مثال من معالجة المسائل المُختلف فيها بين المذاهب ؛ خروج الدم هل ينقض الوضوء أم لا ينقض ؟
A-
A=
A+
السائل : أستاذ ، بالنسبة للدم على ... المذاهب ففيها ... أنا أعلم ذلك ، لكن لعله ؟
الشيخ : طيب ، مثال كيف أهل العلم بيعالجوا المسائل الخلافية ؟ فنحن أتينا بمثال الدم ، المذهب الأول الحنفي بيقول : خروج الدم ينقض الوضوء بيقول : قياسًا على الخارج من السبيلين ، قياسًا على ما يخرج من فرج المرأة في دم الاستحاضة ، هذا كلُّ حجة الأحناف التي يقولونها من حيث الاستنباط والقياس .
السائل : ... .
الشيخ : ما خلصت يا أستاذ . لا ، بس من حيث الاستنباط والقياس لو غيرك قالها !
سائل آخر : ما انتبهت .
الشيخ : ما انتبهت فأرجو الانتباه .
هذا كلُّ حجة الأحناف من حيث القياس والاستنباط ، لهم أحاديث لا تقوم بها حجة عند أئمة الحديث ، ( الوضوء من كلِّ دم سائل ) ، هذا حديث منكر لا صحة له ، هنا بقى بيجي الاختصاص ، أئمة الحديث بدنا نشوف شو قالوا في هذا الحديث ؟ قالوا : هذا حديث لا يُحتج به ؛ لذلك نجد الفقهاء الأولين اضطرُّوا إلى القياس ؛ لأنُّو ما في عندهم حديث صحيح في الموضوع ، نجي لحجة المذهب المالكي والحنبلي هاللي قالوا : إذا كان كثيرًا تقض وإن كان قليلًا لا ينقض ، قالوا ذلك .
السائل : عفوًا - أستاذ - ... حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي ، عم يذكر مسائل غير ... بيذكر ... .
الشيخ : القَلَس ما القَلَس ، إي نعم .
السائل : بيذكر خمس مسائل .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم .
السائل : إي ، وهذا عند البيهقي هو ضعيف قطعًا .
سائل آخر : يُعاد الوضوء لسبع .
السائل : يُعاد الوضوء لسبع .
الشيخ : نعم .
السائل : يُعاد الوضوء لسبع ، وذكر من جملتها خروج الدم من الفم ... في الصلاة ، وهَيْ المسألة .
الشيخ : إي نعم .
المالكية والحنابلة بيقولوا بنفس طريقة الأحناف بس مع شيء من التوسُّع ؛ أنُّو دم الاستحاضة حينما يُحكم أنها مستحاضة فكما جاء في الحديث : ( إنما أثجُّ ثجًّا ) ؛ يعني بيكون كثيرًا ، فهنّ نفس سلكوا طريق القياس لكن باعتبار أو بنظر آخر ، والشاهد أنُّو ما في كمان الجماعة عندهم حديث واضح يمكن يخضِّع الإنسان رأسه له كما هو الواجب .
نجي للإمام الشافعي فيه عنده حديث تجده في " سنن أبي داود " ، في " سنن الدارقطني " ، في " سنن البيهقي " ، في " مستدرك الحاكم " ، في كتب السيرة أيضًا ؛ هذا الحديث مروي من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري قال : غزونا غزوةً مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أصَبْنا فيها امرأة من المشركين ، وكانت زوجها غائبًا عن البلدة ، فلما جاء وأُخبِرَ الخبر حلف أن لا يدخل القرية حتى يثأر ثأرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فتتبَّع آثار القوم حتى وصل به الأثر إلى وادٍ نزلَ فيه الرسول - عليه السلام - وأصحابه ، فاختبأ وراء صخرة يترقَّب فرصة لِيُنفِّذ يمينه ، ولما كان الرسول - عليه السلام - وصل إلى ذلك الوادي حسب النظام العسكري الإسلامي الأول قال للصحابة : ( مَن يكلؤنا الليلة ؟ ) - أي : يحرسنا - ، فقام رجلان شابان من الأنصار أوسي وخزرجي ، فقالا : نحن يا رسول الله . فقال لهما : ( كونا على فمِ الشعب ) - طريق في الجبل - ، فذهبا ، ثم اتَّفقا على أن يتناوبا الحراسة ؛ يحرس أحدهما نصف الليل ، بينما ينام الآخر والعكس بالعكس ، فنام أحدهما وقام الآخر ليحرس .
