ما حكم إسبال الإزار ؟
A-
A=
A+
السائل : سألك عن الإسبال ، اللحية والإسبال ، جاوبت عن اللحية ، والإسبال لم تجب عنه .
الشيخ : أيُّ إسبال هذا ؟
السائل : إسبال الإزار ، ما حكم إسبال الإزار ؟
الشيخ : إسبال الإزار ، لا يجوز ، نحن كتبنا في هذا كلامًا في مقدمة " مختصر الشمائل المحمدية " ، قد رأيتم هذ الكتاب ؟
في المقدمة ذكرنا أنه لا يجوز إسبال الثوب ، القميص ، العباءة ، الجبَّة المصرية التي تجرُّ الأرض لكبار الدعاة الإسلاميين ؛ هذا كله ليس إسبالًا في السنة العملية فقط ، بل ومخالفة صريحة للسنَّة القولية التي تحكم بأنَّ ما طال من الإزار دون الكعبين فهو في النار ، ... فهنا شبهة تعرض لبعض الناس لا بد من الجواب عليها :
يحتجُّون بقصة أبي بكر الصديق حينما كان يسأل الرسول - عليه السلام - بأنَّ إزاره يسقط ، فقال له - عليه السلام - : ( أنَّك لا تفعل ذلك عمدًا ) ، فيقول بعض المخالفين لهذه السنة أن إطالة الإزار دون الكعبين ليس فيه معصية ، إنَّما المعصية أن يقصِدَ بذلك الخيلاء ، فإذا لم يقصد بذلك الخيلاء كأبي بكر فلا وزر عليه ولا إثم عليه ، هذه مغالطة شتَّان بين أبي بكر الصديق الذي يسقط الإزار رغم أنفه ولا يتقصَّد ذلك من جهة ، ومن جهة أخرى يخشى أن يُصيبَه وبالُ قوله - عليه السلام - : ( من جرَّ إزاره خيلاء لا ينظر الله - عز وجل - إليه يوم القيامة ) ، أين هذا ممَّن يذهب إلى الخياط ويقول له : فصِّل لي الجبَّة إلى ظهور القدمين ؟ هذا كيف نستطيع أن نقيسَه على أبي بكر الذي يكون إزاره على السنة تمامًا ، لكن مع السير والانطلاق الحركة يسقط ؛ كذلك العباءة - مثلًا - أو المشلح - كما يقولون هنا - ؛ لا يستويان مثلًا ، هذا أوَّلًا ؛ أي : الذي يتقصَّد تفصيل الثوب كان جبَّة كان مشلحًا كان قميصًا أو أي شيء يتقصَّد تفصيله دون الكعبين فهذا لا يجوز أن يحتجَّ بفعل أبي بكر ؛ لأن فعل أبي بكر ليس مقصودًا ، وهذا منه مقصود تمامًا .
الشيء الثاني : هناك حديث نستطيع أن نعتبره منهجًا سُنِّيًّا للباس المسلم الذي يهمُّه اتباع الرسول - عليه السلام - في كلِّ ما شرع لنا عن ربِّنا - تبارك وتعالى - ، يقول - عليه الصلاة والسلام - : ( أزرة المؤمن إلى نصف الساق ، فإن طال فإلى الكعبين ، فإن طال ففي النار ) .
لا شكَّ أن هذا الذي يأتي إلى الخياط ويأمره بأن يفصِّل له ثوبًا أيَّ ثوب كان إلى أسفل الكعبين هو لا ... إطلاقًا لهذا المنهج الذي وضعه الرسول - عليه السلام - للمسلمين ؛ أنه يكون إلى نصف الساق ، فإن طال فإلى الكعبين ، هَيْ رخصة الأخيرة ، فإن طال ففي النار . إذًا هنا لم يذكر الخيلاء ، وضع منهجًا ، وإنما قال : يجوز أن يكون الثوب إلى ما فوق الكعبين ، فإن طال دون الكعبين فهو في النار - أي : صاحبه - ؛ ولذلك ينبغي أن نفهم الحديث السابق : ( من جرَّ إزاره خيلاء ) أو ( لا ينظر الله إلى من جرَّ إزاره خيلاء ) يشير إلى أن جرَّ الإزار خيلاء أشدُّ معصيةً وإثمًا عند الله من الذي نتخيَّل أنه لا يجرُّ إزاره خيلاء ، ولكنه يفصِّله تفصيل عند الخياط على خلاف المنهج الذي سمعتموه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا عرفتم هذا حينئذٍ لا يصحُّ تقييد الحديث الثاني بالحديث الأول ؛ أي : فإن طال ففي النار ؛ تعني خيلاء ، لا ، هذا سواء كان خيلاء أو غير خيلاء ما دام أنه يتعمَّده ممكن الواحد نتصوَّر نحن يتعمَّد ذلك أنُّو هيك الموضة ، ما يخطر في باله خيلاء ، ممكن هذا ، كما جاء الدور على بعض الشباب المفتونين بتقليد الغربيين مع الأسف طلع بزمانهم ببنطلون يسمُّونه عنا في سوريا بنطلون هادا العريض .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : دبل فلو .
