هل اللباس المرجع فيه إلى العرف؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل اللباس المرجع فيه إلى العرف؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة لقضية اللباس هل يعني ما نراه من بعض الناس من لبس العمامة مثلا أو السروال أو ما يعرف باللباس الباكستاني مع القميص هل هذا من السنة ذات السنة أم أن اللباس يرجع إلى العرف والعادة نرجو تفصيل هذه القضية؟
الشيخ : ليس في الإسلام للمسلمين زي خاص أو لباس خاص لأننا نعلم أن المسلمين الأولين وهم العرب لما فتحوا البلاد الإسلامية وهذه البلاد ما بين بلاد رومية أو فارسية فلهم ألبستهم ولهم أزياءهم فما فرض عليهم على اعتبارهم مسلمين جميعا عربا وعجما ما فرض عليهم لباسا خاصا عربيا إسلاميا وإنما تركهم على عاداتهم وتقاليدهم إلا أنه هذا الشارع الحكيم وضع لألبستهم ولأزيائهم بعض القواعد التي لا بد من التزامها في ألبستهم وأزيائهم وفي كل شيء مما يتعاطونه بينهم فيحضرني الآن من ذلك قاعدتان اثنتان إحداهما الإبتعاد في الأزياء وفي الألبسة عن التبذير والإسراف وإضاعة المال وقد قال عليه الصلاة والسلام ( كل ما شئت, والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة ) ( كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك ) أمران اثنان سرفا إضاعة مال ومخيلة خيلاء هذا هو الشرط الأول, الشرط الثاني أن لا يكون لباس المسلم وزيه مشابها لألبسة الكفار وأزيائهم وهذا فيه أحاديث كثيرة وعديدة بعضها كأصل وقاعدة وبعضها تطبيق لهذا الأصل ولهذه القاعدة أو تفريع لها فالقاعدة هو قوله عليه الصلاة والسلام ( بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ) فقوله عليه السلام ( ومن تشبه بقوم فهو منهم ) هذا هو الأصل الثاني الذي يجب على المسلم أن يلتزمه في زيه ولباسه فإذا ابتعد عن هذين الأمرين عن الإسراف والخيلاء من جهة والتشبه بالكفار من جهة أخرى حينذاك يقال له البس ما شئت سواء لبست مثلا قميصا طويلا ما فوق الكعبين أو قميصا يبلغ الركبتين أو فوق ذلك إذا كنت متسرولا أو لم تتسرول ولكن لبست عباءة أو لبست قميصا طويلا أو التففت بثوب فأنت حر تلبس ما تشاء كما تأكل ما تشاء في حدود ما سبق بيانه من الإبتعاد عن الإسراف والخيلاء من جهة وعن التشبه بالكفار من جهة أخرى.

مواضيع متعلقة