مسألة الكشف عن الفخذ ، هل هناك تعارض بين كشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه وبين قوله : ( غطِّ فخذيك ؛ فإن الفخذين عورة ) ؟
A-
A=
A+
الشيخ : سؤال عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان جالسًا كاشفًا عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فأَذِنَ له وهو على حاله ، ثم استأذن عمر فأَذِنَ له وهو على حاله ، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ، فلما قاموا قلت : يا رسول الله ، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك ، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ! فقال : ( يا عائشة ، ألا أستحي من رجلٍ والله إن الملائكة لَتستحي منه ) . رواه أحمد وذكره البخاري تعليقًا . عن محمد بن جحشٍ قال : مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان ، فقال : ( يا معمر ، غطِّ فخذيك ؛ فإن الفخذين عورة ) . رواه أحمد والحاكم والبخاري في " تاريخه " فعلَّقه في " صحيحه " .
السؤال : هل هناك تعارُض بين الحديثين ؟ أو هل يُفهم من الحديث الأول أنَّ الفخذ ليس بعورة ؛ لأنه لو كان عورةً ما كَشَفَها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟
الجواب : لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لَكان الحديث الأول بيدلُّ على أنُّو فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة ، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث في معناه كثيرة تُصرِّح بأن الفخذ عورة فحين ذاك لا يُؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه في حضرة أبو بكر وعمر ، وإنما يُؤخذ الحكم من الحديث الثاني ، والسبب أنَّ هناك قاعدة فقهية تقول : إذا تعارَضَ حديثان وكان أحدُهما من قوله - عليه السلام - كحديث معمر هذا والآخر من فعله - عليه الصلاة والسلام - كحديث عائشة ؛ في هذه الحالة يُقدَّم القول على الفعل ، هذه قاعدة أصولية من تفقَّه بها فُتِح عليه فقه كبير جدًّا واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة وهي : " القول مُقدَّمٌ على الفعل عند التعارض " .
والشاهد في ذلك أن القول الصادر من الرسول - عليه السلام - المُوجَّه إلى الأمة هو شريعةٌ عامة ، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعةً عامَّة حينما لا يوجد مُعارض له ، ويمكن أن يكون أمرًا خاصًّا به - عليه الصلاة والسلام - ، ومن المعلوم - أيضًا - عند العلماء قولُهم : " الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال " ، فهذا الفعل أيّ فعل فعله الرسول - عليه الصلاة والسلام - ممكن أن يكون شريعةً عامَّة ويمكن أن يكون حكمًا خاصًّا به - عليه الصلاة والسلام - = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = ، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعلَه الرسول - عليه السلام - لعذر ؛ فما دام أن فعل الرسول - عليه السلام - يحتمل أسبابًا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعةً عامَّة ، وقد جاء منه قوله - عليه السلام - ما يُخالفه حين ذاك القول يُقدَّم على الفعل ، ولهذا أمثلة كثيرة جدًّا ؛ مثلًا من المعلوم أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يواصل الصيام ، يواصل صوم النهار مع الليل ، والليل مع النهار ، والنهار مع الليل هكذا ، فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام ؛ يعني ما في إفطار مساءً ، وإنما أربعة وعشرين ساعة ثمانية وعشرين ساعة وهكذا يتضاعف الرقم ، فواصل الصحابة معه حتى ضعفوا ؛ ما عاد استطاعوا أنُّو يتابعوا الوصال في الصيام ، فنهاهم الرسول - عليه السلام - عن أن يُوصلوا الصيام ، فقالوا : يا رسول الله إنك لتواصل ! فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( إني لست كهيئتكم ، إني أبيت عند ربِّي يطعمني ويسقيني ) ، ( إني لست كهيئتكم ) لست كمثلكم ؛ يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربَّانية ، الله - عز وجل - يمكِّنني بها من مواصلة الصيام والاستمرار فيه ، وأنتم لستم مثلي فأنتم لا تواصلوا .
فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة أن الرسول - عليه السلام - قد يفعل الفعل وهو خاص به ؛ فما دام نهى ... عن شيء وهو فَعَلَه فنحن ما نفعله لأنه فعله خاصٌّ به وقوله شريعة عامَّة للمسلمين جميعًا ، كذلك - مثلًا - من الأمثلة المشهورة عند جميع الناس أن الرسول - عليه السلام - مات وتحته تسع نسوة ، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلًا في الجاهلية كان تزوَّج تسعة ، فلما أسلم جاء إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - فذكر له ذلك ، فقال له : ( أمسِكْ منهنَّ أربعًا وطلق سائرهنَّ ) ، ما قال له أنت متزوج كذا ؛ لأنُّو بيعرف أنه هو له خصوصيات .
