المبتدع الذي يؤم الناس فنصح فلم يرتدع ويرعوِ فهل الصلاة خلفه جائزة وهل يفرق في هذا بين المبتدع الذي بدعته مكفرة والذي بدعته غير مكفرة.؟
A-
A=
A+
السائل : أولا جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
الشيخ : وإياك يا أخي .
السائل : وأود أن أسأل ما أمر الإمام المبتدع الذي يؤم الناس وهو دائما مهما نقوم بالنصح له لا يسمع بل يبغضنا ويحقد علينا فهل يجوز الصلاة خلفه أم لا؟ أم تختلف البدعة من حيث كونها أيا كانت يعني .
الشيخ : يعني من حيث كونها مكفرة أو غير مكفرة ؟
السائل : أو مكفرة أو غير مكفرة جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : أولا ما أدري بالنسبة أنت كسائل كنت في الجلسة السابقة حينما تكلمنا عن الشيعة؟
السائل: نعم
الشيخ: وأنه لا يجوز مبادرة المسلم إلى تكفير الشيعة أو غيرهم بالكوم .
السائل : تمام تمام .
الشيخ : تذكر ؟.
السائل : نعم .
الشيخ : آه فمن باب أولى لا يجوز أن نكفر من على الأقل محسوب أنه منا وفينا من أهل السنة والجماعة إلا إذا رأينا منه كفرا صريحا بواحا وبخاصة يا أخي نحن نعيش كما أظن يعني يتجلى لك من الجلسة السابقة وهذه الجلسة ونرجو أن نتمكن من جلسة أو جلسات أخرى والأمر بيد الله عز وجل تفهم جيدا أن الناس كما قال رب العالمين: (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يبادر إلى تكفير فرد من أفراد المسلمين ما دام أنه يصلي وأنت الآن -وين المي يا أخي- أن توجه السؤال عن إمام يصلي بالناس إذن قد جاء في الحديث الصحيح ولذلك نحن نحض الشباب المسلم على دراسة السنة وكل من لا يدرسون السنة يكونون في ضلال لكن النسبة تختلف تماما جاء في السنة الصحيحة ( نهيت عن قتل المصلين ) ترى هل نستطيع أن نفهم وأن نتفقه في هذا النص نهيت عن قتل المصلين أليس من القياس الأولوي أن نقول نهيت عن تكفير المسلمين؟
السائل: نعم
الشيخ: هذا قياس أولوي هذا كقوله تعالى: (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما )) إلى آخر الآية فهل يجوز ضرب الولد لأبيه بكف؟ من باب أولى لا يجوز ما دام أف حرام فالضرب بكف أشد إيذاء من أف هذا اسمه قياس أولا وهذا لا ينكره أحد حتى ابن حزم يقع أحيانا في القول بمثل هذا القياس مع أنه ينكره جملة وتفصيلا الشاهد فإذا صح وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام: ( نهيت عن قتل المصلين ) إذن من باب أولى نهيت عن تكفير المصلين ولكن حينما نرى لا سمح الله من مصلي سواء كان إماما أو ليس إماما كفرا صريحا وهذا الحقيقة يحتاج إلى بحث خاص حينئذ لعل الصواب أن أقول بل وحينئذ لا يجوز تكفيره حتى لو رأينا منه كفرا بواحا وإنما بعد إقامة الحجة عليه بعد إقامة الحجة عليه ثم لم ينزجر ولم يرتدع حينئذ لا تصلي خلفه ولا يجوز أن تعامله على اعتباره مسلما أما عامة المصلين الآن من الأئمة أو من المقتدين فهم على الأصل مسلمون ولا يجوز تكفيرهم أما الصلاة فمهما كان كانت صلاته لا تعجبك سواء أنت أصبت أم أخطأت فصلاتك خلفه صحيحة أي لنفترض هو المخطئ في صلاته هو المخطئ في بدعته وأنت المصيب في حكمك عليه بأنه مبتدع ولكن ما كفرته والحمد لله مع هذا صلاتك خلفه صحيحة هذا الجواب لا تأخذه من كتب المذاهب أبدا لو أنك درست مذهبا من المذاهب المتبعة اليوم كالحنفي والشافعي لانفرط عقد جماعة المسلمين ولأصاب المسلمين اليوم كما أصابهم قبل قرون هذه مآسي وقعت في التاريخ الإسلامي القديم لقد جاء أن أحد المتعصبة ولا أريد أن أسمي المذهب مر بمسجد يصلي فيه مسلمون على خلاف مذهبه هو فقال أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها مسجد يصلي فيه المسلمون على مذهب من المذاهب الأربعة مو الشيعة ولا خوارج ولا زيدية ولا ولا الخ من المذاهب الأربعة فقال هذا المتعصب في حق هذا المسجد أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها وكذلك قال أحدهم وهو قاض يحكم با
الشيخ : وإياك يا أخي .
