بيان رائع من الشيخ رحمه الله في قول شيخ الإسلام ابن تيميه أنَّ إجماع أهل المدينة على أربع مراتب .
A-
A=
A+
السائل : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، قبل كل شيء أعلمك فضيلة الشيخ أني أحبك في الله عز وجل ، ادع الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد ؟
الشيخ : أحبك الله الذي أحببتني له .
السائل : السؤال الأول : يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : " إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع والمد ، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه - إلى آخر كلامه - ومفاده أنه حجة عند الأربعة ، الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان جهل إيهما أرجح ، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ، ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به ، الرابعة : العمل المتأخر بالمدينة الذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية " فما قول الشيخ بهذا التقسيم الرباعي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؟
الشيخ : لا شك أن فيه ما لا يمكن العدول عن الأخذ به كالقسم الأول، وكي نكون على استحضار لهذه الأقسام الأربعة ، ونحسن الجواب عن كل واحد منها فينبغي أن نتذكر ، وأن نذكر كل قسم منها على حدة، فما هو القسم الأول ؟
السائل : أما الأول فقال: " ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع والمد ، قال فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء " .
الشيخ : هذا هو مما أشرت إليه آنفا ، أنه ما لا مناص من الأخذ به وتبنيه ، لأنه يكون مما جرى العمل عليه ، من السلف الأول ، وفي المدينة التي حيث كان التشريع ، غالبه قد نزل فيها ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أكمل الله له دينه وهو فيها فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه البلدة الطيبة فلا شك أن هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف أو نزاع ولكن هذا بطبيعة الحال إنما يعني به ابن تيمية إذا لم يكن ثمة نص يعارض هذا المعزو لإجماع أهل المدينة ، والذي توارثوه خلفا عن سلف ، البحث إذن يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب أو السنة ، يخالف عمل أهل المدينة ، فلا شك والحالة هذه ، أن عملهم يكون حجة واضحة ، وضرب مثالا على ذلك مقدار الصاع ، وهو يشير بهذا إلى قصة وردت ، أن مالكا رحمه الله ، اختلف مع أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة في مقدار الصاع ، فما كان من مالك إلا وأن أمر بعض الحاضرين بأن يأتي بالصاع الذي ورثه عن أبيه ، وهو عمن قبله يعني من الصحابة ، فجيء بهذا الصاع وكيل به بين يدي الخليفة فما وسع التلميذ تلميذ أبي حنيفة وأظنه على الغالب هو أبو يوسف ، ما وسعه إلا أن يسلم بهذا الدليل ، لأنه شيء توارثه أهل المدينة عن آبائهم ، فهذا القسم الأول هو بلا شك كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية حجة بالاتفاق ، القسم الثاني ما هو ؟
السائل : " أما الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان " إلى آخره " ومفاده أنه حجة عند الأربعة " .
الشيخ : نعم ، هذا في الواقع يرد عليه أنه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة، وما كان بعد الفتنة ، ولكن إذا ثبت كما هو دعوى ابن تيمية أن عمل أهل المدينة قبل فتنة عثمان كان على شيء فهو أيضا حجة بالقيد الذي ذكرناه آنفا في القسم الأول ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : القسم الثالث ؟
السائل : " القسم الثالث : إذا تعارض في المسألة دليلان جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به " .
