هل الذهب المحلق محرم شرعاً ؟
A-
A=
A+
السائل : الذهب المحلق ... فتجادلنا كثيرا في هذا الموضوع ياليت نسمع منك الحكم النهائي في هذا الموضوع.
الشيخ : لا بأس في هذا لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع ، الذهب المحلق هو كأواني الذهب يشترك في التحريم فيه النساء والرجال ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء وهم يعلمون كما نعلم معهم قوله عليه السلام لما خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الآخر حرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لاناثها. هم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب وأنه على الرجال حرام وعلى النساء حلال مع ذلك لا يجيزون للمرأة استعمال أواني الذهب والفضة مع أنه لا يوجد نص خاص وهنا موضع الغرابة لا يوجد نص خاص في تحريم أواني الذهب على النساء وإنما هناك نص عام من حيث الأسلوب العربي يمكن أن يدخل فيه النساء ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم ) ، هم أخذوا تحريم هذه الأواني الذهبية على النساء من لفظة " من " لأنها من صيغ الشمول والعموم فدخل فيها الرجال والنساء ولما جاءت أحاديث صريحة وصحيحة وأكثر من هذا الحديث هذا حديث واحد لكنه صحيح تحرم هذه الأحاديث صراحة على النساء أولا ثم للذهب المحلق ثانيا قالوا هذه الأحاديث منسوخة ما الذي نسخها ؟ ( حل لإناثها) هذا أولا يتنافى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها منهم لأنه لا يجوز نسخ الخاص بالعام وإنما العكس هو الصواب يستثنى الخاص من العام ويبقى العام شبه منسوخ لكن لا كلا وإنما جزءا مثاله قال تعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) الميتة عام أو مطلق يشمل كل ميتة من ذلك مثلا ميتة البحر وميتة الجراد وميتة الحوت السمك والجراد فإذا نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد فإذا نحن اعتمدنا نحن فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد. كذلك مثلا يشمل الكبد والطحال لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال: ( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ) ماذا فعلوا بالآية ؟ قالوا مخصصة بالحديث فإذا أردنا أن نوجز معنى الآية معنى الآية قلنا " حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد " والدم إلا دم الكبد والطحال ، فهذا النص القرآني عام ما نسخ الجزءين المخالفين لعموم النص وإنما العكس من ذلك استثنى من النص العام ما خص ذكره بالحل في النص الخاص ولذلك قلنا حرمت عليكم الميتة إلا كذا وما قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوخ لأنه معارض للنص العام ، لا يقول العلماء إن الخاص يعارض العام، وهذا الشيء كثير منه وكثير جدا مثلا لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ، ما ذكر المحرمات في الرضاعة كلها ، قال: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ثم قال: (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) ، أختك في الرضاعة ، تحل وهكذا لكن جاء الحديث الصحيح يقول: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) فماذا فعلوا في قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) ، خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي وهكذا في كثير جدا من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة في السنة هنا في موضوعنا هذا ليس عندنا إلا حديث ( حل لإناثها ) لما جاء حديث تحريم أواني الذهب ، بلفظ ( من شرب أو أكل ) قالوا: النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب بصورة عامة مباح لهن ، فينبغي أن يقال حينئذاك من باب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق لأن ذلك جاء منصوصا بخصوص النساء وليس بنص عام كما هو الشأن في أواني الشرب من الذهب ، مثلا قال عليه الصلاة والسلام: ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ،وأما الفضة فالعبوا بها العبوا بها ، العبوا بها ) ، عندنا الحديث التالي وهو أصرح دلالة لأن هنا لا يخفاكم كثير من الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى والذكر معا ، فقد يشكل عليهم فيقول حبيبه يعني الذكر فيقال مثلا رجل قتيل وامرأة قتيل نعم
السائل : وجريح
الشيخ : وجريح ونحو ذلك ، وهذا من هذا القبيل فيشكل عليهم ، لا هذا ليس المقصود بالإناث وإنما الذكران ، يأتي هذا الفهم المنحرف قوله: ( وأما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها ) يعني كيف شئتم هذا نص وهذا ما لا يقولون بإباحته للرجال. وثانيا وهذا أيضا واضح لكن قد يحاول البعض من الذي يتسور؟ لا نقول من الذي يتحلق الذي يتسور؟ يتسور هن النساء من الذي يطوق عنقه ؟ هن النساء الشاهد لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب فتخا من ذهب ... فضربها بعصية في يده في بيده عليه السلام وقال ( لها جمرة من نار ) وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام وسبحان الله لحكمة يريدها الله هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها وسرعان ما جاء الرسول ودخل على فاطمة .
