هل يجوز أكل الحلويات التي تحتوي على شحوم الخنزير أو حيوانات قتيلة ؟
A-
A=
A+
السائل : في أكثر الحلويات الموجودة في الأسواق مصنوعة خارج بلاد الإسلام يُكتب عليها أنها صُنِعت بزيت حيوان أو دهن حيوان ، وأكثر إخواننا اللي هناك يدرسون في أمريكا يذكرون أنَّ غالبية اللحوم هي لحوم خنزير ، ولكن يعني لا ... إن كان هذا الزيت زيت خنزير ، إنما هو زيت حيوان ؛ فيقولون أن غالبية اللحوم هناك والرخيصة هي لحوم خنزير ؛ فما هو الحكم على هذه الحلويات ؟
الشيخ : الحكم لا يتعدَّى وجهًا من ثلاثة وجوه ، مَن تيقَّن أن هذه الحلويات وكل ما يأتينا من تلك البلاد كالمعلبات - مثلًا - من اللحوم ؛ من تيقَّن أن هذه الحلويات فيها شحوم خنزير أو شحوم حيوانات قتيلة وليست ذبيحة ، ومن تيقَّن أن هذه اللحوم المعلَّبة - أيضًا - من هذه الحيوانات القتيلة وليست ذبيحة حرُم عليه أكلها ؛ سواء الحلويات أو هذه اللحوم ، ومن تيقَّن العكس تمامًا ؛ أي : أن هذه الحلويات ليس فيها شحوم لحم خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيلة ، وإنما فيها شحوم حيوانات ذبيحة ، أو في زيت - مثلًا - زيتون ، أو ما شابه ذلك من المباحات ؛ كذلك مَن تيقَّن بأن هذه العُلَب التي فيها اللحوم محفوظة هي - أيضًا - من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة ؛ حلَّ له أكل هذه وهذه .
ومن لم يتيقَّن لا ذاك ولا هذا - وهذا هو الحكم الثالث والأخير - فحين ذاك يأتي قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( دَعْ ما يريبُك إلى ما لا يريبك ) ، وقوله : ( إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس ، فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) .
الشيخ : الحكم لا يتعدَّى وجهًا من ثلاثة وجوه ، مَن تيقَّن أن هذه الحلويات وكل ما يأتينا من تلك البلاد كالمعلبات - مثلًا - من اللحوم ؛ من تيقَّن أن هذه الحلويات فيها شحوم خنزير أو شحوم حيوانات قتيلة وليست ذبيحة ، ومن تيقَّن أن هذه اللحوم المعلَّبة - أيضًا - من هذه الحيوانات القتيلة وليست ذبيحة حرُم عليه أكلها ؛ سواء الحلويات أو هذه اللحوم ، ومن تيقَّن العكس تمامًا ؛ أي : أن هذه الحلويات ليس فيها شحوم لحم خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيلة ، وإنما فيها شحوم حيوانات ذبيحة ، أو في زيت - مثلًا - زيتون ، أو ما شابه ذلك من المباحات ؛ كذلك مَن تيقَّن بأن هذه العُلَب التي فيها اللحوم محفوظة هي - أيضًا - من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة ؛ حلَّ له أكل هذه وهذه .
ومن لم يتيقَّن لا ذاك ولا هذا - وهذا هو الحكم الثالث والأخير - فحين ذاك يأتي قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( دَعْ ما يريبُك إلى ما لا يريبك ) ، وقوله : ( إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس ، فمن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 226
- توقيت الفهرسة : 00:39:51
- نسخة مدققة إملائيًّا