ما هو ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم وبين حادثة العين ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الثاني ، ما المراد فضيلة الشيخ بقول العلماء: " هذه حادثة عين ، لا عموم لها " وما هو ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم ، وبين حادثة العين مع مثال جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : الدليل هو إذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف أدلة شرعية فلا يجوز أن يؤخذ بهذه الحادثة ويضرب بها الأدلة الشرعية التي هي أوسع دلالة منها ، تلك الأدلة تفيد شرعية عمل ما بصورة مستمرة أو العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة ، وتأتي حادثة معينة فظاهرها أنها تعارض تلك الأدلة التي يدخل تحتها العديد من الأحكام ، فتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه الحادثة الخاصة ، فهنا يقال حينذاك بأن هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها.
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثة أنه ليس فيها دلالة عامة فتحصر في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها لماذا ؟ لأنها تتعارض مع أدلة أخرى ، هذه الأدلة في دلالتها أشمل وأعم وأوسع من دلالة هذه الحادثة الواقعية إذا لم يكن هناك ما يعارض الحادثة العينية ، فحينئذ تبقى شريعة مستمرة ، وتؤخذ على أنه ليس كما يقال: " لا عموم لها " ، فإذن إذا وقعت واقعة في عهده عليه السلام ولم يكن ما يعارضها أخذت وطبقت على حذافيرها وعلى كل أزمانها وصورها ، أما إذا كانت هذه الحادثة العينية تعارض أدلة أخرى ، أقوى وأشمل في دلالتها حينئذ لكي لا نضرب هذه الأدلة الأقوى بهذه الحادثة العينية، نقول حادثة عين لا عموم لها. أنا أذكر بأنني أنا شخصيا استعمل هذه الكلمة في بعض الأحاديث النبوية ، مثل مثلا قوله عليه السلام: ( ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ) ، فكثير من الناس يأخذون من هذا الحديث شرعية تكرار الجماعة الثانية والثالثة وهكذا ، وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبة والحادثة ، التي بها قال الرسول عليه السلام هذه الجملة ، ومعلوم أن سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة العصر وسلم ، فدخل رجل يريد أن يصلي فريضته فقال عليه السلام لمن حوله: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام رجل وصلى معه ، فبعض الناس قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث جواز بل استحباب الجماعة الثانية وينظرون إلى قوله عليه السلام مفصولا عن المناسبة ( ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ) ، ويخلصون إلى القول أنه هذه جماعة ثانية فإذن لماذا تنكر شرعية الجماعة الثانية ؟ فيأتي الجواب الأصولي بإيجاز ثم لا بد من التفصيل لعامة الناس ، هذه حادثة عين لا عموم لها ، إيش معنى ذلك ؟ أن هذه الحادثة لم تتكرر في عهد الرسول عليه السلام وقعت بهذه المناسبة فهي لا تدل على شرعية مثل هذه الجماعة ، دائما وأبدا ، كما يقع اليوم ، وإنما تدل على ما دلت عليه الحادثة بعينها ، الحادثة بعينها هي أن رجلا دخل المسجد يريد أن يصلي وحده ، بعد أن فاتته الجماعة ، فقال عليه السلام لمن كان قد صلى الفريضة في الجماعة المشروعة هي الجماعة الأولى: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ، فقام رجل وصلى معه ، فهذه لا عموم لها ، أي لا تدل على شرعية أي جماعة تقام في المسجد الواحد ، وإنما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحادثة بعينها ، فلا يجوز أن يستدل بالحديث على ما يقع اليوم ، فيدخل جماعة المسجد وقد صلى الإمام فيتقدم أحدهم ويصلي بهم إماما فيأتي واحد مثلي ويقول يا أخي هذه الجماعة غير مشروعة كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ، نقول يا أخي الرسول قال هذا وقوله حق وصدق ، لكن هذا لا يعني شرعية أي جماعة وفي أي مناسبة ، وإنما يعني جماعة بمواصفات محدودة جدا ، وهي كما وقع لذلك الرجل دخل يريد أن يصلي وحده ، فقام رجل ممن صلى مع الجماعة الأولى فتصدق عليه وصلى معه ،والدليل على أن هذا الحديث لا يفيد هذه الدلالة العامة كما يتوهمون ، أننا نسأل أن هذه الجماعة الثانية ، التي دخلوا المسجد فأمهم أحدهم ، منهم وفيهم لم يكن الإمام قد صلى مع الإمام الأول ، فصلوا جميعا خلفه ، من المتصدق منهم ، ومن المتصدق عليه ؟ لا يوجد كلهم فقراء لا يوجد فيهم من هو مليء باستطاعته أن يتصدق على غيره ، بخلاف الحادثة التي وقعت في عهد الرسول وقال لمن صلى خلفه: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام أحدهم فصلى معه أي تصدق عليه ، لأنه غني ، لأنه أدرك صلاة خمس وعشرين درجة ، أو سبع وعشرين ، ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه السلام فهذه لها فضيلة أخرى فهذا يصدق أنه تصدق على هذا الرجل الذي أراد أن يصلي وحده ، لكن هؤلاء الخمسة أو العشرة الذين دخلوا المسجد فتقدمهم أحدهم ، ما فيه متصدق ولا في متصدق عليه ، كلهم فقراء كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الأولى ، مثل هذه الحادثة يقال لا عموم لها ، أي العموم الذي يلجأ إليه المستدلون بهذا الحديث على شرعية كل جماعة ، هذا الاستدلال الآن يصطدم مع الأدلة التي تدل أنه لا يوجد في الإسلام جماعة ثانية ، وفي مسجد واحد لأن الرسول عليه السلام لما كان يصلي بالناس إماما قال: ( لقد هممت أن آمر رجالا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا ، فيحطبوا حطبا ، ثم أخالف إلى أناس ، يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان أحدهم يعلم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) ، أي صلاة العشاء فهم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة ، يعني أنه ليس هناك جماعة ثانية ، أتصور الآن أنت معي ، إمام مسجد يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخطو خطواته ، لكنه يرى الرأي الخطأ ، أن الجماعة الثانية مشروعة والثالثة وهكذا إلى الوقت الثاني يريد أن يهدد الناس بنفس التهديد النبوي فقام أحد الحاضرين ، تقول له يا أخي أنت مخطئ لأنه هذا إذا ما صلى مع الجماعة الأولى يصلي بالجماعة الثانية ، وإنما يستقيم تهديده ، وينهض وعيده فيما إذا كان الجمهور يعلمون منه أنه لا جماعة ثانية ويؤكد هذا أن مثل هذا الوعيد ، قد جاء في صلاة الجمعة صلاة الجمعة التي عليها المسلمون أنه لا تتكرر في المسجد الواحد ، وهذا من فضل الله ، أنهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة إلى صلاة الجمعة ، فقد قال عليه السلام: ( لقد هممت أن آمر رجالا فيحطبوا حطبا فأخالف إلى أناس يدعون الصلاة ، صلاة الجمعة ) حديثنا هذا الثاني في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود حديثنا الأول من حديث أبي هريرة في الصحيحين فكما دل الحديث الثاني على أنه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة ، لأن الرسول هم بتحريق بيوت المتخلفين ، عن صلاة الجمعة ، كذلك دل الحديث الأول على أنه لا جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى ولذلك هم بتحريق المتخلفين وإلا وحاشا رسول الله أن تتخلف حجته ، لكان يقول بعض الناس يا رسول الله نحن نصلي بعدك الجماعة الثانية التي أنت أجزتها وشرعتها لكن لما كان من المستقر عند الصحابة أن لا جماعة أخرى استقام وعيد الرسول وتهديده إياهم بأن يحرق عليهم بيوتهم ، أما أنه لم ينفذ الرسول عليه السلام وعيده ، فهذا معروف جوابه عند أهل العلم ، لأن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف وهم النساء ، ( وبيوتهن خير لهن ) كما جاء عن الرسول عليه السلام ، ولذلك في الحقيقة ، هذا الوعيد في هذا الحديث ، من الأساليب السياسية النبوية الهامة جدا ، لأنه من ناحية يحقق الوعيد الذي يريد أن يتهدد به المتخلفين ومن ناحية أخرى لا ينفذه لوجود المانع ، والمانع هو وجود النساء في البيوت ، ووجود الذرية والأطفال إلى آخره فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها ، لكن يكفي أن يفهم المتأخرون الذين يعرفون وجوب حضور صلاة الجماعة ، أن هذا الوعيد حسبهم ولو لم ينفذ فيهم عمليا لوجود المانع وهو الذي ذكرناه آنفا ، فإذن هذا وأشياء كثيرة وكثيرة أخرى ، تدل على أنه لا جماعة ثانية وبهذا يظهر الجواب عن الكلمة هذه .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : إن شاء الله .