سائل آخر : العريض العريض ؟
الشيخ : العريض .
سائل آخر : " شلستون " .
الشيخ : " شلستون " [ الجميع يضحك ! ] ، أحسنت .
هنا نحن في المكان الذي ينبغي أن يكون عريضًا ضيَّقوه ، وفي المكان الذي ينبغي ضيِّقًا وسَّعوه ، هذا كله من تسويل الشيطان لبني الإنسان ، النساء اللاتي يجب عليهن أن يُطلْنَ ثيابهنَّ على العكس يقصِّرن من ثيابهنَّ ، الرجال الذين يُسنَّ بل يجب بحقِّهنَّ - بحقِّهم !! - ، لعله بحقِّهنَّ !! [ الجميع يضحك ! ] ؛ يجب بحقِّهم أنُّو إيه ؟ يقصِّروا بيطوّلوا ! سبحان الله !! من الذي يستطيع أن يقول أن هذا ليس من تلاعب الشيطان ببني الإنسان ؟
لذلك العصمة كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( تركت فيكم أمرَين لن تضلُّوا ما إن تمسَّكتم بهما : كتاب الله وسُنَّتي ) . فالسنة السنة ، هدانا الله وإيَّاكم جميعًا إلى العمل بها .
الشيخ : أيُّ إسبال هذا ؟
السائل : إسبال الإزار ، ما حكم إسبال الإزار ؟
الشيخ : إسبال الإزار ، لا يجوز ، نحن كتبنا في هذا كلامًا في مقدمة " مختصر الشمائل المحمدية " ، قد رأيتم هذ الكتاب ؟
في المقدمة ذكرنا أنه لا يجوز إسبال الثوب ، القميص ، العباءة ، الجبَّة المصرية التي تجرُّ الأرض لكبار الدعاة الإسلاميين ؛ هذا كله ليس إسبالًا في السنة العملية فقط ، بل ومخالفة صريحة للسنَّة القولية التي تحكم بأنَّ ما طال من الإزار دون الكعبين فهو في النار ، ... فهنا شبهة تعرض لبعض الناس لا بد من الجواب عليها :
يحتجُّون بقصة أبي بكر الصديق حينما كان يسأل الرسول - عليه السلام - بأنَّ إزاره يسقط ، فقال له - عليه السلام - : ( أنَّك لا تفعل ذلك عمدًا ) ، فيقول بعض المخالفين لهذه السنة أن إطالة الإزار دون الكعبين ليس فيه معصية ، إنَّما المعصية أن يقصِدَ بذلك الخيلاء ، فإذا لم يقصد بذلك الخيلاء كأبي بكر فلا وزر عليه ولا إثم عليه ، هذه مغالطة شتَّان بين أبي بكر الصديق الذي يسقط الإزار رغم أنفه ولا يتقصَّد ذلك من جهة ، ومن جهة أخرى يخشى أن يُصيبَه وبالُ قوله - عليه السلام - : ( من جرَّ إزاره خيلاء لا ينظر الله - عز وجل - إليه يوم القيامة ) ، أين هذا ممَّن يذهب إلى الخياط ويقول له : فصِّل لي الجبَّة إلى ظهور القدمين ؟ هذا كيف نستطيع أن نقيسَه على أبي بكر الذي يكون إزاره على السنة تمامًا ، لكن مع السير والانطلاق الحركة يسقط ؛ كذلك العباءة - مثلًا - أو المشلح - كما يقولون هنا - ؛ لا يستويان مثلًا ، هذا أوَّلًا ؛ أي : الذي يتقصَّد تفصيل الثوب كان جبَّة كان مشلحًا كان قميصًا أو أي شيء يتقصَّد تفصيله دون الكعبين فهذا لا يجوز أن يحتجَّ بفعل أبي بكر ؛ لأن فعل أبي بكر ليس مقصودًا ، وهذا منه مقصود تمامًا .
