الرجل الذي حلف أيماناً كثيرة ولم يكفر ثم تاب ما ذا عليه أن يفعل.؟ و ما هي أقل كفارة تجزئ ؟ وهل الكفارات على التخيير أم على الترتيب ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الثاني فيه إنسان عليه أيمان كثيرة تعد بالآلاف وما كفر , فالآن تاب إلى الله فماذا يفعل ؟
الشيخ : لا بد أن يقرن مع توبته العمل الصالح والعمل الصالح ينقسم إلى قسمين : فرضٌ ونفلٌ . الفرض هو أن يؤدي كفارة الأيمان التي ترتبت عليه على ذاك الزمان المديد الطويل وقد يقول قائل إنها من الكثرة بحيث أنه لا يمكن إحصاؤها أو إنها من الكثرة بالنسبة إليه أنه لا يمكنه أن يؤدي هذه الكفارات لأنه فقيرٌ أو متوسط الحال . الجواب أن يقف دائمًا مع قوله تعالى فيّ هذه القضية أو فيّ غيرها: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ومع قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يؤكد هذا النص القرآن فيّ قوله المعروف الصحيح: ( ما أمرتكم من شيءٍ فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) . فهناك فرقٌ بين الأمر وبين النهي . الأمر يتطلب عملاً إيجابيًا النهي لا يتطلب عملاً إيجابيًا , بل أن تقف ولا تأت بهذا الأمر المنهي عنه , ولذلك ففرق الشارع الحكيم بحكمته البالغة بين ما أمر وبين ما نهى , فالأوامر يجب القيام بها فيّ حدود والاستطاعة (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) والمثل المعروف جدًا عند جميع الناس أن من أركان الإسلام الخمسة الحج إلى بيت الله الحرام , مع أنه ركنٌ فالله عز وجل قيده بالاستطاعة وقال عز وجل: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) على هذا الأسلوب وعلى هذا النظام يجب على المسلم أن يقوم بكل ما أمر الله عز وجل به فيّ حدود الاستطاعة , الكفارات التي ترتبت عليه بسبب حنثه في عشرات أو مئات الأيمان فهو يأتي منها ما يستطيع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . أمَّا أن يعرض عن الإتيان بأي كفارة بدعوى أنها كثيرة فهذه حيلةٌ شرعية لا تخفى على الله خافية .
السائل : وما أقل الكفارة ؟ يعني أقل ما يجزئ فيّ الكفارة ؟
الشيخ : هذا يعود إلى الحانث فيّ يمينه ؛ لأنه يجب أن يكفر مما يأكل هو وأهله وليس هناك نقد يعطى لا هذا وهم شائع , إطعام عشرة مساكين هذا الإطعام يختلف باختلاف المكفر , فإن كان فقيرًا مثلاً بالكاد أن يتمكن أن يأكل مع الخبر إدامًا مثل الجبن أو الفلافل أو ما شابه ذلك . فهذا الذي يأكله يقدمه لعشرة من الفقراء لا هو أحسن حالًا فهو يأكل مثلاً بعض الطبيخ مطبوخ بالدهن أو اللحم أو أو إلى آخره , فهذا الطعام هو الذي ينبغي أن يقدمه إلى المساكين الذين تعطى إليهم الكفارة , فليس للكفارة حدٌ محدودٌ شرعًا
السائل : هنا على التخيير ولا ؟.
الشيخ : لا, على الترتيب إذا ما استطاع التكفير صام ثلاثة أيام .
سائل آخر : هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة ابنه الغير مدخول بها ؟.
الشيخ : والله الفقهاء لهم قاعدة هنا أنا الآن لا أستحضرها فبإمكانك أن تسأل أي رجل مختص بالقضاء الشرعي المسألة ما فيها خلاف وأنا لا أذكر الآن النص .
الشيخ : لا بد أن يقرن مع توبته العمل الصالح والعمل الصالح ينقسم إلى قسمين : فرضٌ ونفلٌ . الفرض هو أن يؤدي كفارة الأيمان التي ترتبت عليه على ذاك الزمان المديد الطويل وقد يقول قائل إنها من الكثرة بحيث أنه لا يمكن إحصاؤها أو إنها من الكثرة بالنسبة إليه أنه لا يمكنه أن يؤدي هذه الكفارات لأنه فقيرٌ أو متوسط الحال . الجواب أن يقف دائمًا مع قوله تعالى فيّ هذه القضية أو فيّ غيرها: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ومع قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يؤكد هذا النص القرآن فيّ قوله المعروف الصحيح: ( ما أمرتكم من شيءٍ فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) . فهناك فرقٌ بين الأمر وبين النهي . الأمر يتطلب عملاً إيجابيًا النهي لا يتطلب عملاً إيجابيًا , بل أن تقف ولا تأت بهذا الأمر المنهي عنه , ولذلك ففرق الشارع الحكيم بحكمته البالغة بين ما أمر وبين ما نهى , فالأوامر يجب القيام بها فيّ حدود والاستطاعة (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) والمثل المعروف جدًا عند جميع الناس أن من أركان الإسلام الخمسة الحج إلى بيت الله الحرام , مع أنه ركنٌ فالله عز وجل قيده بالاستطاعة وقال عز وجل: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) على هذا الأسلوب وعلى هذا النظام يجب على المسلم أن يقوم بكل ما أمر الله عز وجل به فيّ حدود الاستطاعة , الكفارات التي ترتبت عليه بسبب حنثه في عشرات أو مئات الأيمان فهو يأتي منها ما يستطيع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . أمَّا أن يعرض عن الإتيان بأي كفارة بدعوى أنها كثيرة فهذه حيلةٌ شرعية لا تخفى على الله خافية .
السائل : وما أقل الكفارة ؟ يعني أقل ما يجزئ فيّ الكفارة ؟
الشيخ : هذا يعود إلى الحانث فيّ يمينه ؛ لأنه يجب أن يكفر مما يأكل هو وأهله وليس هناك نقد يعطى لا هذا وهم شائع , إطعام عشرة مساكين هذا الإطعام يختلف باختلاف المكفر , فإن كان فقيرًا مثلاً بالكاد أن يتمكن أن يأكل مع الخبر إدامًا مثل الجبن أو الفلافل أو ما شابه ذلك . فهذا الذي يأكله يقدمه لعشرة من الفقراء لا هو أحسن حالًا فهو يأكل مثلاً بعض الطبيخ مطبوخ بالدهن أو اللحم أو أو إلى آخره , فهذا الطعام هو الذي ينبغي أن يقدمه إلى المساكين الذين تعطى إليهم الكفارة , فليس للكفارة حدٌ محدودٌ شرعًا
السائل : هنا على التخيير ولا ؟.
الشيخ : لا, على الترتيب إذا ما استطاع التكفير صام ثلاثة أيام .
سائل آخر : هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة ابنه الغير مدخول بها ؟.
الشيخ : والله الفقهاء لهم قاعدة هنا أنا الآن لا أستحضرها فبإمكانك أن تسأل أي رجل مختص بالقضاء الشرعي المسألة ما فيها خلاف وأنا لا أذكر الآن النص .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 656
- توقيت الفهرسة : 00:46:20
- نسخة مدققة إملائيًّا