كيف نجمع بين هذين الحديثين ؟
A-
A=
A+
السائل : نحن موظَّفين مع الأوقاف ، في صلاة الفجر بالذات في العادة نؤخِّر إقامة الصلاة بعد أربعين دقيقة أو خمس وأربعين ، فيه من المعترضين مَن يقول ذلك كثير ، فوجه الخلاف هنا بين حديثين ؛ الحديث الأول : ( أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم بالأجر ) ، لا أدري هل هو صحيح أو لا ؛ الله أعلم ؟ والثاني : حديث عائشة بالنسبة للنساء كنَّ يخرجْنَ وعليهنَّ .
الشيخ : متلفِّعات بمروطهنَّ ... .
السائل : نعم ، كيف التوفيق بين هذه ؟
الشيخ : من الغلس .
سائل آخر : التوفيق إن شاء الله .
الشيخ : إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
سائل آخر : ... .
الشيخ : في اعتقادي أنه لا خلاف بين الحديثين إذا ما نُظِرَ إليهما بمنظار بعض القواعد العلمية الفقهية الأصولية ، منها - وهذا مهم جدًّا بخصوص هذه المسألة وغيرها كثير - كلُّ نصٍّ صدرَ من النبي - صلى الله عليه وسلم - له دلالة عامة ، فلا يجوز أن نفسِّره على دلالته العامة إلا ونحن نلاحظ تفسير هذه الدلالة بالسنة العملية ؛ لأننا في الأصل نعتبر أنه لا تناقض ولا تعارض بين قوله - عليه السلام - وفعله ؛ ولذلك كان من القواعد العلمية كما لخَّص ذلك الحافظ " أحمد بن حجر العسقلاني " في رسالته الفذَّة النادرة في علم مصطلح الحديث وهي " شرح النخبة " في نوع أو فصل : مختلف الحديث ؛ قال : " إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجبَ التوفيق بينهما بوجهٍ من وجوه التوفيق الكثيرة ، فإن لم يمكن اعتُبِرَ الناسخ من المنسوخ منهما ، فإن لم يمكن صِيرَ إلى الترجيح - أي : القوة - ، فإذا كان أحدهما حسنًا كما قلنا في الداخل والآخر صحيحًا ؛ تَرَكْنا الحسن وأخذنا الصحيح ، كان أحدهما صحيحًا فردًا ، والآخر كان صحيحًا مستفيضًا أو مشهورًا ؛ تُرِك الفرد وأُخِذَ بالمشهور ، وإذا كان حديثًا صحيحًا مستفيضًا أو مشهورًا ، ومعارضه كان متواترًا أُخِذَ به وتُرِكَ ذاك . قال : فإن استويا في القوة قلنا : الله أعلم ، وتُرِكَ الأمر لعالمه " ، ولا نقول : " تعارضا فتساقطا " ، هذه عبارة يقولها بعض الناس .
الشاهد : أنه يقول أول ما يقول : " وجب التوفيق بين الحديثين الصحيحين " ؛ الآن نحن أمام حديثين صحيحين .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : شيخ ، يُعمل بالدليلين ما أمكن ؟
الشيخ : هو هذا معنى التوفيق ، هو هذا معنى التوفيق .
وعليكم السلام .
ابن حجر لما قال في المرتبة الأولى : " إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وُفِّقَ بينهما بوجهٍ من وجوه التوفيق " ما ذكر وجوه التوفيق كم هي ، شيخه الحافظ العراقي في حاشيته أو شرحه لكتاب " علوم الحديث " لـ " ابن الصلاح " ذكر أن وجوه التوفيق بين الأحاديث تتجاوز المائة وجه ، مائة وجه ، فإذا عجز العالم عن التوفيق بوجهٍ من هذه الوجوه نزل لمرتبة اعتبار الناسخ من المنسوخ إلى آخره .
الآن هنا في سؤالك لدفع التَّعارض المتبادِر لبعض الأذهان بين حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن نساء المسلمات كُنَّ في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ينصرفْنَ من صلاة الفجر متلفِّعات بمروطهنَّ لا يُعرفْنَ من الغلس ؛ هذا حديث في " صحيح البخاري ومسلم " .
