تتمة الكلام حول الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة
A-
A=
A+
الشيخ : مع ذلك حتّى اليوم لا أحد و الحمد لله من علماء المسلمين يرى شرعيّة الأذان لهذه الصّلوات , ما هو السّبب ؟ السّبب هو ما ذكرته آنفا كان المقتضي لتشريع هذه الوسيلة ألا و هي وسيلة الأذان قائما في عهده عليه الصّلاة و السّلام و مع ذلك فما سنّ ذلك للمسلمين , فتسنينا حينئذ هو ابتداع في الدّين . هذا القسم الأوّل من المصلحة المرسلة أنّه لا يشرع الأخذ بهذه المصلحة ما دام أنّ المقتضي للأخذ بما يحقّقها كان قائما في عهده عليه الصّلاة و السّلام . أمّا إذا لم يكن المقتضي قائما في عهده صلّى الله عليه و سلّم فهنا قد يتبادر إلى الذّهن أنّ الأخذ بها أصبح مشروعا و ليس الأمر أيضا على هذا الإطلاق بل على التّفصيل التّالي : هذا السّبب أو كانت هذه الوسيلة الّتي إذا أخذ بها في زمن ما و حقّقت مصلحة للأمّة كان الموجب للأخذ بها هو تقصير المسلمين في القيام بشريعة الله و لو في بعض جوانبها فحينئذ يكون الأخذ بهذه الوسيلة أيضا كالوسيلة الأولى بدعة ضلالة . فلم يبق إلاّ القسم الثّاني و هو الثّالث و هو أن لا يكون الدّافع على الأخذ بهذه الوسيلة هو تقصير المسلمين فحينذاك
السائل : الحمد لله .
الشيخ : يرحمك الله , يشرع الأخذ بهذه الوسيلة ما دام أنّها تحقّق مصلحة شرعيّة .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته . أهلا وسهلا .
السائل : الحمد لله .
الشيخ : يرحمك الله , يشرع الأخذ بهذه الوسيلة ما دام أنّها تحقّق مصلحة شرعيّة .
سائل آخر : السّلام عليكم .
الشيخ : و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته . أهلا وسهلا .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 480
- توقيت الفهرسة : 00:28:26
- نسخة مدققة إملائيًّا