الشيخ : أي هذا واضح أيضا لأن الفقيه حينما يعوزه الدليل المرجح والمفضل لوجه على آخر ، فحينذاك يتلمس ما يمكن أن يستأنس به وأن يقوي به أحد الدليلين ، فإذا كان هناك دليلان متعارضان ، ولا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر ولكن إلا بمطابقة ما دل عليه أحدهما بعمل أهل المدينة ، فلا شك أن هذا يكون مرجحا مقبولا ، كما نحن نقول اليوم مثلا إذا كان هناك رأي في تفسير حديث مثلا ، فضلا عن آية كريمة ، وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعدهم بعض الخلف ، فجاء برأي آخر وليس عندنا ما يرجح الرأي الأول على الرأي الآخر سوى أن الرأي الأول قد أخذ أو صرح به بعض السلف ، فهذا يكفينا نحن ترجيحا على رأي الخلف ، ما دام أنه لا يوجد لديهم دليل ، يرجح تفسيرهم ، ورأيهم في تفسير النص من الكتاب والسنة على تفسير أولئك السلف ، فإذا كان هنا المرجح هو عمل أهل المدينة دون خلاف بينهم ، فهو بلا شك كما ذكر ابن تيمية وينبغي أن يكون هو قول الجمهور ، لكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أحيط بما أحاط به ابن تيمية وأقول هو رأي الجمهور ، أو ليس رأي الجمهور ، لكني أقول إنه مرجح مقبول ، فإذا انضم إلى ذلك أنه رأي الجمهور ، فهو نور على نور نعم .
السائل : الرابع العمل المتأخر بالمدينة قال شيخ الإسلام: " فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية ".
الشيخ : حينذاك يكون عمل أهل المدينة كعمل أي بلد آخر له أرجحية او فضيلة عند بعض البلاد الأخرى ، أو بعض العلماء الآخرين كعمل مثلا أهل الكوفة لأن الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء ، فقد يرجح بعضهم ما عليه علماء الكوفة هذا كترجيح ما كان عليه علماء المدينة ، في الزمن المتأخر منهم ، هذا لا يفيد شيئا في الموضوع ، فيكون هذا المذهب مرجوحا ، فالذي نقلته عن ابن تيمية رحمه الله لا شك إنه هو الصواب فيما أثبته أولا وثانيا وثالثا ، وفيما نفاه رابعا ، نعم .
السائل : فضيلة الشيخ سمعت في شريط سابق لكم ، وقد سألتكم أحد إخواننا طلبة العلم ، عن عمل أهل المدينة ، فأجبته بإيجاز وتصرف يسير: بدعة مالكية.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف ؟
السائل : فذكرت له كما أحفظ وقلت: له بدعة مالكية فكيف نوفق فضيلة الشيخ بين هذا وهذا ؟
الشيخ : نعم لا غرابة فيه بعد ما سمعت وقرأت ، لأن أهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل ، لأن المالكية لا يفصلون هذا التفصيل فهم يأخذون بمذهب أهل المدينة على الإطلاق ويوجد حتى في الموطأ ، يوجد بعض الأقوال من الإمام نفسه ، بترك العمل بحديث ما ، لأنه خلاف عمل أهل المدينة ، ثم يثبت أن عمل أهل المدينة هذا الذي جنح إليه هو المتأخر وأنه كان في المدينة في الزمن الأول كسعيد بن المسيب يقول بخلاف ما يعزى إلى مذهب أهل المدينة فاذن نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الأئمة لكن إذا اتفق الأئمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح الى الاعتماد على قوله تعالى: (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) فنحن في الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقمه على المقلدة لأن من خطتهم في التقليد مخالفة النصوص الشرعية من الكتاب و السنة في الوقت نفسه نحن نحض المسلمين على أن يتبعوا سنن الأولين وأن لا يخرجوا عنهم برأي جديد أو فقه عزيز ونحو ذلك كذلك نحن ننكر على المالكية أنهم يعرضون النصوص الشرعية لمجرد ما يقال إن عمل أهل المدينة على خلاف هذا النص أو هذا الحديث فأنت تعرف مثلا حتى اليوم وأعني بهذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها حيث وجد في العالم الاسلامي مالم يكن قبل ثلاثين سنة على التحديد من يقول الكتاب والسنة ومن يحتج بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه آباءه وأجداده لكن مع ذلك تجد المالكية بصورة عامة يسدلون أيديهم في الصلاة لماذا ؟ بزعم أن هذا هو عمل أهل المدينة والأحاديث كهذه الأحاديث خلاف عمل أهل المدينة فأصبح مذهب الأخذ بعمل أهل المدينة معولا لهدم السنة مهما كان هذا العمل المدعى حديثا أم قديما فالتفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء وما عليه المالكية هو شيء آخر فلا يشكلن عليك إذن ما كنت سمعته في الشريط الذي أشرت إليه وبذلك إن شاء الله يزول التعارض
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : أحبك الله الذي أحببتني له .