الحديث الثاني الذي يُتوهَّم أنه يعارض الحديث الأول : ( أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر ) ؛ يستدل الحنفية بهذا الحديث أن تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار هو الأفضل ، لكن هذا يخالف السنة التي جرى عليها الرسول - عليه السلام - طيلة حياته المباركة ، فلو كان هو الأفضل لَكان الرسول يعمل بالأفضل ، لكن على العكس من ذلك ؛ كان يصلي الصبح في الغلس كما أفادنا إيَّاه حديث عائشة ، وكما يدل على ذلك - أيضًا - حديث أبي برزة الأسلمي في " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي الصبح في الغلس .
إذًا يجب الآن التوفيق بين الحديثين ، حديث : ( أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر ) يحتمل معنيين ، فينبغي أن نأخذ المعنى الذي لا يتصادم مع الحديث الأول ؛ لأنُّو هذا هو طريق الجمع وعدم ضرب الحديث بالآخر ؛ ما هما المعنيان ؟ ( أسفروا بالفجر ) خروجًا ، ( أسفروا بالفجر ) دخولًا ، فالذين يأخذون بهذا الحديث تاركين حديث عائشة وحديث أبي برزة بيفسروا الحديث : أسفروا ؛ يعني ادخلوا في الفجر في الإسفار ، الذين يريدون التوفيق بين الحديثين يقولون : أسفروا خروجًا وليس دخولًا ؛ يعني بكِّروا بالدخول في صلاة الفجر بالغلس ، ثم إن شئتم الفضيلة فأسفروا أسفِروا ؛ فإنه أعظم للأجر ، وبهذا جَمَعَ رجل من كبار علماء الحنفية ؛ مع أنُّو هذا قلَّما نجده من علماء الحنفية الذين يغلب عليهم في الغالب - مع الأسف الشديد - أو على الغالب التمسُّك بالمذهب ، " أبو جعفر الطحاوي " حنفي المذهب ، لكنه مطعَّم بالحديث مشرَّب بالحديث ، فتأثر بالحديث ، فلما بحث هذا الموضوع قال : لا تعارض بين الحديثين ؛ لأن معنى الحديث : ( أسفروا بالفجر ) أي : خروجًا وليس دخولًا ، وبذلك يزول التعارض بين الحديثين .
السائل : الصلاة يعني ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : التوجُّه لأداء الصلاة ؟
الشيخ : أيوا من الصلاة ؛ يعني المقصود أطيلوا القراءة حتى تخرجوا .
ويعجبني بهذا المناسبة قصة رواها الإمام البيهقي في " سننه الكبرى " بالسند الصحيح ؛ أنه صلى بالصحابة في خلافته طبعًا صلى إمامًا ، ويبدو أنه أطال القراءة وأطالها جدًّا ، ولو أن ذلك وقع اليوم في هذا العصر لَضَجَّ المسجد بالمنكرين ، لكن لما خرج من الصلاة قالوا له : لقد أطلت - يا أمير المؤمنين - الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع . كان جوابه رائعًا جدًّا ؛ قال : إن طلعت لم تجدنا غافلين . إن طلعت لم تجدنا غافلين ؛ نحن في عبادة الله - عز وجل - . ثم في هذا الحديث إشارة ، إشارة ناعمة جدًّا إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( مَن أدرك من صلاة الفجر ركعةً فقد أدرك الصلاة ) ؛ إذًا هو صلى الركعة الأولى في الوقت الأول ، وأطال فيها ما شاء الله أن يطيل ، ثم أطال القراءة - أيضًا - في الركعة الثانية حتى خَشِيَ بعضهم أن تطلع الشمس ، فلما قيل له ذلك ؟ قال : إن طلعت لم تجدنا غافلين . أي : هو أدرك ركعة من الصلاة ، وركعة طويلة مو شلون ما كان ، وركعة ثانية كذلك ؛ فإذًا هم طائعون لله - عز وجل - فلا بأس ، هذا هو الجمع بين الحديثين .
سائل آخر : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وفيكم إن شاء الله .
السائل : البعض يفسِّر الغلس على أنُّو قبل طلوع الفجر ، البعض بيقول : يعني في الليل .
سائل آخر : الظلمة الظلمة .
السائل : الظلمة .
سائل آخر : الظلمة غلس .
الشيخ : ... قبل طلوع الفجر الصادق ما عاد يقوله ، الغلس المقصود فيه الظلمة ، لكن الظلمة ظلمة أول الليل ونصف الليل وآخر الليل ، هذا كله اسمه إيش ؟ غلس ، والأحاديث يفسِّر بعضها بعضًا ، فصلاة الفجر لا تصح إلا حينما يطلع الفجر الصادق ؛ أي : النور الساطع .