إذًا إذا اختلف القول من الرسول - عليه السلام - مع فعله فالقول مقدَّمٌ على الفعل ، فحديث عائشة هنا لا يُعارض حديث معمر : ( وغطِّ فخذيك ؛ فإن الفخذين عورة ) هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة ؛ لأنُّو فعل من الرسول - عليه السلام - ، هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكشف ، ويمكن أن يكون خصوصية للرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - .
إذًا الاعتماد على قوله - عليه السلام - في هذه الحادثة وليس على فعله .
السؤال : هل هناك تعارُض بين الحديثين ؟ أو هل يُفهم من الحديث الأول أنَّ الفخذ ليس بعورة ؛ لأنه لو كان عورةً ما كَشَفَها الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟
الجواب : لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لَكان الحديث الأول بيدلُّ على أنُّو فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة ، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث في معناه كثيرة تُصرِّح بأن الفخذ عورة فحين ذاك لا يُؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه في حضرة أبو بكر وعمر ، وإنما يُؤخذ الحكم من الحديث الثاني ، والسبب أنَّ هناك قاعدة فقهية تقول : إذا تعارَضَ حديثان وكان أحدُهما من قوله - عليه السلام - كحديث معمر هذا والآخر من فعله - عليه الصلاة والسلام - كحديث عائشة ؛ في هذه الحالة يُقدَّم القول على الفعل ، هذه قاعدة أصولية من تفقَّه بها فُتِح عليه فقه كبير جدًّا واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة وهي : " القول مُقدَّمٌ على الفعل عند التعارض " .
والشاهد في ذلك أن القول الصادر من الرسول - عليه السلام - المُوجَّه إلى الأمة هو شريعةٌ عامة ، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعةً عامَّة حينما لا يوجد مُعارض له ، ويمكن أن يكون أمرًا خاصًّا به - عليه الصلاة والسلام - ، ومن المعلوم - أيضًا - عند العلماء قولُهم : " الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال " ، فهذا الفعل أيّ فعل فعله الرسول - عليه الصلاة والسلام - ممكن أن يكون شريعةً عامَّة ويمكن أن يكون حكمًا خاصًّا به - عليه الصلاة والسلام - = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = ، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعلَه الرسول - عليه السلام - لعذر ؛ فما دام أن فعل الرسول - عليه السلام - يحتمل أسبابًا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعةً عامَّة ، وقد جاء منه قوله - عليه السلام - ما يُخالفه حين ذاك القول يُقدَّم على الفعل ، ولهذا أمثلة كثيرة جدًّا ؛ مثلًا من المعلوم أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يواصل الصيام ، يواصل صوم النهار مع الليل ، والليل مع النهار ، والنهار مع الليل هكذا ، فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام ؛ يعني ما في إفطار مساءً ، وإنما أربعة وعشرين ساعة ثمانية وعشرين ساعة وهكذا يتضاعف الرقم ، فواصل الصحابة معه حتى ضعفوا ؛ ما عاد استطاعوا أنُّو يتابعوا الوصال في الصيام ، فنهاهم الرسول - عليه السلام - عن أن يُوصلوا الصيام ، فقالوا : يا رسول الله إنك لتواصل ! فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( إني لست كهيئتكم ، إني أبيت عند ربِّي يطعمني ويسقيني ) ، ( إني لست كهيئتكم ) لست كمثلكم ؛ يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربَّانية ، الله - عز وجل - يمكِّنني بها من مواصلة الصيام والاستمرار فيه ، وأنتم لستم مثلي فأنتم لا تواصلوا .
فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة أن الرسول - عليه السلام - قد يفعل الفعل وهو خاص به ؛ فما دام نهى ... عن شيء وهو فَعَلَه فنحن ما نفعله لأنه فعله خاصٌّ به وقوله شريعة عامَّة للمسلمين جميعًا ، كذلك - مثلًا - من الأمثلة المشهورة عند جميع الناس أن الرسول - عليه السلام - مات وتحته تسع نسوة ، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلًا في الجاهلية كان تزوَّج تسعة ، فلما أسلم جاء إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - فذكر له ذلك ، فقال له : ( أمسِكْ منهنَّ أربعًا وطلق سائرهنَّ ) ، ما قال له أنت متزوج كذا ؛ لأنُّو بيعرف أنه هو له خصوصيات .
إذًا إذا اختلف القول من الرسول - عليه السلام - مع فعله فالقول مقدَّمٌ على الفعل ، فحديث عائشة هنا لا يُعارض حديث معمر : ( وغطِّ فخذيك ؛ فإن الفخذين عورة ) هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة ؛ لأنُّو فعل من الرسول - عليه السلام - ، هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكشف ، ويمكن أن يكون خصوصية للرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - .
إذًا الاعتماد على قوله - عليه السلام - في هذه الحادثة وليس على فعله .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 57
- توقيت الفهرسة : 01:01:50
- نسخة مدققة إملائيًّا