الشيخ : الدليل هو إذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف أدلة شرعية فلا يجوز أن يؤخذ بهذه الحادثة ويضرب بها الأدلة الشرعية التي هي أوسع دلالة منها ، تلك الأدلة تفيد شرعية عمل ما بصورة مستمرة أو العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة ، وتأتي حادثة معينة فظاهرها أنها تعارض تلك الأدلة التي يدخل تحتها العديد من الأحكام ، فتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه الحادثة الخاصة ، فهنا يقال حينذاك بأن هذه الحادثة حادثة عين لا عموم لها.
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثة أنه ليس فيها دلالة عامة فتحصر في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها لماذا ؟ لأنها تتعارض مع أدلة أخرى ، هذه الأدلة في دلالتها أشمل وأعم وأوسع من دلالة هذه الحادثة الواقعية إذا لم يكن هناك ما يعارض الحادثة العينية ، فحينئذ تبقى شريعة مستمرة ، وتؤخذ على أنه ليس كما يقال: " لا عموم لها " ، فإذن إذا وقعت واقعة في عهده عليه السلام ولم يكن ما يعارضها أخذت وطبقت على حذافيرها وعلى كل أزمانها وصورها ، أما إذا كانت هذه الحادثة العينية تعارض أدلة أخرى ، أقوى وأشمل في دلالتها حينئذ لكي لا نضرب هذه الأدلة الأقوى بهذه الحادثة العينية، نقول حادثة عين لا عموم لها. أنا أذكر بأنني أنا شخصيا استعمل هذه الكلمة في بعض الأحاديث النبوية ، مثل مثلا قوله عليه السلام: ( ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ) ، فكثير من الناس يأخذون من هذا الحديث شرعية تكرار الجماعة الثانية والثالثة وهكذا ، وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبة والحادثة ، التي بها قال الرسول عليه السلام هذه الجملة ، ومعلوم أن سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة العصر وسلم ، فدخل رجل يريد أن يصلي فريضته فقال عليه السلام لمن حوله: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام رجل وصلى معه ، فبعض الناس قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث جواز بل استحباب الجماعة الثانية وينظرون إلى قوله عليه السلام مفصولا عن المناسبة ( ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ) ، ويخلصون إلى القول أنه هذه جماعة ثانية فإذن لماذا تنكر شرعية الجماعة الثانية ؟ فيأتي الجواب الأصولي بإيجاز ثم لا بد من التفصيل لعامة الناس ، هذه حادثة عين لا عموم لها ، إيش معنى ذلك ؟ أن هذه الحادثة لم تتكرر في عهد الرسول عليه السلام وقعت بهذه المناسبة فهي لا تدل على شرعية مثل هذه الجماعة ، دائما وأبدا ، كما يقع اليوم ، وإنما تدل على ما دلت عليه الحادثة بعينها ، الحادثة بعينها هي أن رجلا دخل المسجد يريد أن يصلي وحده ، بعد أن فاتته الجماعة ، فقال عليه السلام لمن كان قد صلى الفريضة في الجماعة المشروعة هي الجماعة الأولى: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ، فقام رجل وصلى معه ، فهذه لا عموم لها ، أي لا تدل على شرعية أي جماعة تقام في المسجد الواحد ، وإنما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحادثة بعينها ، فلا يجوز أن يستدل بالحديث على ما يقع اليوم ، فيدخل جماعة المسجد وقد صلى الإمام فيتقدم أحدهم ويصلي بهم إماما فيأتي واحد مثلي ويقول يا أخي هذه الجماعة غير مشروعة كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) ، نقول يا أخي الرسول قال هذا وقوله حق وصدق ، لكن هذا لا يعني شرعية أي جماعة وفي أي مناسبة ، وإنما يعني جماعة بمواصفات محدودة جدا ، وهي كما وقع لذلك الرجل دخل يريد أن يصلي وحده ، فقام رجل ممن صلى مع الجماعة الأولى فتصدق عليه وصلى معه ،والدليل على أن هذا الحديث لا يفيد هذه الدلالة العامة كما يتوهمون ، أننا نسأل أن هذه الجماعة الثانية ، التي دخلوا المسجد فأمهم أحدهم ، منهم وفيهم لم يكن الإمام قد صلى مع الإمام الأول ، فصلوا جميعا خلفه ، من المتصدق منهم ، ومن المتصدق عليه ؟ لا يوجد كلهم فقراء لا يوجد فيهم من هو مليء باستطاعته أن يتصدق على غيره ، بخلاف الحادثة التي وقعت في عهد الرسول وقال لمن صلى خلفه: ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقام أحدهم فصلى معه أي تصدق عليه ، لأنه غني ، لأنه أدرك صلاة خمس وعشرين درجة ، أو سبع وعشرين ، ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه السلام فهذه لها فضيلة أخرى فهذا يصدق أنه تصدق على هذا الرجل الذي أراد أن يصلي وحده ، لكن هؤلاء الخمسة أو العشرة الذين دخلوا المسجد فتقدمهم أحدهم ، ما فيه متصدق ولا في متصدق عليه ، كلهم فقراء كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الأولى ، مثل هذه الحادثة يقال لا عموم لها ، أي العموم الذي يلجأ إليه المستدلون بهذا الحديث على شرعية كل جماعة ، هذا الاستدلال الآن يصطدم مع الأدلة التي تدل أنه لا يوجد في الإسلام جماعة ثانية ، وفي مسجد واحد لأن الرسول عليه السلام لما كان يصلي بالناس إماما قال: ( لقد هممت أن آمر رجالا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا ، فيحطبوا حطبا ، ثم أخالف إلى أناس ، يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان أحدهم يعلم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها ) ، أي صلاة العشاء فهم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة ، يعني أنه ليس هناك جماعة ثانية ، أتصور الآن أنت معي ، إمام مسجد يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخطو خطواته ، لكنه يرى الرأي الخطأ ، أن الجماعة الثانية مشروعة والثالثة وهكذا إلى الوقت الثاني يريد أن يهدد الناس بنفس التهديد النبوي فقام أحد الحاضرين ، تقول له يا أخي أنت مخطئ لأنه هذا إذا ما صلى مع الجماعة الأولى يصلي بالجماعة الثانية ، وإنما يستقيم تهديده ، وينهض وعيده فيما إذا كان الجمهور يعلمون منه أنه لا جماعة ثانية ويؤكد هذا أن مثل هذا الوعيد ، قد جاء في صلاة الجمعة صلاة الجمعة التي عليها المسلمون أنه لا تتكرر في المسجد الواحد ، وهذا من فضل الله ، أنهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة إلى صلاة الجمعة ، فقد قال عليه السلام: ( لقد هممت أن آمر رجالا فيحطبوا حطبا فأخالف إلى أناس يدعون الصلاة ، صلاة الجمعة ) حديثنا هذا الثاني في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود حديثنا الأول من حديث أبي هريرة في الصحيحين فكما دل الحديث الثاني على أنه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة ، لأن الرسول هم بتحريق بيوت المتخلفين ، عن صلاة الجمعة ، كذلك دل الحديث الأول على أنه لا جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى ولذلك هم بتحريق المتخلفين وإلا وحاشا رسول الله أن تتخلف حجته ، لكان يقول بعض الناس يا رسول الله نحن نصلي بعدك الجماعة الثانية التي أنت أجزتها وشرعتها لكن لما كان من المستقر عند الصحابة أن لا جماعة أخرى استقام وعيد الرسول وتهديده إياهم بأن يحرق عليهم بيوتهم ، أما أنه لم ينفذ الرسول عليه السلام وعيده ، فهذا معروف جوابه عند أهل العلم ، لأن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف وهم النساء ، ( وبيوتهن خير لهن ) كما جاء عن الرسول عليه السلام ، ولذلك في الحقيقة ، هذا الوعيد في هذا الحديث ، من الأساليب السياسية النبوية الهامة جدا ، لأنه من ناحية يحقق الوعيد الذي يريد أن يتهدد به المتخلفين ومن ناحية أخرى لا ينفذه لوجود المانع ، والمانع هو وجود النساء في البيوت ، ووجود الذرية والأطفال إلى آخره فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها ، لكن يكفي أن يفهم المتأخرون الذين يعرفون وجوب حضور صلاة الجماعة ، أن هذا الوعيد حسبهم ولو لم ينفذ فيهم عمليا لوجود المانع وهو الذي ذكرناه آنفا ، فإذن هذا وأشياء كثيرة وكثيرة أخرى ، تدل على أنه لا جماعة ثانية وبهذا يظهر الجواب عن الكلمة هذه .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : إن شاء الله .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 245
- توقيت الفهرسة : 00:14:10
- نسخة مدققة إملائيًّا