السائل : السؤال الأول : يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : " إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع والمد ، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه - إلى آخر كلامه - ومفاده أنه حجة عند الأربعة ، الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان جهل إيهما أرجح ، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ، ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به ، الرابعة : العمل المتأخر بالمدينة الذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية " فما قول الشيخ بهذا التقسيم الرباعي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؟
الشيخ : لا شك أن فيه ما لا يمكن العدول عن الأخذ به كالقسم الأول، وكي نكون على استحضار لهذه الأقسام الأربعة ، ونحسن الجواب عن كل واحد منها فينبغي أن نتذكر ، وأن نذكر كل قسم منها على حدة، فما هو القسم الأول ؟
السائل : أما الأول فقال: " ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع والمد ، قال فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء " .
الشيخ : هذا هو مما أشرت إليه آنفا ، أنه ما لا مناص من الأخذ به وتبنيه ، لأنه يكون مما جرى العمل عليه ، من السلف الأول ، وفي المدينة التي حيث كان التشريع ، غالبه قد نزل فيها ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أكمل الله له دينه وهو فيها فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه البلدة الطيبة فلا شك أن هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف أو نزاع ولكن هذا بطبيعة الحال إنما يعني به ابن تيمية إذا لم يكن ثمة نص يعارض هذا المعزو لإجماع أهل المدينة ، والذي توارثوه خلفا عن سلف ، البحث إذن يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب أو السنة ، يخالف عمل أهل المدينة ، فلا شك والحالة هذه ، أن عملهم يكون حجة واضحة ، وضرب مثالا على ذلك مقدار الصاع ، وهو يشير بهذا إلى قصة وردت ، أن مالكا رحمه الله ، اختلف مع أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة في مقدار الصاع ، فما كان من مالك إلا وأن أمر بعض الحاضرين بأن يأتي بالصاع الذي ورثه عن أبيه ، وهو عمن قبله يعني من الصحابة ، فجيء بهذا الصاع وكيل به بين يدي الخليفة فما وسع التلميذ تلميذ أبي حنيفة وأظنه على الغالب هو أبو يوسف ، ما وسعه إلا أن يسلم بهذا الدليل ، لأنه شيء توارثه أهل المدينة عن آبائهم ، فهذا القسم الأول هو بلا شك كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية حجة بالاتفاق ، القسم الثاني ما هو ؟
السائل : " أما الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان " إلى آخره " ومفاده أنه حجة عند الأربعة " .
الشيخ : نعم ، هذا في الواقع يرد عليه أنه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة، وما كان بعد الفتنة ، ولكن إذا ثبت كما هو دعوى ابن تيمية أن عمل أهل المدينة قبل فتنة عثمان كان على شيء فهو أيضا حجة بالقيد الذي ذكرناه آنفا في القسم الأول ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : القسم الثالث ؟
السائل : " القسم الثالث : إذا تعارض في المسألة دليلان جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به " .
الشيخ : أي هذا واضح أيضا لأن الفقيه حينما يعوزه الدليل المرجح والمفضل لوجه على آخر ، فحينذاك يتلمس ما يمكن أن يستأنس به وأن يقوي به أحد الدليلين ، فإذا كان هناك دليلان متعارضان ، ولا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر ولكن إلا بمطابقة ما دل عليه أحدهما بعمل أهل المدينة ، فلا شك أن هذا يكون مرجحا مقبولا ، كما نحن نقول اليوم مثلا إذا كان هناك رأي في تفسير حديث مثلا ، فضلا عن آية كريمة ، وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعدهم بعض الخلف ، فجاء برأي آخر وليس عندنا ما يرجح الرأي الأول على الرأي الآخر سوى أن الرأي الأول قد أخذ أو صرح به بعض السلف ، فهذا يكفينا نحن ترجيحا على رأي الخلف ، ما دام أنه لا يوجد لديهم دليل ، يرجح تفسيرهم ، ورأيهم في تفسير النص من الكتاب والسنة على تفسير أولئك السلف ، فإذا كان هنا المرجح هو عمل أهل المدينة دون خلاف بينهم ، فهو بلا شك كما ذكر ابن تيمية وينبغي أن يكون هو قول الجمهور ، لكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أحيط بما أحاط به ابن تيمية وأقول هو رأي الجمهور ، أو ليس رأي الجمهور ، لكني أقول إنه مرجح مقبول ، فإذا انضم إلى ذلك أنه رأي الجمهور ، فهو نور على نور نعم .
