ما حكم لبس العمامة السوداء ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم لبس العمامة السوداء ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة الآن للعمامة السوداء.

الشيخ : ليس هناك نص في كراهة لون للباس ما لكن هناك حض على البياض في الحديث المعروف ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( خير ثيابكم البياض ، فالبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم ) ، فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل ، لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم ، فله أن يلبس ما شاء كما سمعتم في الحديث السابق ، ( كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوز... سرف ولا مخيلة ) ، لكن إذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة ، فقد قال عليه السلام ( من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة ) ، فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما ، وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء هو ليظهر بين الناس وللشهرة ، فمن هذه الحيثية لا يجوز أما كلون فالإنسان يلبس ما يشاء، واضح الجواب إن شاء الله .

السائل : نعم .

السائل : هنا عمامتان الحمراء والبيضاء ... .

الشيخ : ( خير ثيابكم البياض ) .

السائل : الاثنتان عمامتان .

الشيخ : العمامة ما يعم الرأس .

السائل : ما يعم الرأس .

الشيخ : أي نعم . لا هي عامة الرأس من فوق فإذا دلاها عمت أكثر .

السائل : كيف تدلى ؟

الشيخ : تتكور أيضا هي نفسها ، ما بتشوف الفلاحين .

السائل : نعم .

الشيخ : .....أقول أعني العمامة أن تعم الرأس ، أما هو ماذا يفعل ؟ لعل أخي هذا يعني ، أن العمامة التي يلبسها العلماء هذه العمامة ليس لها أصل في الشريعة ، يعني أن يتميز العلماء بعمامة خاصة على سائر الناس ، هذا ليس من السنة في شيء ، فإذا كان يقصد هذا فالكلام هذا صحيح ، نعم غيره .

السائل: هل لبس العمامة كأي عمامة سواء بيضاء أو حمراء أو سوداء ، فهل هي عبادة ؟

الشيخ : لا هي من سنن العادة، ليس كسنن العبادة .

مواضيع متعلقة