كيف يصحُّ الجمع بين الحديثين ، الأوَّل فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في لبس خاتم الحديد ، وفي الحديث الآخر نهى عنه ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشَّيخ ، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يده خاتم من ... قال : ( ما لي أشمُّ منك ريح الأصنام ؟! ) . فألقاه ، وجاء عليه خاتم من حديد ، فقال : ( ما لي أجد عليك حلية أهل النار ؟! ) ، فألقاه . قال : ممَّ أتَّخذ يا رسول الله ؟ قال : ( من وَرِق ) . هذا حديث ، الحديث الآخر .
الشيخ : من ورِقٍ مش وَرَق .
السائل : من ورِق ، نعم .
الحديث الآخر المروي عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا جاء للرسول - عليه الصلاة والسلام - من البحرين ، وفي نهاية الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له : ( اتَّخذ حلقةً من حديد أو وَرِق أو ... ) .
الشيخ : نعم ، كلا الحديثين ضعيف لا يصح ، والحديث الأول فيه بعد أن أَمَرَه بأن يتَّخذ خاتمًا من ورِق قال : " ولا تزِدْ على المثقال " أو كما جاء في الحديث . وهذا الحديث بالذات وأظن الثاني - أيضًا - مما كنت تحدَّثت عن إسناديهما في كتابي " آداب الحجاب في السنة المطهرة " ؛ حيث ذكرت هناك بأن التختُّم بالفضة .
سائل آخر : " آداب الزفاف " يا شيخ .
الشيخ : " آداب الزفاف " ، أنا إيش قلت ؟
سائل آخر : آداب الحجاب .
الشيخ : آ .
سائل آخر : آداب الحجاب .
الشيخ : " آداب الزفاف " ، أخطأت .
فكنت ذكرت هناك بشيء من البيان ضعف هذين الحديثين بمناسبة الكلام على خاتم الذهب ، فالذي يتَّخذه كثير من الشباب في حالة خطبَتِهم ، فنبَّهنا أنه بالنسبة للرجال حرام اتفاقًا ، أما بالنسبة للنساء فالأمر مختلف فيه ، والراجح أنه - أيضًا - حرام بالنسبة إليهنَّ ، ثم تسلسل الموضوع ، فذكرنا أنَّ خاتم الفضة جائز ، وأنه لا يُنظر إلى وزنه كما جاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه .
والحديث الآخر - أيضًا - كذلك ، ولكن لا بد من التنبيه كما فعلنا هناك ؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - النهي عن التختُّم - أيضًا - بخاتم الصفر النحاس ، وكذلك خاتم الحديد ، وهذا خلاف ما هو قائم في أذهان كثير من الناس أن النهي فقط مختصٌّ بخاتم الذهب ، أما ما سوى ذلك من الفضة والنحاس والحديد فهو أمر جائز ، والصواب أن الفضة جائز بلا شك ، أما خاتم النحاس وخاتم الحديد فلا يجوز ، وقد جاء في بعض الروايات في تعليل النهي عن التختُّم بالحديد ( إنه حلية أهل النار ) ، فهذا ثبت هذا النهي ثبت في بعض الأحاديث ، وقد كنتُ ذكرتُ شيئًا منها في الكتاب السابق الذكر ألا وهو " آداب الزفاف في السنة المطهرة " .
غيره ؟
خلاص انتهى دورك .
تفضل .
الشيخ : من ورِقٍ مش وَرَق .
السائل : من ورِق ، نعم .
الحديث الآخر المروي عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا جاء للرسول - عليه الصلاة والسلام - من البحرين ، وفي نهاية الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له : ( اتَّخذ حلقةً من حديد أو وَرِق أو ... ) .
الشيخ : نعم ، كلا الحديثين ضعيف لا يصح ، والحديث الأول فيه بعد أن أَمَرَه بأن يتَّخذ خاتمًا من ورِق قال : " ولا تزِدْ على المثقال " أو كما جاء في الحديث . وهذا الحديث بالذات وأظن الثاني - أيضًا - مما كنت تحدَّثت عن إسناديهما في كتابي " آداب الحجاب في السنة المطهرة " ؛ حيث ذكرت هناك بأن التختُّم بالفضة .
سائل آخر : " آداب الزفاف " يا شيخ .
الشيخ : " آداب الزفاف " ، أنا إيش قلت ؟
سائل آخر : آداب الحجاب .
الشيخ : آ .
سائل آخر : آداب الحجاب .
الشيخ : " آداب الزفاف " ، أخطأت .
فكنت ذكرت هناك بشيء من البيان ضعف هذين الحديثين بمناسبة الكلام على خاتم الذهب ، فالذي يتَّخذه كثير من الشباب في حالة خطبَتِهم ، فنبَّهنا أنه بالنسبة للرجال حرام اتفاقًا ، أما بالنسبة للنساء فالأمر مختلف فيه ، والراجح أنه - أيضًا - حرام بالنسبة إليهنَّ ، ثم تسلسل الموضوع ، فذكرنا أنَّ خاتم الفضة جائز ، وأنه لا يُنظر إلى وزنه كما جاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه .
والحديث الآخر - أيضًا - كذلك ، ولكن لا بد من التنبيه كما فعلنا هناك ؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - النهي عن التختُّم - أيضًا - بخاتم الصفر النحاس ، وكذلك خاتم الحديد ، وهذا خلاف ما هو قائم في أذهان كثير من الناس أن النهي فقط مختصٌّ بخاتم الذهب ، أما ما سوى ذلك من الفضة والنحاس والحديد فهو أمر جائز ، والصواب أن الفضة جائز بلا شك ، أما خاتم النحاس وخاتم الحديد فلا يجوز ، وقد جاء في بعض الروايات في تعليل النهي عن التختُّم بالحديد ( إنه حلية أهل النار ) ، فهذا ثبت هذا النهي ثبت في بعض الأحاديث ، وقد كنتُ ذكرتُ شيئًا منها في الكتاب السابق الذكر ألا وهو " آداب الزفاف في السنة المطهرة " .
غيره ؟
خلاص انتهى دورك .
تفضل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 106
- توقيت الفهرسة : 00:24:41
- نسخة مدققة إملائيًّا