ثم بدا له ألَّا يضيِّع وقته ولو في الحراسة بدون عبادة أخرى ، فقام يصلي ، وكان الرجل المشرك يترقَّب ، وإذا به يرى هذا الرجل من الصحابة يقف ينتصب كهدف واضح أمامه ، فما يكون منه إلا أن يضَعَ حربته في قوسه فيرميه بها ، فيضعها في ساقه - هكذا يقول الراوي - ، يضعها في ساقه ، الوضع بيكون باليد ، لكن هذا كناية عن دقَّة الرماية ، كأنه وضعَها بيده ، فما كان من الرجل المصلي إلا أن انحَنَى وأخذ بها ورماها أرضًا ، واستَمَرَّ يصلي والدماء تنضح منه نضحًا ، فلما رأى المشرك أن هدفه لا يزال منتصبًا قائمًا رماه بالثانية ، فوضعها فيه ، فرماها أرضًا وهو يصلي ، وهكذا الثالثة ، فأصابه وضعها فيه ، فرماها أرضًا ، حتى صلى ركعتين ، ثم إما استيقظ صاحبه أو هو أيقَظَه ، فلما رأى ما بصاحبه هالَهُ الأمر ، ويبدو أنه سأله عن الخبر ، فقال : لقد كنت في سورة أقرؤها ، والذي نفسي بيده لولا أني خشيتُ أن أضيِّع ثغرًا وضَعَني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على حراسته لَكانت نفسي فيها !
يعني أنُّو هذا الرجل ، كان يصلي كان يناجي ربه - تبارك وتعالى - في ذلك الليل الهادي ، وكان يعني كما يعبِّر الصوفية في بعض الأحيان كأنه آخذه الحال يعني ، يعني منغمس تمامًا في الشعور بالخضوع والعبادة لله - عز وجل - ، فما أبى بالحربة الأولى والثانية والثالثة ، ولا همَّه أنه يكون هلاكه فيها ، ولكن همَّه شيء واحد ، وهو أنه متذكِّر أن عليه واجبًا ؛ ألا وهو حراسة معسكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، فلو أنه استمر في الصلاة لَاستمر العدو الرامي له ثلاث مرات بالرمي حتى يكون هلاكه في هذه الصلاة ، وبذلك يضيِّع الوظيفة التي أمَّرَه الرسول - عليه السلام - عليها ، وبذلك قد يعرض العسكر المحمدي كله للاستئصال ، فيكون ذنبه خطيرًا جدًّا ، فعمل عقد ولم يتجاوب مع عاطفته الدينية ، وإنما مع عقله المسلم ، واقتصر على الصلاة على ركعتين ، ولولا خوفه من إضاعة الوظيفة لَكان هلاكه في هذه الصلاة .
إلى هنا ينتهي الحديث كما هو مروي في المصادر السابقة ، فنجد هنا فوائد هامة وهامة وكثيرة جدًّا ، لكن الذي يهمُّنا الآن أنُّو نعرف مذهب هذا الصحابي في خروج الدم ، مع أيِّ مذهب من المذاهب الثلاثة الفقهية ؟ مع مذهب الشافعي .
