هل الأطعمة لها نفس أحكام الأشربة الفقهية .؟
A-
A=
A+
السائل : على نفس السؤال أيكون الطعام نفس شيء وأي شراب غير الماء
الشيخ : اه بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال لكن عندنا حديث " كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام " الشرب عرفنا حكمه أما الأكل فكنا نأكل ونحن نمشي شايف ؟ " كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع , هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه أما في حدود السؤال فعندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم ( نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ) قيل له : الأكل ؟ قال شر هذا جواب سؤالك بالضبط هنا يقال هل قول الصحابي حجة وإلا لا الصحابي لما سئل هذا السؤال قال الأكل شر , بيقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما هل قوله حجة ؟ أنا الذي أطمئن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة فنحن يجب أن نأتسي به ونقتدي به ونأخذ بكلامه لأنه كان يرى مالم نر نحن وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا , فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أن الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عنه نهيا شديدا أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع وأن نقول نسبه للرسول مالم يثبت وأن نبين الواقع ثم نقول للسائل أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه واضح ؟
السائل : واضح
السائل : بالنسبة للشرب هل هو الماء أم كل الأشربة ؟
الشيخ : كل ما يصدق عليه شرب قائما مثلا أنا لو شربت الحليب يصح أن يقال شرب وإلا لا ؟
السائل : نعم
الشيخ : هذا هو
السائل : بارك الله فيك يا شيخ
الشيخ : تفضل
الشيخ : اه بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال لكن عندنا حديث " كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام " الشرب عرفنا حكمه أما الأكل فكنا نأكل ونحن نمشي شايف ؟ " كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع , هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه أما في حدود السؤال فعندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم ( نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ) قيل له : الأكل ؟ قال شر هذا جواب سؤالك بالضبط هنا يقال هل قول الصحابي حجة وإلا لا الصحابي لما سئل هذا السؤال قال الأكل شر , بيقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما هل قوله حجة ؟ أنا الذي أطمئن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة فنحن يجب أن نأتسي به ونقتدي به ونأخذ بكلامه لأنه كان يرى مالم نر نحن وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا , فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أن الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عنه نهيا شديدا أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع وأن نقول نسبه للرسول مالم يثبت وأن نبين الواقع ثم نقول للسائل أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه واضح ؟
السائل : واضح
السائل : بالنسبة للشرب هل هو الماء أم كل الأشربة ؟
الشيخ : كل ما يصدق عليه شرب قائما مثلا أنا لو شربت الحليب يصح أن يقال شرب وإلا لا ؟
السائل : نعم
الشيخ : هذا هو
السائل : بارك الله فيك يا شيخ
الشيخ : تفضل
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 822
- توقيت الفهرسة : 00:39:10