هل الزينة الوردة في الآية (( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها )) هي نفسها التي في الآية (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) ولماذا لم يذكر العم والخال مع المحارم.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل الزينة الوردة في الآية (( ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها )) هي نفسها التي في الآية (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) ولماذا لم يذكر العم والخال مع المحارم.؟
A-
A=
A+
سائل آخر : بس يا سيدي أريد أن أسأل سؤالًا ذكرتني بآية النور بسورة النور ؟

الشيخ : تفضل .

السائل : في آية بقول: (( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) ، هذا بداية، ثم آية تقول: (( ولا يبدين زينتهن إلا )) .

الشيخ: إلا لبعولتهن.

السائل : نعم، إلا لبعولتهن، هل الزينة هذه الأولى إلا ما ظهر منها نفس الزينة الثانية،

الشيخ: هو كذلك

السائل: في نفس هذه الآية أيضًا ذكر وعدد بعض الذين يعني يباح لهم.

الشيخ : المحارم.

السائل : نعم المحارم، إلا العم والخال، فجزاك الله خيرًا لو.

الشيخ : كون العم والخال لم يذكر أخي في هذه الآية، فهذا كما لم يذكر في آية وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما جاء في قوله عليه السلام: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ، هذا العموم الذي جاء في الحديث لم يذكر في الآية، ولذلك نحن نقول يجب أن يؤخذ أو تؤخذ الأحكام الشرعية من مجموع الكتاب والسنة.

السنة تضم إلى الكتاب ويؤخذ الحكم منهما معًا، وليس من أحدهما دون الآخر، فإذا عرفت بأن العم والخال محرم ما يهمك أنهم ذكروا في هذه الآية أو لم يذكروا، وإن كان بعض الفقهاء بعض المفسرين بذكروا لها حكمة، ليش ما ذكر العم والخال وهم محارم ؟

قال: لأنه يخشى أن يوصفوا الحرمة هذه أو المحرم بالنسبة لهم لأبنائهم، وأبناؤهم غير محارم، هذا يرد أيضًا على المنصوصين بالآية.

ولذلك الجواب هو ما سمعت أننا نجمع بين القرآن والسنة، ونأخذ من مجموعهما الحكم .

مواضيع متعلقة