هل يجوز لبس الذَّهب الأبيض ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز لبس الذَّهب الأبيض ؟
A-
A=
A+
السائل : يسأل السائل فيقول : هل يجوز لبس الذَّهب الأبيض ؟

الشيخ : أظنُّ تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان :

النوع الأول : هو البلاتين .

النوع الآخر : هو الذَّهب الأحمر صيغ وأُدخل أو صُبَّ عليه بعض المواد الكيميائية ، فتحول لونه إلى ما يشبه لون البلاتين ، هذا تجري عليه أحكام الذهب ، أما البلاتين فلا تجري عليه أحكام الذَّهب ؛ لأنه لم يأت نصٌّ من الشرع يحرِّم المعادن الثمينة ، ومنها البلاتين الأبيض خلقةً وطبيعةً ، ولذلك فهذا البلاتين يدخل تحت قاعدة : " الأصل في الأشياء الإباحة " ، أما الذَّهب الذي لُوِّن بلون البلاتين ؛ فذلك لا يُخرجه عن أصله كمعدن ، وعن حكمه في الشرع ، وهو التحريم على التفصيل المعروف في كتب الحديث والفقه .

مواضيع متعلقة