الشيخ : لا بأس في هذا لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع ، الذهب المحلق هو كأواني الذهب يشترك في التحريم فيه النساء والرجال ومن الغريب العجيب أن جماهير العلماء يحرمون أواني الذهب على النساء وهم يعلمون كما نعلم معهم قوله عليه السلام لما خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الآخر حرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لاناثها. هم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب وأنه على الرجال حرام وعلى النساء حلال مع ذلك لا يجيزون للمرأة استعمال أواني الذهب والفضة مع أنه لا يوجد نص خاص وهنا موضع الغرابة لا يوجد نص خاص في تحريم أواني الذهب على النساء وإنما هناك نص عام من حيث الأسلوب العربي يمكن أن يدخل فيه النساء ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم ) ، هم أخذوا تحريم هذه الأواني الذهبية على النساء من لفظة " من " لأنها من صيغ الشمول والعموم فدخل فيها الرجال والنساء ولما جاءت أحاديث صريحة وصحيحة وأكثر من هذا الحديث هذا حديث واحد لكنه صحيح تحرم هذه الأحاديث صراحة على النساء أولا ثم للذهب المحلق ثانيا قالوا هذه الأحاديث منسوخة ما الذي نسخها ؟ ( حل لإناثها) هذا أولا يتنافى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها منهم لأنه لا يجوز نسخ الخاص بالعام وإنما العكس هو الصواب يستثنى الخاص من العام ويبقى العام شبه منسوخ لكن لا كلا وإنما جزءا مثاله قال تعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) الميتة عام أو مطلق يشمل كل ميتة من ذلك مثلا ميتة البحر وميتة الجراد وميتة الحوت السمك والجراد فإذا نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد فإذا نحن اعتمدنا نحن فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد. كذلك مثلا يشمل الكبد والطحال لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال: ( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ) ماذا فعلوا بالآية ؟ قالوا مخصصة بالحديث فإذا أردنا أن نوجز معنى الآية معنى الآية قلنا " حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد " والدم إلا دم الكبد والطحال ، فهذا النص القرآني عام ما نسخ الجزءين المخالفين لعموم النص وإنما العكس من ذلك استثنى من النص العام ما خص ذكره بالحل في النص الخاص ولذلك قلنا حرمت عليكم الميتة إلا كذا وما قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوخ لأنه معارض للنص العام ، لا يقول العلماء إن الخاص يعارض العام، وهذا الشيء كثير منه وكثير جدا مثلا لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال: (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ، ما ذكر المحرمات في الرضاعة كلها ، قال: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) ثم قال: (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) ، أختك في الرضاعة ، تحل وهكذا لكن جاء الحديث الصحيح يقول: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) فماذا فعلوا في قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلك )) ، خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي وهكذا في كثير جدا من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة في السنة هنا في موضوعنا هذا ليس عندنا إلا حديث ( حل لإناثها ) لما جاء حديث تحريم أواني الذهب ، بلفظ ( من شرب أو أكل ) قالوا: النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب بصورة عامة مباح لهن ، فينبغي أن يقال حينئذاك من باب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق لأن ذلك جاء منصوصا بخصوص النساء وليس بنص عام كما هو الشأن في أواني الشرب من الذهب ، مثلا قال عليه الصلاة والسلام: ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ،وأما الفضة فالعبوا بها العبوا بها ، العبوا بها ) ، عندنا الحديث التالي وهو أصرح دلالة لأن هنا لا يخفاكم كثير من الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى والذكر معا ، فقد يشكل عليهم فيقول حبيبه يعني الذكر فيقال مثلا رجل قتيل وامرأة قتيل نعم
السائل : وجريح
الشيخ : وجريح ونحو ذلك ، وهذا من هذا القبيل فيشكل عليهم ، لا هذا ليس المقصود بالإناث وإنما الذكران ، يأتي هذا الفهم المنحرف قوله: ( وأما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها ) يعني كيف شئتم هذا نص وهذا ما لا يقولون بإباحته للرجال. وثانيا وهذا أيضا واضح لكن قد يحاول البعض من الذي يتسور؟ لا نقول من الذي يتحلق الذي يتسور؟ يتسور هن النساء من الذي يطوق عنقه ؟ هن النساء الشاهد لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب فتخا من ذهب ... فضربها بعصية في يده في بيده عليه السلام وقال ( لها جمرة من نار ) وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام وسبحان الله لحكمة يريدها الله هذه المرأة التي ضربها الرسول بعصية جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة انطلقت إلى فاطمة رضي الله عنها وسرعان ما جاء الرسول ودخل على فاطمة .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 91
- توقيت الفهرسة : 00:53:58
- نسخة مدققة إملائيًّا