظ لغوي أدل على كفر الواقع فيه من دلالة الاستحلال أنه أن هذا المستحل هو كافر فإذا كان موقفنا وهم معنا أن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر يخرج به من الملة وكفر لا يخرج به من الملة فأولى ثم أولى ثم أولى أن الاستحلال ينقسم أيضًا إلى قسمين استحلال يخرج به من الملة ويعود إلى الاستحلال القلبي واستحلال لا يخرج به من الملة وهو الاستحلال العملي ومن هنا قلنا في حديث البخاري الذي يضعفه بعض ذوي الأهواء في هذا الزمان وتقليد بعضهم لابن حزم الإمام قوله عليه السلام ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... ) كتعبير لغوي لأنهم يبيتون على خمر ومعازف وما شابه ذلك ويستحقون ذلك العذاب المذكور في الحديث ويحتمل أن يكون استحلالا قلبيًا وهذا أوضح وأقرب إلى العقوبة المذكورة في هذا الحديث فإذًا ما يستفيدون شيئًا من كلمة الاستحلال إذا ما وردت في مكان ما أنها تعني كفر الرّدة لأن لفظة الكفر نفسها لا تعني كفر الردة دائمًا وأبدًا هذا ما عندي وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا نعم.
سائل آخر : شيخنا الحديث الذي أشار إليه أخونا أبو الحسن حديث البراء في صحيح مسلم.
الشيخ : نعم.
سائل آخر : صحيح مسلم.
الشيخ : أي نعم.
سائل آخر : ( قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محممًا مجلودًا فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم ) .
الشيخ : كذبوا.
السائل : هنا أهم نقطة شيخنا في الحديث كله.
السائل : فدعا رجلا من علمائهم أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنّا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء أقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ) فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل (( يا أيها الرسول لا يحزنك الذي يسألون في الكفر )) إلى قوله (( إن أوتيتم هذا فخذوه )) يقول أوتوا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) ، (( الظالمون )) (( الفاسقون )) ... .
الشيخ : في الكفار.
السائل : كلها (( فأنزل الله الأيات كلها )) هو طبعًا مشكلها لا كلِها وكلَها هو مشكلها كلُها لكن الصواب كلَها.
الشيخ : نعم الآيات يعني.
السائل : الآيات نعم شيخنا في الحقيقة هذا النص واضح جدًا أنهم نسبوا التغيير لكتاب الله فهنا موضع الاعتقاد الذي هم فيه لو كان هذا ناسبين ناسبينه إلى أنفسهم نتيجة شهوة أو كذا لا يكون هذا تكفيرًا.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس كذلك أستاذنا.
الشيخ : هو كذلك نعم.
السائل : حفظكم الله.
الشيخ : مكانك راوح.
السائل : هو هو.
الشيخ : أبدًا.
السائل : نفس الكلام.
الشيخ : أبدًا.
السائل : نقول لهم هل كانوا هؤلاء يعتقدون بطلان ما أتى به جنكيز خان فإن قالوا وما عندكم أنهم كانوا قلنا إذا سقط دليلكم.
الشيخ : بلى.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : وفيكم بارك نعم.
سائل آخر : شيخنا إضافة إلى أن ابن كثير في البداية والنهاية عندما ذكر الياسق وموضوعه قال أنه كان يدعي النبوة وأنه يتناول من عند الله أحكام الياسق هذا.
الشيخ : الله أكبر.
السائل : أنظر كيف الدليل واستدلالهم.
الشيخ : الله أكبر هؤلاء يتبعون ما تشابه إذا كانوا يتبعوا ما تشابه من القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام فلما لا يفعلون بالأخبار التاريخية ما يفعلون بالقرآن والسنة هذا هو الهوى هذا هو الهوى.
السائل : في هذا شيخنا في نفس هذه المسألة مسألة أخرى وهي أنهم يقولون إذا شرّع فقد استحل وإن لم يكن ذلك في قلبه فهنا سؤال هل الاستحلال.
الشيخ : مكانك راوح.
السائل : أي نعم هل الاستحلال حفظك الله شيخنا هل الاستحلال لا بد فيه من النطق باللسان بتحليل ما حرم الله بعد إقامة الحجة عليه أو يكتفى فيه بمجرد الفعل في بعض المواضع ؟
الشيخ: الاستحلال هو كالكفر لا فرق بين الأمرين الكفر كلفظ لغوي أدل على كفر الواقع فيه من دلالة الاستحلال أنه أن هذا المستحل هو كافر فإذا كان موقفنا وهم معنا أن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر يخرج به من الملة وكفر لا يخرج به من الملة فأولى ثم أولى ثم أولى أن الاستحلال ينقسم أيضًا إلى قسمين استحلال يخرج به من الملة ويعود إلى الاستحلال القلبي واستحلال لا يخرج به من الملة وهو الاستحلال العملي ومن هنا قلنا في حديث البخاري الذي يضعفه بعض ذوي الأهواء في هذا الزمان وتقليد بعضهم لابن حزم الإمام قوله عليه السلام ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... ) كتعبير لغوي لأنهم يبيتون على خمر ومعازف وما شابه ذلك ويستحقون ذلك العذاب المذكور في الحديث ويحتمل أن يكون استحلالا قلبيًا وهذا أوضح وأقرب إلى العقوبة المذكورة في هذا الحديث فإذًا ما يستفيدون شيئًا من كلمة الاستحلال إذا ما وردت في مكان ما أنها تعني كفر الرّدة لأن لفظة الكفر نفسها لا تعني كفر الردة دائمًا وأبدًا هذا ما عندي وأرجو الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا نعم.
سائل آخر : شيخنا الحديث الذي أشار إليه أخونا أبو الحسن حديث البراء في صحيح مسلم.
الشيخ : نعم.
سائل آخر : صحيح مسلم.
الشيخ : أي نعم.
سائل آخر : ( قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محممًا مجلودًا فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم ) .
الشيخ : كذبوا.
السائل : هنا أهم نقطة شيخنا في الحديث كله.
السائل : فدعا رجلا من علمائهم أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنّا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء أقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ) فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل (( يا أيها الرسول لا يحزنك الذي يسألون في الكفر )) إلى قوله (( إن أوتيتم هذا فخذوه )) يقول أوتوا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) ، (( الظالمون )) (( الفاسقون )) ... .
الشيخ : في الكفار.
السائل : كلها (( فأنزل الله الأيات كلها )) هو طبعًا مشكلها لا كلِها وكلَها هو مشكلها كلُها لكن الصواب كلَها.
الشيخ : نعم الآيات يعني.
السائل : الآيات نعم شيخنا في الحقيقة هذا النص واضح جدًا أنهم نسبوا التغيير لكتاب الله فهنا موضع الاعتقاد الذي هم فيه لو كان هذا ناسبين ناسبينه إلى أنفسهم نتيجة شهوة أو كذا لا يكون هذا تكفيرًا.
الشيخ : نعم.
السائل : أليس كذلك أستاذنا.
الشيخ : هو كذلك نعم.
السائل : حفظكم الله.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 850
- توقيت الفهرسة : 00:01:04