طيب ، لو أنا واحد مثل حكاية صار له يدرس الحديث ثلاثين سنة رأى هذا الحديث وتشبَّع فيه ، وقال : هذا معناه أنُّو الرسول - عليه السلام - ما علَّم الصحابة أنُّو الدم الكثير بينقض الوضوء ، وإلا لَكان هذا الصحابي لا يجوز له أن يستمرَّ في صلاته ؛ بدليل تصوَّروا رجل حنفي هو عم يسجد فاتت شوكة بيده ، ما بنقول رماها خصمه ، فاتت شوكة بيده وطلع الدم ، شو بيساوي بصلاته ؟ بطلت صلاته ، ليش ؟ لأنُّو مذهبه بيقول له : خروج الدم ناقض للوضوء ، ما بيهمني أنا الآن مذهبه هاللي عاش فيه ، لكن متى بيهمني ؟ سمع هذا الحديث وطنَّش كأنه ما سمع !! لِكْ الله بيقول : (( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )) ، فهمنا ، قلنا لك : كن حنفي قبل ما تسمع الحديث هذا ، وقلنا : نحن لنا رأي في التمذهب ، وقلنا أول ما بدأنا - بس أخونا الله يسامحه قطع حديثنا - ؛ قلنا أنُّو المذهب يجوز إذا كان طريقًا قطع علينا الطريق وما عرف شو هو الطريق ، وما لنا في هذا ، المهم فلا معليش مذهبه حنفي أو شافعي في هذه المسألة أو غيره ، لكن هذا الحنفي قرأ في كتب السنة إن شاء الله ؛ لأنُّو ما بقى فيه من يقرأ في كتب السنة ! قرأ في كتب السنة هذا الحديث ، فانقدح معه فقه جديد ؛ أنُّو أصحاب الرسول - عليه السلام - يصابون بجراحات تنضح الدماء منهم كالأنهار ويستمرُّون في صلاتهم ، إيش معنى هذا ؟ معنى هذا أن الصلاة صحيحة بناءً على أنَّ الوضوء ما فسد بخروج الدم ، هذا الذي نحن نريده من الشباب المسلم أنُّو كما ختمنا تمامًا الرسالة أنُّو بلغكم الحديث عن رسول الله على خلاف المذهب ، لا تقولوا مذهب ، المذهب وسيلة ما هو غاية ، الغاية هو رسول الله أن تُفردوه بالاتباع .
نعم .
السائل : قد يستدل قائل بقوله - تعالى - : (( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )) ؛ أنُّو هل الصلاة مثلًا ... باطلة ؟
الشيخ : أنو صلاة ؟
السائل : صلاة الصحابي اللي استمرَّ بصلاته رغم خروج الدم منه .
الشيخ : شو هالسؤال هذا ؟
السائل : قد يقول ، قد يستدل إنسان نريد الجواب على الشبهة ، قد يستدل إنسان بأنُّو هالصحابي استمرَّ بصلاته بناءً على قوله - تعالى - : (( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )) ؛ بدأ بعمل وأراد أن يتمِّم هذا العمل ؟
الشيخ : يعني لو انتقض وضوؤه ... بالصلاة ؟ شو هالسؤال ؟
الشيخ : طيب ، مثال كيف أهل العلم بيعالجوا المسائل الخلافية ؟ فنحن أتينا بمثال الدم ، المذهب الأول الحنفي بيقول : خروج الدم ينقض الوضوء بيقول : قياسًا على الخارج من السبيلين ، قياسًا على ما يخرج من فرج المرأة في دم الاستحاضة ، هذا كلُّ حجة الأحناف التي يقولونها من حيث الاستنباط والقياس .
السائل : ... .
الشيخ : ما خلصت يا أستاذ . لا ، بس من حيث الاستنباط والقياس لو غيرك قالها !
سائل آخر : ما انتبهت .
الشيخ : ما انتبهت فأرجو الانتباه .
هذا كلُّ حجة الأحناف من حيث القياس والاستنباط ، لهم أحاديث لا تقوم بها حجة عند أئمة الحديث ، ( الوضوء من كلِّ دم سائل ) ، هذا حديث منكر لا صحة له ، هنا بقى بيجي الاختصاص ، أئمة الحديث بدنا نشوف شو قالوا في هذا الحديث ؟ قالوا : هذا حديث لا يُحتج به ؛ لذلك نجد الفقهاء الأولين اضطرُّوا إلى القياس ؛ لأنُّو ما في عندهم حديث صحيح في الموضوع ، نجي لحجة المذهب المالكي والحنبلي هاللي قالوا : إذا كان كثيرًا تقض وإن كان قليلًا لا ينقض ، قالوا ذلك .
السائل : عفوًا - أستاذ - ... حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي ، عم يذكر مسائل غير ... بيذكر ... .
الشيخ : القَلَس ما القَلَس ، إي نعم .
السائل : بيذكر خمس مسائل .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم .
السائل : إي ، وهذا عند البيهقي هو ضعيف قطعًا .
سائل آخر : يُعاد الوضوء لسبع .
السائل : يُعاد الوضوء لسبع .
الشيخ : نعم .