السائل : يعني هو يقصد حديث عائشة لم يقصد ... قبل الفجر .
الشيخ : كيف ؟ ما هي بتقول : كنَّا نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - .
لا ؛ مش معقول هذا .
الشيخ : متلفِّعات بمروطهنَّ ... .
السائل : نعم ، كيف التوفيق بين هذه ؟
الشيخ : من الغلس .
سائل آخر : التوفيق إن شاء الله .
الشيخ : إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
سائل آخر : ... .
الشيخ : في اعتقادي أنه لا خلاف بين الحديثين إذا ما نُظِرَ إليهما بمنظار بعض القواعد العلمية الفقهية الأصولية ، منها - وهذا مهم جدًّا بخصوص هذه المسألة وغيرها كثير - كلُّ نصٍّ صدرَ من النبي - صلى الله عليه وسلم - له دلالة عامة ، فلا يجوز أن نفسِّره على دلالته العامة إلا ونحن نلاحظ تفسير هذه الدلالة بالسنة العملية ؛ لأننا في الأصل نعتبر أنه لا تناقض ولا تعارض بين قوله - عليه السلام - وفعله ؛ ولذلك كان من القواعد العلمية كما لخَّص ذلك الحافظ " أحمد بن حجر العسقلاني " في رسالته الفذَّة النادرة في علم مصطلح الحديث وهي " شرح النخبة " في نوع أو فصل : مختلف الحديث ؛ قال : " إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجبَ التوفيق بينهما بوجهٍ من وجوه التوفيق الكثيرة ، فإن لم يمكن اعتُبِرَ الناسخ من المنسوخ منهما ، فإن لم يمكن صِيرَ إلى الترجيح - أي : القوة - ، فإذا كان أحدهما حسنًا كما قلنا في الداخل والآخر صحيحًا ؛ تَرَكْنا الحسن وأخذنا الصحيح ، كان أحدهما صحيحًا فردًا ، والآخر كان صحيحًا مستفيضًا أو مشهورًا ؛ تُرِك الفرد وأُخِذَ بالمشهور ، وإذا كان حديثًا صحيحًا مستفيضًا أو مشهورًا ، ومعارضه كان متواترًا أُخِذَ به وتُرِكَ ذاك . قال : فإن استويا في القوة قلنا : الله أعلم ، وتُرِكَ الأمر لعالمه " ، ولا نقول : " تعارضا فتساقطا " ، هذه عبارة يقولها بعض الناس .
الشاهد : أنه يقول أول ما يقول : " وجب التوفيق بين الحديثين الصحيحين " ؛ الآن نحن أمام حديثين صحيحين .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : شيخ ، يُعمل بالدليلين ما أمكن ؟
الشيخ : هو هذا معنى التوفيق ، هو هذا معنى التوفيق .
وعليكم السلام .
ابن حجر لما قال في المرتبة الأولى : " إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وُفِّقَ بينهما بوجهٍ من وجوه التوفيق " ما ذكر وجوه التوفيق كم هي ، شيخه الحافظ العراقي في حاشيته أو شرحه لكتاب " علوم الحديث " لـ " ابن الصلاح " ذكر أن وجوه التوفيق بين الأحاديث تتجاوز المائة وجه ، مائة وجه ، فإذا عجز العالم عن التوفيق بوجهٍ من هذه الوجوه نزل لمرتبة اعتبار الناسخ من المنسوخ إلى آخره .
الآن هنا في سؤالك لدفع التَّعارض المتبادِر لبعض الأذهان بين حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن نساء المسلمات كُنَّ في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ينصرفْنَ من صلاة الفجر متلفِّعات بمروطهنَّ لا يُعرفْنَ من الغلس ؛ هذا حديث في " صحيح البخاري ومسلم " .
الحديث الثاني الذي يُتوهَّم أنه يعارض الحديث الأول : ( أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر ) ؛ يستدل الحنفية بهذا الحديث أن تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار هو الأفضل ، لكن هذا يخالف السنة التي جرى عليها الرسول - عليه السلام - طيلة حياته المباركة ، فلو كان هو الأفضل لَكان الرسول يعمل بالأفضل ، لكن على العكس من ذلك ؛ كان يصلي الصبح في الغلس كما أفادنا إيَّاه حديث عائشة ، وكما يدل على ذلك - أيضًا - حديث أبي برزة الأسلمي في " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي الصبح في الغلس .
