إذا اختلف العلماء في مسألة ما وكلٌّ له أدلته ، ولم نستطع أن نرجِّح بين الأقوال ؛ فماذا نفعل ؟
A-
A=
A+
السائل : حضرة الشَّيخ ، ماذا نفعل في مثل هذه الأمور التي نجد فيها اختلافًا كبيرًا في آراء العلماء ، وهؤلاء العلماء كلهم نثق بهم وفي دينهم ، ولا نستطيع أن نرجح أيُّهم يملك الحقَّ معه ، في كلٍّ في أدلته ؛ فهل نستفتي نفسنا وقلبنا عملًا بحديث : ( استفتِ قلبك ولو أفتوك الناس ولو أفتوك ) ، أم ماذا نفعل ؟ وفي هذه الأمور الخلافية الذهب ؟
سائل آخر : ... مثل قضية الذهب وغيرها ؟
الشيخ : الجواب : أنَّ هذه المسألة ليست هي أول مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا ، ولو أن هذا السؤال نَبَعَ أو صدر من هذا المجتمع العام من المسلمين الذين لم يهتدوا بكتاب الله ولا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما عاشوا على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد ، أو عاش كلٌّ منهم على المذهب الذي تربَّى عليه ؛ فقول الله - تعالى - وقول نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ غير وارد عند هذا الجمهور ، لو كان هذا السؤال صدر من أمثال هؤلاء لم يكن غريبًا ، لكن أنا أظن أنني في مجتمع سلفي ، هذا المجتمع السلفي الذي تعدَّى ذلك الجهل الذي رانَ على قلوب جماهير المسلمين وهو التقليد الأعمى ، فالسلفيون هم دائمًا بُغيَتُهم ما قال الله وما قال رسول الله ، فقول السَّائل أو السَّائلة : ماذا نفعل نحن ؟ احترنا . نقول : احترتم ؛ لأنكم ما فكَّرتم بأدلة المختلفين ، وإلا ما معنى قول ربِّ العالمين : (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )) ؟ هل معنى هذه الآية وغيرها أنَّ الله - عز وجل - كلَّفَ عباده ما لا يستطيعون حينما طلبَ منهم الرجوع عند الاختلاف والتنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله ؟
فأقول بكلِّ صراحة : إن السَّائلة وغيرها هي في شكٍّ من أمرها لأنها لم تدرس الأدلة الواردة في هذا الخصوص ، وقد قدَّمت لكنَّ مثالًا ؛ إن الذين يقولون بإباحة الذهب مطلقًا لا يُعمِلُون هذه الأحاديث ، بل يعطِّلونها تعطيلًا مطلقًا ، والذي يُبيح الذهب من أحاديث الرسول - عليه السلام - إنما هي إباحة عامة ، يقول : ( هذان حرامٌ على ذكور أمتي حلٌّ لإناثها ) ... أباح الذهب للنساء إباحة عامة ، هل دخله تخصيص أم لا ؟ هنا الفقه ، وهنا ما يجب على كلِّ مسلم ومسلمة أن يقف عنده قليلًا .
سائل آخر : ... مثل قضية الذهب وغيرها ؟
الشيخ : الجواب : أنَّ هذه المسألة ليست هي أول مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا ، ولو أن هذا السؤال نَبَعَ أو صدر من هذا المجتمع العام من المسلمين الذين لم يهتدوا بكتاب الله ولا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما عاشوا على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد ، أو عاش كلٌّ منهم على المذهب الذي تربَّى عليه ؛ فقول الله - تعالى - وقول نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ غير وارد عند هذا الجمهور ، لو كان هذا السؤال صدر من أمثال هؤلاء لم يكن غريبًا ، لكن أنا أظن أنني في مجتمع سلفي ، هذا المجتمع السلفي الذي تعدَّى ذلك الجهل الذي رانَ على قلوب جماهير المسلمين وهو التقليد الأعمى ، فالسلفيون هم دائمًا بُغيَتُهم ما قال الله وما قال رسول الله ، فقول السَّائل أو السَّائلة : ماذا نفعل نحن ؟ احترنا . نقول : احترتم ؛ لأنكم ما فكَّرتم بأدلة المختلفين ، وإلا ما معنى قول ربِّ العالمين : (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )) ؟ هل معنى هذه الآية وغيرها أنَّ الله - عز وجل - كلَّفَ عباده ما لا يستطيعون حينما طلبَ منهم الرجوع عند الاختلاف والتنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله ؟
فأقول بكلِّ صراحة : إن السَّائلة وغيرها هي في شكٍّ من أمرها لأنها لم تدرس الأدلة الواردة في هذا الخصوص ، وقد قدَّمت لكنَّ مثالًا ؛ إن الذين يقولون بإباحة الذهب مطلقًا لا يُعمِلُون هذه الأحاديث ، بل يعطِّلونها تعطيلًا مطلقًا ، والذي يُبيح الذهب من أحاديث الرسول - عليه السلام - إنما هي إباحة عامة ، يقول : ( هذان حرامٌ على ذكور أمتي حلٌّ لإناثها ) ... أباح الذهب للنساء إباحة عامة ، هل دخله تخصيص أم لا ؟ هنا الفقه ، وهنا ما يجب على كلِّ مسلم ومسلمة أن يقف عنده قليلًا .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 225
- توقيت الفهرسة : 00:27:47
- نسخة مدققة إملائيًّا