استثبات الشيخ الألباني من فتوى نقلت عن الشيخ محمد صالح بن عثيمين في تحريم النقاب.؟
A-
A=
A+
الشيخ : على صلة كثيرة متعددة ولّا نادرة ولّا كيف؟ الشيخ محمد بن عثيمين ؟ .
السائل : والله أنا على صلة به لكني من شهور لا زلت في حائل
الشيخ : يعني تراه كثيرا أم قليلا ؟
السائل : لا ، لا قليلا أراه
الشيخ : قليلا ، ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه يعني استنكرته جدا حتى على مذهبنا نحن الذين نذهب إليه من أن وجه المرأة ليس بعورة وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا الذي بلغنا عنه من شهر زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أن الشيخ ابن عثيمين سُئل عن النقاب في العصر الحاضر أنكر جوازه إنكارا عجيبا فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم, وعند جهينة الخبر اليقين!
السائل : شدة الإنكار ما أدري عنها شيء , لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المسلم الذي يعيش فيه يعني حتى لا يصير ذريعة إلى كشف المرأة وجهها يقول لا لا تضع النقاب ، والنقاب كما تعلمون يا شيخ يظهر العينين !
الشيخ : فماذا تفعل؟ .
السائل : تغطي وجهها كاملا ، ويكون هذا ذريعة للمرأة تبدي وجنتيها ... !
الشيخ : طيب أليس يعلم هو - هذا الذي جعلني أستغرب الخبر - أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعا أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فإذن غير المحرمة تلبس , فكيف يقال لا تلبس اليوم؟!
السائل : هذا السؤال لعله يوجه إلى الشيخ نفسه.
الشيخ : يعني ما صدف ولا اتفق أن أحدا سأله هذا السؤال ؟
السائل : أنا الذي أعرفه من الشيخ أنه لا يرى حرمته أصلا لا يرى أن الشرع يحرم هذا الشيء !
الشيخ : أعرف هذا كيف يرى وهو يحتج بالحديث ، لكن كيف يقول لا لا يجوز النقاب ؟
السائل : كما ذكرت لك من هذا الباب يا شيخ .
الشيخ : إيه لكن ماذا يفعل مع الحديث ؟
السائل : الله أعلم .
الشيخ : طيب أنت علمت هذا من أين؟
السائل : من طلبة العلم مستفيض هذا .
الشيخ : آه مستفيض طيب من جديد ولّا من قديم ؟
السائل : لا من قديم .
الشيخ : طيب ، وخبر الجريدة ما وصلكم ؟
السائل : ما ماعلمت به .
الشيخ : وأبو ناصر ما عنده خبر شي؟
سائل آخر : لا أنا أعلم ... تكلم عن مقصد بعض النساء عندنا هناك أخذوا يرخون البرقع ويطلع عن الوجنتين فهو تكلم من باب الفتنة كلام الشيخ محمد بن عثيمين نفس كلام الشيخ عبد الله .
الشيخ : لا ليس نفسه وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه
السائل : ... العلة ... .
الشيخ : لا لا لسنا الآن في العلة البحث في المساحة.
السائل : سدا للذريعة .
الشيخ : طيب شو رأيك هل يقال هنا سدا للذريعة ، هل يشرع هذا القول ؟
السائل : ثبت أن الشيخ قائل هذا الكلام ؟
الشيخ : ثبّتوها ثبتوها من مصدرين موثوقين لكن بينهما نوع اختلاف ، أبو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي وهو أن المرأة التنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين ، الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هنا هذه المساحة الواسعة على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم لأنه الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد بن عثيمين تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهده عليه السلام والعلة قائمة أليس كذلك يا أبا عبدالرحمن ؟
السائل : الأمر كما تقول يا شيخ .
الشيخ : بارك الله فيك
إبراهيم شقرة : بالنسبة أنتم ... لا يقول بوجوب النقاب .
الشيخ : لا, يقول لا يجوز الآن النقاب .
السائل : عفوا , لا يجوز النقاب لكن إذا قال لا يجوز النقاب معناه أنه يسقط النقاب كله !
الشيخ : لكن يقول البديل بالمنديل ، أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام هذا طبعا من آثار المدنية - أهلا وسهلا كيف حالك شو ما سلمت أنت لما دخلت - أبو عبد الرحمن كان الكلام لك !
السائل : أقول يعني لو وُجد هذه العلة وهي أن النساء يرخين كما ذكر كما ذكرت لك سابقا فبظني أن يعالج هذا بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاج إليه المرأة يعني لا يقال مثلا بتحريمه إنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه .
السائل : والله أنا على صلة به لكني من شهور لا زلت في حائل
الشيخ : يعني تراه كثيرا أم قليلا ؟
السائل : لا ، لا قليلا أراه
الشيخ : قليلا ، ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه يعني استنكرته جدا حتى على مذهبنا نحن الذين نذهب إليه من أن وجه المرأة ليس بعورة وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا الذي بلغنا عنه من شهر زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون أن الشيخ ابن عثيمين سُئل عن النقاب في العصر الحاضر أنكر جوازه إنكارا عجيبا فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم, وعند جهينة الخبر اليقين!
السائل : شدة الإنكار ما أدري عنها شيء , لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المسلم الذي يعيش فيه يعني حتى لا يصير ذريعة إلى كشف المرأة وجهها يقول لا لا تضع النقاب ، والنقاب كما تعلمون يا شيخ يظهر العينين !
الشيخ : فماذا تفعل؟ .
السائل : تغطي وجهها كاملا ، ويكون هذا ذريعة للمرأة تبدي وجنتيها ... !
الشيخ : طيب أليس يعلم هو - هذا الذي جعلني أستغرب الخبر - أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعا أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فإذن غير المحرمة تلبس , فكيف يقال لا تلبس اليوم؟!
السائل : هذا السؤال لعله يوجه إلى الشيخ نفسه.
الشيخ : يعني ما صدف ولا اتفق أن أحدا سأله هذا السؤال ؟
السائل : أنا الذي أعرفه من الشيخ أنه لا يرى حرمته أصلا لا يرى أن الشرع يحرم هذا الشيء !
الشيخ : أعرف هذا كيف يرى وهو يحتج بالحديث ، لكن كيف يقول لا لا يجوز النقاب ؟
السائل : كما ذكرت لك من هذا الباب يا شيخ .
الشيخ : إيه لكن ماذا يفعل مع الحديث ؟
السائل : الله أعلم .
الشيخ : طيب أنت علمت هذا من أين؟
السائل : من طلبة العلم مستفيض هذا .
الشيخ : آه مستفيض طيب من جديد ولّا من قديم ؟
السائل : لا من قديم .
الشيخ : طيب ، وخبر الجريدة ما وصلكم ؟
السائل : ما ماعلمت به .
الشيخ : وأبو ناصر ما عنده خبر شي؟
سائل آخر : لا أنا أعلم ... تكلم عن مقصد بعض النساء عندنا هناك أخذوا يرخون البرقع ويطلع عن الوجنتين فهو تكلم من باب الفتنة كلام الشيخ محمد بن عثيمين نفس كلام الشيخ عبد الله .
الشيخ : لا ليس نفسه وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه
السائل : ... العلة ... .
الشيخ : لا لا لسنا الآن في العلة البحث في المساحة.
السائل : سدا للذريعة .
الشيخ : طيب شو رأيك هل يقال هنا سدا للذريعة ، هل يشرع هذا القول ؟
السائل : ثبت أن الشيخ قائل هذا الكلام ؟
الشيخ : ثبّتوها ثبتوها من مصدرين موثوقين لكن بينهما نوع اختلاف ، أبو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي وهو أن المرأة التنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين ، الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هنا هذه المساحة الواسعة على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم لأنه الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد بن عثيمين تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهده عليه السلام والعلة قائمة أليس كذلك يا أبا عبدالرحمن ؟
السائل : الأمر كما تقول يا شيخ .
الشيخ : بارك الله فيك
إبراهيم شقرة : بالنسبة أنتم ... لا يقول بوجوب النقاب .
الشيخ : لا, يقول لا يجوز الآن النقاب .
السائل : عفوا , لا يجوز النقاب لكن إذا قال لا يجوز النقاب معناه أنه يسقط النقاب كله !
الشيخ : لكن يقول البديل بالمنديل ، أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام هذا طبعا من آثار المدنية - أهلا وسهلا كيف حالك شو ما سلمت أنت لما دخلت - أبو عبد الرحمن كان الكلام لك !
السائل : أقول يعني لو وُجد هذه العلة وهي أن النساء يرخين كما ذكر كما ذكرت لك سابقا فبظني أن يعالج هذا بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاج إليه المرأة يعني لا يقال مثلا بتحريمه إنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 753
- توقيت الفهرسة : 00:00:57
- نسخة مدققة إملائيًّا