إذًا يجب الآن التوفيق بين الحديثين ، حديث : ( أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر ) يحتمل معنيين ، فينبغي أن نأخذ المعنى الذي لا يتصادم مع الحديث الأول ؛ لأنُّو هذا هو طريق الجمع وعدم ضرب الحديث بالآخر ؛ ما هما المعنيان ؟ ( أسفروا بالفجر ) خروجًا ، ( أسفروا بالفجر ) دخولًا ، فالذين يأخذون بهذا الحديث تاركين حديث عائشة وحديث أبي برزة بيفسروا الحديث : أسفروا ؛ يعني ادخلوا في الفجر في الإسفار ، الذين يريدون التوفيق بين الحديثين يقولون : أسفروا خروجًا وليس دخولًا ؛ يعني بكِّروا بالدخول في صلاة الفجر بالغلس ، ثم إن شئتم الفضيلة فأسفروا أسفِروا ؛ فإنه أعظم للأجر ، وبهذا جَمَعَ رجل من كبار علماء الحنفية ؛ مع أنُّو هذا قلَّما نجده من علماء الحنفية الذين يغلب عليهم في الغالب - مع الأسف الشديد - أو على الغالب التمسُّك بالمذهب ، " أبو جعفر الطحاوي " حنفي المذهب ، لكنه مطعَّم بالحديث مشرَّب بالحديث ، فتأثر بالحديث ، فلما بحث هذا الموضوع قال : لا تعارض بين الحديثين ؛ لأن معنى الحديث : ( أسفروا بالفجر ) أي : خروجًا وليس دخولًا ، وبذلك يزول التعارض بين الحديثين .
السائل : الصلاة يعني ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : التوجُّه لأداء الصلاة ؟
الشيخ : أيوا من الصلاة ؛ يعني المقصود أطيلوا القراءة حتى تخرجوا .
ويعجبني بهذا المناسبة قصة رواها الإمام البيهقي في " سننه الكبرى " بالسند الصحيح ؛ أنه صلى بالصحابة في خلافته طبعًا صلى إمامًا ، ويبدو أنه أطال القراءة وأطالها جدًّا ، ولو أن ذلك وقع اليوم في هذا العصر لَضَجَّ المسجد بالمنكرين ، لكن لما خرج من الصلاة قالوا له : لقد أطلت - يا أمير المؤمنين - الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع . كان جوابه رائعًا جدًّا ؛ قال : إن طلعت لم تجدنا غافلين . إن طلعت لم تجدنا غافلين ؛ نحن في عبادة الله - عز وجل - . ثم في هذا الحديث إشارة ، إشارة ناعمة جدًّا إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( مَن أدرك من صلاة الفجر ركعةً فقد أدرك الصلاة ) ؛ إذًا هو صلى الركعة الأولى في الوقت الأول ، وأطال فيها ما شاء الله أن يطيل ، ثم أطال القراءة - أيضًا - في الركعة الثانية حتى خَشِيَ بعضهم أن تطلع الشمس ، فلما قيل له ذلك ؟ قال : إن طلعت لم تجدنا غافلين . أي : هو أدرك ركعة من الصلاة ، وركعة طويلة مو شلون ما كان ، وركعة ثانية كذلك ؛ فإذًا هم طائعون لله - عز وجل - فلا بأس ، هذا هو الجمع بين الحديثين .
سائل آخر : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وفيكم إن شاء الله .
السائل : البعض يفسِّر الغلس على أنُّو قبل طلوع الفجر ، البعض بيقول : يعني في الليل .
سائل آخر : الظلمة الظلمة .
السائل : الظلمة .
سائل آخر : الظلمة غلس .
الشيخ : ... قبل طلوع الفجر الصادق ما عاد يقوله ، الغلس المقصود فيه الظلمة ، لكن الظلمة ظلمة أول الليل ونصف الليل وآخر الليل ، هذا كله اسمه إيش ؟ غلس ، والأحاديث يفسِّر بعضها بعضًا ، فصلاة الفجر لا تصح إلا حينما يطلع الفجر الصادق ؛ أي : النور الساطع .
السائل : يعني هو يقصد حديث عائشة لم يقصد ... قبل الفجر .
الشيخ : كيف ؟ ما هي بتقول : كنَّا نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - .
لا ؛ مش معقول هذا .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 183
- توقيت الفهرسة : 00:08:48
- نسخة مدققة إملائيًّا