البدعة كلها ضلالة والرد على من قسمها إلى حسنة وسيئة .
A-
A=
A+
الشيخ : ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ، كل من ألفاظ الشمول والعموم عند علماء الأصول ، ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ، هذا على وزان ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) ، ( كلكم يدخل الجنة ) يخاطب المسلمين وليؤكد أن الأصل في هذه الكلمة العموم والشمول ، يقول عليه السلام في هذا الحديث الأخير تعجب أصحابه ، قالوا : " ومن يأبى " ، قال: ( من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ) ، إذن كل مسلم يدخل الجنة لا استثناء ، كل مسكر خمر لا استثناء ، كل بدعة ضلالة لا استثناء ، كل بدعة ضلالة لا استثناء أبدا ، فمن الضلالة أن يقول المسلم وبخاصة إذا كان أوتي شيئا من العلم و الفقه ، لا صدما ضربا للحديث في الصدر ، الحديث يقول: ( كل بدعة ضلالة ) هو يقول لا ، ليس كل بدعة ضلالة ، البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام ، ثم يفصلونها كما ربما قرأ بعضكم ذلك تفصيلا في بعض الكتب ، كيف هذا ، هذا هو الانحراف عما كان عليه الرسول عليه السلام ، ولكني لا أريد أن أكون متجنيا ، ومعتديا فإني أعلم ، أن بعض أهل العلم والفضل قديما وحديثا وقعوا في هذا الخطأ حينما قسموا البدعة إلى خمسة أقسام ، ومنها الإمام النووي رحمه الله ، هذا التقسيم لديهم ، الحقيقة يجب أن يكون طلاب العلم على بينة ، من هذا التقسيم أنه تقسيم لغوي ، وليس تقسيما شرعيا ، تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام ، كتقسيمها إلى بدعة حسنة وسيئة لكن هذا التقسيم ليس تقسيما شرعيا باصطلاحهم ، إنما هو تقسيم لغوي ، يقصدون بذلك ، أن هناك أمورا حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا تعتبر ضلالة ، وإنما هي بدعة حسنة وهذه البدعة الحسنة قد تكون واجبة ، وقد تكون سنة وقد وقد إلى آخره ، أريد من هذا التنبيه والتذكير إلى أنهم حينما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام ، لا يعنون البدعة الشرعية ، وإنما البدعة اللغوية ، أي الأمر الذي حدث هو الذي يقبل هذا التقسيم من حيث أدلة الشرع فما قام الدليل الشرعي على حسنه فهو حسن ، وما لم يقم الدليل الشرعي على حسنه فهو ضلالة ، لعل ضرب الأمثلة هي التي توضح مثل هذه القضية ، كلنا يعلم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرج اليهود من خيبر لا شك أن هذا الإخراج كان بعد وفاة الرسول بزمان لأنه كان في خلافة عمر بن الخطاب ، فهذا الإخراج من حيث التعبير اللغوي بدعة ، يعني شيء حدث لم يكن من قبل ، لكن هل هو بدعة ضلالة ؟ الجواب لا، لما لأن عمر رضي الله عنه ، إنما نفذ بهذا الإخراج ، أمرا وشرطا نبويا ، كان عليه السلام قد وضعه لليهود ، حينما شاطرهم على خيبر ، شطر ما يستثمر منه ، للرسول ، والشطر الآخر لليهود ، فأقرهم في خيبر ما شئنا ، قال عليه السلام لهم: (ما شئنا ) وليس للأبد فرأى عمر بن الخطاب أن يخرجهم ، تنفيذا لهذه المشيئة مشيئة الأمة ، هذا بدعة لغة ، لكن ما دام قام الدليل الشرعي على جوازه ، فليس بدعة ، مثال آخر ولعله أوضح وأهم ، لقد بدأ أبو بكر وثنى عمر ، وثلث عثمان بجمع القرآن ، في الصحف ، بعد أن كان مفرقا ، والقصة معروفة في الصحيح وفي غيره ، هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ، فهو أمر حادث ، فيمكن أن نقول هذا بدعة في اللغة العربية ، ولكنه أمر واجب ، قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب أولا ، قاعدة فقهية ، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ، هل يمكن حفظ الدين والإسلام ، إلا بحفظ كلام رب العالمين ، هذا لا بد منه ثانيا في عندنا نص في القرآن الكريم (( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين )) ، ذلك الكتاب أين الكتاب هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين ، وكان سابقا في اللوح المحفوظ ، ومقررا في التشريع ، بأنه يجب أن يكون كتابا يتلي ، فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاك ، بهذا او بهذا أو بذاك ضرب مثال بجمع القرآن يقولون هذه بدعة حسنة ، يجب أن نتأول كلامهم لأن الأصل في كلام العلماء أن يحمل على المحمل الحسن فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث لكن هذا الذي حدث ، ما حدث هكذا اعتباطا ، وعلى قولة العامي شو فيها يا أخي ، لا إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا الجمع .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 214
- توقيت الفهرسة : 00:56:01
- نسخة مدققة إملائيًّا