السائل : وأود أن أسأل ما أمر الإمام المبتدع الذي يؤم الناس وهو دائما مهما نقوم بالنصح له لا يسمع بل يبغضنا ويحقد علينا فهل يجوز الصلاة خلفه أم لا؟ أم تختلف البدعة من حيث كونها أيا كانت يعني .
الشيخ : يعني من حيث كونها مكفرة أو غير مكفرة ؟
السائل : أو مكفرة أو غير مكفرة جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : أولا ما أدري بالنسبة أنت كسائل كنت في الجلسة السابقة حينما تكلمنا عن الشيعة؟
السائل: نعم
الشيخ: وأنه لا يجوز مبادرة المسلم إلى تكفير الشيعة أو غيرهم بالكوم .
السائل : تمام تمام .
الشيخ : تذكر ؟.
السائل : نعم .
الشيخ : آه فمن باب أولى لا يجوز أن نكفر من على الأقل محسوب أنه منا وفينا من أهل السنة والجماعة إلا إذا رأينا منه كفرا صريحا بواحا وبخاصة يا أخي نحن نعيش كما أظن يعني يتجلى لك من الجلسة السابقة وهذه الجلسة ونرجو أن نتمكن من جلسة أو جلسات أخرى والأمر بيد الله عز وجل تفهم جيدا أن الناس كما قال رب العالمين: (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يبادر إلى تكفير فرد من أفراد المسلمين ما دام أنه يصلي وأنت الآن -وين المي يا أخي- أن توجه السؤال عن إمام يصلي بالناس إذن قد جاء في الحديث الصحيح ولذلك نحن نحض الشباب المسلم على دراسة السنة وكل من لا يدرسون السنة يكونون في ضلال لكن النسبة تختلف تماما جاء في السنة الصحيحة ( نهيت عن قتل المصلين ) ترى هل نستطيع أن نفهم وأن نتفقه في هذا النص نهيت عن قتل المصلين أليس من القياس الأولوي أن نقول نهيت عن تكفير المسلمين؟
السائل: نعم
الشيخ: هذا قياس أولوي هذا كقوله تعالى: (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما )) إلى آخر الآية فهل يجوز ضرب الولد لأبيه بكف؟ من باب أولى لا يجوز ما دام أف حرام فالضرب بكف أشد إيذاء من أف هذا اسمه قياس أولا وهذا لا ينكره أحد حتى ابن حزم يقع أحيانا في القول بمثل هذا القياس مع أنه ينكره جملة وتفصيلا الشاهد فإذا صح وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام: ( نهيت عن قتل المصلين ) إذن من باب أولى نهيت عن تكفير المصلين ولكن حينما نرى لا سمح الله من مصلي سواء كان إماما أو ليس إماما كفرا صريحا وهذا الحقيقة يحتاج إلى بحث خاص حينئذ لعل الصواب أن أقول بل وحينئذ لا يجوز تكفيره حتى لو رأينا منه كفرا بواحا وإنما بعد إقامة الحجة عليه بعد إقامة الحجة عليه ثم لم ينزجر ولم يرتدع حينئذ لا تصلي خلفه ولا يجوز أن تعامله على اعتباره مسلما أما عامة المصلين الآن من الأئمة أو من المقتدين فهم على الأصل مسلمون ولا يجوز تكفيرهم أما الصلاة فمهما كان كانت صلاته لا تعجبك سواء أنت أصبت أم أخطأت فصلاتك خلفه صحيحة أي لنفترض هو المخطئ في صلاته هو المخطئ في بدعته وأنت المصيب في حكمك عليه بأنه مبتدع ولكن ما كفرته والحمد لله مع هذا صلاتك خلفه صحيحة هذا الجواب لا تأخذه من كتب المذاهب أبدا لو أنك درست مذهبا من المذاهب المتبعة اليوم كالحنفي والشافعي لانفرط عقد جماعة المسلمين ولأصاب المسلمين اليوم كما أصابهم قبل قرون هذه مآسي وقعت في التاريخ الإسلامي القديم لقد جاء أن أحد المتعصبة ولا أريد أن أسمي المذهب مر بمسجد يصلي فيه مسلمون على خلاف مذهبه هو فقال أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها مسجد يصلي فيه المسلمون على مذهب من المذاهب الأربعة مو الشيعة ولا خوارج ولا زيدية ولا ولا الخ من المذاهب الأربعة فقال هذا المتعصب في حق هذا المسجد أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق أبوابها وكذلك قال أحدهم وهو قاض يحكم با
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 538
- توقيت الفهرسة : 00:57:13
- نسخة مدققة إملائيًّا