السائل : يُعاد الوضوء لسبع ، وذكر من جملتها خروج الدم من الفم ... في الصلاة ، وهَيْ المسألة .
الشيخ : إي نعم .
المالكية والحنابلة بيقولوا بنفس طريقة الأحناف بس مع شيء من التوسُّع ؛ أنُّو دم الاستحاضة حينما يُحكم أنها مستحاضة فكما جاء في الحديث : ( إنما أثجُّ ثجًّا ) ؛ يعني بيكون كثيرًا ، فهنّ نفس سلكوا طريق القياس لكن باعتبار أو بنظر آخر ، والشاهد أنُّو ما في كمان الجماعة عندهم حديث واضح يمكن يخضِّع الإنسان رأسه له كما هو الواجب .
نجي للإمام الشافعي فيه عنده حديث تجده في " سنن أبي داود " ، في " سنن الدارقطني " ، في " سنن البيهقي " ، في " مستدرك الحاكم " ، في كتب السيرة أيضًا ؛ هذا الحديث مروي من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري قال : غزونا غزوةً مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أصَبْنا فيها امرأة من المشركين ، وكانت زوجها غائبًا عن البلدة ، فلما جاء وأُخبِرَ الخبر حلف أن لا يدخل القرية حتى يثأر ثأرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فتتبَّع آثار القوم حتى وصل به الأثر إلى وادٍ نزلَ فيه الرسول - عليه السلام - وأصحابه ، فاختبأ وراء صخرة يترقَّب فرصة لِيُنفِّذ يمينه ، ولما كان الرسول - عليه السلام - وصل إلى ذلك الوادي حسب النظام العسكري الإسلامي الأول قال للصحابة : ( مَن يكلؤنا الليلة ؟ ) - أي : يحرسنا - ، فقام رجلان شابان من الأنصار أوسي وخزرجي ، فقالا : نحن يا رسول الله . فقال لهما : ( كونا على فمِ الشعب ) - طريق في الجبل - ، فذهبا ، ثم اتَّفقا على أن يتناوبا الحراسة ؛ يحرس أحدهما نصف الليل ، بينما ينام الآخر والعكس بالعكس ، فنام أحدهما وقام الآخر ليحرس .
ثم بدا له ألَّا يضيِّع وقته ولو في الحراسة بدون عبادة أخرى ، فقام يصلي ، وكان الرجل المشرك يترقَّب ، وإذا به يرى هذا الرجل من الصحابة يقف ينتصب كهدف واضح أمامه ، فما يكون منه إلا أن يضَعَ حربته في قوسه فيرميه بها ، فيضعها في ساقه - هكذا يقول الراوي - ، يضعها في ساقه ، الوضع بيكون باليد ، لكن هذا كناية عن دقَّة الرماية ، كأنه وضعَها بيده ، فما كان من الرجل المصلي إلا أن انحَنَى وأخذ بها ورماها أرضًا ، واستَمَرَّ يصلي والدماء تنضح منه نضحًا ، فلما رأى المشرك أن هدفه لا يزال منتصبًا قائمًا رماه بالثانية ، فوضعها فيه ، فرماها أرضًا وهو يصلي ، وهكذا الثالثة ، فأصابه وضعها فيه ، فرماها أرضًا ، حتى صلى ركعتين ، ثم إما استيقظ صاحبه أو هو أيقَظَه ، فلما رأى ما بصاحبه هالَهُ الأمر ، ويبدو أنه سأله عن الخبر ، فقال : لقد كنت في سورة أقرؤها ، والذي نفسي بيده لولا أني خشيتُ أن أضيِّع ثغرًا وضَعَني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على حراسته لَكانت نفسي فيها !
يعني أنُّو هذا الرجل ، كان يصلي كان يناجي ربه - تبارك وتعالى - في ذلك الليل الهادي ، وكان يعني كما يعبِّر الصوفية في بعض الأحيان كأنه آخذه الحال يعني ، يعني منغمس تمامًا في الشعور بالخضوع والعبادة لله - عز وجل - ، فما أبى بالحربة الأولى والثانية والثالثة ، ولا همَّه أنه يكون هلاكه فيها ، ولكن همَّه شيء واحد ، وهو أنه متذكِّر أن عليه واجبًا ؛ ألا وهو حراسة معسكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، فلو أنه استمر في الصلاة لَاستمر العدو الرامي له ثلاث مرات بالرمي حتى يكون هلاكه في هذه الصلاة ، وبذلك يضيِّع الوظيفة التي أمَّرَه الرسول - عليه السلام - عليها ، وبذلك قد يعرض العسكر المحمدي كله للاستئصال ، فيكون ذنبه خطيرًا جدًّا ، فعمل عقد ولم يتجاوب مع عاطفته الدينية ، وإنما مع عقله المسلم ، واقتصر على الصلاة على ركعتين ، ولولا خوفه من إضاعة الوظيفة لَكان هلاكه في هذه الصلاة .