الشيء الثاني : هناك حديث نستطيع أن نعتبره منهجًا سُنِّيًّا للباس المسلم الذي يهمُّه اتباع الرسول - عليه السلام - في كلِّ ما شرع لنا عن ربِّنا - تبارك وتعالى - ، يقول - عليه الصلاة والسلام - : ( أزرة المؤمن إلى نصف الساق ، فإن طال فإلى الكعبين ، فإن طال ففي النار ) .
لا شكَّ أن هذا الذي يأتي إلى الخياط ويأمره بأن يفصِّل له ثوبًا أيَّ ثوب كان إلى أسفل الكعبين هو لا ... إطلاقًا لهذا المنهج الذي وضعه الرسول - عليه السلام - للمسلمين ؛ أنه يكون إلى نصف الساق ، فإن طال فإلى الكعبين ، هَيْ رخصة الأخيرة ، فإن طال ففي النار . إذًا هنا لم يذكر الخيلاء ، وضع منهجًا ، وإنما قال : يجوز أن يكون الثوب إلى ما فوق الكعبين ، فإن طال دون الكعبين فهو في النار - أي : صاحبه - ؛ ولذلك ينبغي أن نفهم الحديث السابق : ( من جرَّ إزاره خيلاء ) أو ( لا ينظر الله إلى من جرَّ إزاره خيلاء ) يشير إلى أن جرَّ الإزار خيلاء أشدُّ معصيةً وإثمًا عند الله من الذي نتخيَّل أنه لا يجرُّ إزاره خيلاء ، ولكنه يفصِّله تفصيل عند الخياط على خلاف المنهج الذي سمعتموه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا عرفتم هذا حينئذٍ لا يصحُّ تقييد الحديث الثاني بالحديث الأول ؛ أي : فإن طال ففي النار ؛ تعني خيلاء ، لا ، هذا سواء كان خيلاء أو غير خيلاء ما دام أنه يتعمَّده ممكن الواحد نتصوَّر نحن يتعمَّد ذلك أنُّو هيك الموضة ، ما يخطر في باله خيلاء ، ممكن هذا ، كما جاء الدور على بعض الشباب المفتونين بتقليد الغربيين مع الأسف طلع بزمانهم ببنطلون يسمُّونه عنا في سوريا بنطلون هادا العريض .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : دبل فلو .
سائل آخر : العريض العريض ؟
الشيخ : العريض .
سائل آخر : " شلستون " .
الشيخ : " شلستون " [ الجميع يضحك ! ] ، أحسنت .
هنا نحن في المكان الذي ينبغي أن يكون عريضًا ضيَّقوه ، وفي المكان الذي ينبغي ضيِّقًا وسَّعوه ، هذا كله من تسويل الشيطان لبني الإنسان ، النساء اللاتي يجب عليهن أن يُطلْنَ ثيابهنَّ على العكس يقصِّرن من ثيابهنَّ ، الرجال الذين يُسنَّ بل يجب بحقِّهنَّ - بحقِّهم !! - ، لعله بحقِّهنَّ !! [ الجميع يضحك ! ] ؛ يجب بحقِّهم أنُّو إيه ؟ يقصِّروا بيطوّلوا ! سبحان الله !! من الذي يستطيع أن يقول أن هذا ليس من تلاعب الشيطان ببني الإنسان ؟
لذلك العصمة كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( تركت فيكم أمرَين لن تضلُّوا ما إن تمسَّكتم بهما : كتاب الله وسُنَّتي ) . فالسنة السنة ، هدانا الله وإيَّاكم جميعًا إلى العمل بها .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 31
- توقيت الفهرسة : 00:00:02
- نسخة مدققة إملائيًّا