ما حكم لبس الساعة المطليَّة بالذَّهب ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم لبس الساعة المطليَّة بالذَّهب ؟
A-
A=
A+
الشيخ : فتوى وتقوى .

السائل : فتوى وتقوى .

الشيخ : فتوى أنه يجوز استعمالها ما دام أنها ليست ذهبًا ، تقوى لـ .

السائل : أعد يا شيخي ، بالنسبة لبس الساعة المطلية بالذهب .

الشيخ : أقول : يُجاب عن مثل هذه المسألة على طريقة بعض الفقهاء أنَّ هناك تقوى وفتوى ، الفتوى يجوز استعمال مثل هذه الساعة ما دام أنها ليست ذهبًا ، إنما هي تلبيس من الذهب ؛ يعني أن الذهب الموجود في هذه الساعة هو شيء لا يُذكر يعني ، يسير وقليل ، فبملاحظة هذا المعنى يُقال بجواز الاستعمال ، لكن التَّقوى الابتعاد عن مثل هذا الاستعمال لدفع إساءة الظَّنِّ من الرائي لهذا اللباس من الساعة ، وسيكون ذلك مدعاةً للأخذ والعطا ، ليه أنت لابس ذهب ؟ لا ، هذا مش ذهب ، لا ، هذا مش ذهب ، إلى آخره ، فيُقال : ( دَعْ ما يريبك إلى ما يَريبك ) أو ( يُريبك ) .

السائل : ( إلى ما لا يريبك ) .

الشيخ : يجوز الوجهان ؛ يُريبك ويَريبك .

المقصود فلو كان المستعمل يستعملها بينَه وبين نفسه أو بينه وبين مَن يعرف .

مواضيع متعلقة