إلى هنا ينتهي الحديث كما هو مروي في المصادر السابقة ، فنجد هنا فوائد هامة وهامة وكثيرة جدًّا ، لكن الذي يهمُّنا الآن أنُّو نعرف مذهب هذا الصحابي في خروج الدم ، مع أيِّ مذهب من المذاهب الثلاثة الفقهية ؟ مع مذهب الشافعي .
طيب ، لو أنا واحد مثل حكاية صار له يدرس الحديث ثلاثين سنة رأى هذا الحديث وتشبَّع فيه ، وقال : هذا معناه أنُّو الرسول - عليه السلام - ما علَّم الصحابة أنُّو الدم الكثير بينقض الوضوء ، وإلا لَكان هذا الصحابي لا يجوز له أن يستمرَّ في صلاته ؛ بدليل تصوَّروا رجل حنفي هو عم يسجد فاتت شوكة بيده ، ما بنقول رماها خصمه ، فاتت شوكة بيده وطلع الدم ، شو بيساوي بصلاته ؟ بطلت صلاته ، ليش ؟ لأنُّو مذهبه بيقول له : خروج الدم ناقض للوضوء ، ما بيهمني أنا الآن مذهبه هاللي عاش فيه ، لكن متى بيهمني ؟ سمع هذا الحديث وطنَّش كأنه ما سمع !! لِكْ الله بيقول : (( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ )) ، فهمنا ، قلنا لك : كن حنفي قبل ما تسمع الحديث هذا ، وقلنا : نحن لنا رأي في التمذهب ، وقلنا أول ما بدأنا - بس أخونا الله يسامحه قطع حديثنا - ؛ قلنا أنُّو المذهب يجوز إذا كان طريقًا قطع علينا الطريق وما عرف شو هو الطريق ، وما لنا في هذا ، المهم فلا معليش مذهبه حنفي أو شافعي في هذه المسألة أو غيره ، لكن هذا الحنفي قرأ في كتب السنة إن شاء الله ؛ لأنُّو ما بقى فيه من يقرأ في كتب السنة ! قرأ في كتب السنة هذا الحديث ، فانقدح معه فقه جديد ؛ أنُّو أصحاب الرسول - عليه السلام - يصابون بجراحات تنضح الدماء منهم كالأنهار ويستمرُّون في صلاتهم ، إيش معنى هذا ؟ معنى هذا أن الصلاة صحيحة بناءً على أنَّ الوضوء ما فسد بخروج الدم ، هذا الذي نحن نريده من الشباب المسلم أنُّو كما ختمنا تمامًا الرسالة أنُّو بلغكم الحديث عن رسول الله على خلاف المذهب ، لا تقولوا مذهب ، المذهب وسيلة ما هو غاية ، الغاية هو رسول الله أن تُفردوه بالاتباع .
نعم .
السائل : قد يستدل قائل بقوله - تعالى - : (( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )) ؛ أنُّو هل الصلاة مثلًا ... باطلة ؟
الشيخ : أنو صلاة ؟
السائل : صلاة الصحابي اللي استمرَّ بصلاته رغم خروج الدم منه .
الشيخ : شو هالسؤال هذا ؟
السائل : قد يقول ، قد يستدل إنسان نريد الجواب على الشبهة ، قد يستدل إنسان بأنُّو هالصحابي استمرَّ بصلاته بناءً على قوله - تعالى - : (( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )) ؛ بدأ بعمل وأراد أن يتمِّم هذا العمل ؟
الشيخ : يعني لو انتقض وضوؤه ... بالصلاة ؟ شو هالسؤال ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 209
- توقيت الفهرسة : 01:18:28
- نسخة مدققة إملائيًّا