السائل : الرابع العمل المتأخر بالمدينة قال شيخ الإسلام: " فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية ".
الشيخ : حينذاك يكون عمل أهل المدينة كعمل أي بلد آخر له أرجحية او فضيلة عند بعض البلاد الأخرى ، أو بعض العلماء الآخرين كعمل مثلا أهل الكوفة لأن الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء ، فقد يرجح بعضهم ما عليه علماء الكوفة هذا كترجيح ما كان عليه علماء المدينة ، في الزمن المتأخر منهم ، هذا لا يفيد شيئا في الموضوع ، فيكون هذا المذهب مرجوحا ، فالذي نقلته عن ابن تيمية رحمه الله لا شك إنه هو الصواب فيما أثبته أولا وثانيا وثالثا ، وفيما نفاه رابعا ، نعم .
السائل : فضيلة الشيخ سمعت في شريط سابق لكم ، وقد سألتكم أحد إخواننا طلبة العلم ، عن عمل أهل المدينة ، فأجبته بإيجاز وتصرف يسير: بدعة مالكية.
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف ؟
السائل : فذكرت له كما أحفظ وقلت: له بدعة مالكية فكيف نوفق فضيلة الشيخ بين هذا وهذا ؟
الشيخ : نعم لا غرابة فيه بعد ما سمعت وقرأت ، لأن أهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل ، لأن المالكية لا يفصلون هذا التفصيل فهم يأخذون بمذهب أهل المدينة على الإطلاق ويوجد حتى في الموطأ ، يوجد بعض الأقوال من الإمام نفسه ، بترك العمل بحديث ما ، لأنه خلاف عمل أهل المدينة ، ثم يثبت أن عمل أهل المدينة هذا الذي جنح إليه هو المتأخر وأنه كان في المدينة في الزمن الأول كسعيد بن المسيب يقول بخلاف ما يعزى إلى مذهب أهل المدينة فاذن نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الأئمة لكن إذا اتفق الأئمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح الى الاعتماد على قوله تعالى: (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) فنحن في الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقمه على المقلدة لأن من خطتهم في التقليد مخالفة النصوص الشرعية من الكتاب و السنة في الوقت نفسه نحن نحض المسلمين على أن يتبعوا سنن الأولين وأن لا يخرجوا عنهم برأي جديد أو فقه عزيز ونحو ذلك كذلك نحن ننكر على المالكية أنهم يعرضون النصوص الشرعية لمجرد ما يقال إن عمل أهل المدينة على خلاف هذا النص أو هذا الحديث فأنت تعرف مثلا حتى اليوم وأعني بهذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها حيث وجد في العالم الاسلامي مالم يكن قبل ثلاثين سنة على التحديد من يقول الكتاب والسنة ومن يحتج بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه آباءه وأجداده لكن مع ذلك تجد المالكية بصورة عامة يسدلون أيديهم في الصلاة لماذا ؟ بزعم أن هذا هو عمل أهل المدينة والأحاديث كهذه الأحاديث خلاف عمل أهل المدينة فأصبح مذهب الأخذ بعمل أهل المدينة معولا لهدم السنة مهما كان هذا العمل المدعى حديثا أم قديما فالتفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء وما عليه المالكية هو شيء آخر فلا يشكلن عليك إذن ما كنت سمعته في الشريط الذي أشرت إليه وبذلك إن شاء الله يزول التعارض
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 245
- توقيت الفهرسة : 00:00:45
- نسخة مدققة إملائيًّا