قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الإسبال (..انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء..) هل هي واقعة عين؟ أم تحمل على جواز الإسبال لغير الخيلاء .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الإسبال (..انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء..) هل هي واقعة عين؟ أم تحمل على جواز الإسبال لغير الخيلاء .؟
A-
A=
A+
أبو اسحق : طيب بالنسبة لتقصير القميص ، وحديث واقعة أبي بكر مع النبى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لما : ( قال له صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنك لست ممن يصنعه خيلاء ) هل هذه واقعة عين ؟ والا يجوز للرجل ان يطيل ثوبه ليس من باب الكبر أو نحو ذلك ؟

الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يتعمد إطالة ثوبه لدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء ، وذلك لسببين اثنين ، السبب الأول- وهو الذى يتعلق بقول الرسول عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم لأبي بكر ما ذكرته أنفا ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ، ان أبا بكر رضي لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عَلَيْهِ الصلاة والَسَلَاّم : ( إنك لا تفعل ذلك خيلاء ) ، وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله بأنه كان يسقط الثوب عنه ، فيصبح كما لو أطال ذيله ، فأجابه الرسول عليه السلام بأن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا ، فلذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء ، فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا ، والسبب الآخر : هو أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه ، فقال صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ) ، فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها فى الحديث الصحيح: ( من جر ازاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) فهذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه ، بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا - بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا - فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار ، لكن إن إقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى ما فوق الكعبين فإن طال ففي النار ، فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذى يستحق وعيد فقده لرحمة ربه ، وتوجه ربنا عز وجل إليه بنظرة بالرحمة إليه يوم القيامة ، لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة بدون قصد الخيلاء لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق ، وهذا واضح إن شاء الله .



أبو اسحق : طيب يا شيخنا نلاحظ كثير من الأخوة يلبس القميص قصير ويلبس تحته بنطلون طويل يعنى يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين هل هذا داخل في النهي أيضا ؟

الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، لا يجوز أيضا

أبو اسحق : طيب الجملة الى ..

أبو الحارث : هذا مثل عندنا في الشام

الشيخ : " كل الدروب على الطاحون " ، يعنى كل طريق يصل الى المحرم فهو محرم ، ولا يجوز هذا لأن الإزار ليس هو مقصودا بذاته ، إنما المقصود هو الثوب سواء كان إزارا أو كان قميصا أو كان عباءة أو نحو ذلك ، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب الى ما تحت الكعبين . نعم



السائل : أستاذي هناك حديث ( وإياك واسبال الازرار فإن اسبال الإزار من المخيلة ) هذا الحديث قد يدل على سواء نوى أن يكون هذا من الخيلاء أو لا يكون من الخيلاء هو بمجرد أن يسبل إزاره تحت الكعبين هذا يكون خيلاء

الشيخ : هذا صحيح ، هذا هو الأصل ، لكن الواقع أننا لا نستطيع أن ننكر واقعا آخر ، وهو أن بعض الناس قد يفعلون ذلك ولا يدور فى خلدهم إطلاقا قصد الخيلاء ، لكن هو إطالة الإزار المقصود منه الخيلاء ، فهذا الحديث الذى تذكره أنت يشير إلى الأصل ، لماذا يطيل الإزار ؟ هو خيلاء ، لكن هذا لا يعني ان نفرض على كل شخص أن نتهمه بأنه يفعل ذلك خيلاء ، وهو أدرى بنفسه يقول أنا ما أفعله ، وإنما نلفت نظره والحالة هذه الى الحديث السابق الذى هو منهج لهذا القميص أو ذاك الثوب وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

مواضيع متعلقة