ما معنى قول العلماء : " الأصل في الذبائح والفروج الحرمه " .؟
A-
A=
A+
الحويني : شيخنا أعزك الله، قول العلماء كابن رجب وغيره أن الأصل في الذبائح والفروج الحرمة؟
الشيخ : الأصل في الذبائح والفروج الحرمة أيوه .
الحويني : والفروج الحرمة معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحما أسأل عنه لاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك، ولما خصصوا هذين فقط ؟
الشيخ : أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش لأن الحديث في ذلك صريح : ( ألا إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومك هذا ) إلى آخر الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والآن العهدة على الناقل وعلى الراوي فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن أن لا نعمل به إلا بالتفصيل التالي: لا أرى صواب إطلاق القول بأن الأصل في الأضاحي التحريم إلا بشيء من التفصيل: لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقيناً أن أهل البلد يذبحون على السنة، فهم مثلاً لا يقتلون قتلاً كما هو الواقع في البلاد الأوربية وغيرها، حينئذ لا محل لهذا التحريم في مثل هذا البلد وعلى العكس من ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون ذبائحهم وإنما يقتلون قتلاً هنا يرد القول المذكور آنفاً، وهناك صورة ثالثة وسط بين الصورة الأولى والأخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع فهنا نقول ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا، وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه، فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة؟
الحويني : لا.
الشيخ : طيب، هل تذكر المصدر أين قال هذا؟
الحويني : أظن كان أشار إليها في جامع العلوم والحكم.
الشيخ : وتحت أي حديث ؟ ( إن كتب الإحسان في كل شيء ) مثلا؟
الحويني : والله ما أدري لأن عهدي بها بعيد لكن تذكرتها، لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني استطراد.
سائل آخر : يا شيخ
الشيخ : نعم.
السائل : وجدت بعض العلماء مثل الشيخ السعدي في نظم له يقول أن: الأصل في اللحوم الحرمة.
الشيخ : الأصل في اللحوم ما ذكر الأضاحي مثلاً أو الذبائح، فهذا معقول أكثر.
السائل : يقول: " الأصل في اللحوم والنفس والأموال من معصوم
تحريمها حتى يجيء الحل فأفهم هداك الله ما يمل " .
الشيخ : هذا معقول جداً لأن اللحوم. أكثر لحوم الحيوانات محرمه وما يباح منها إلا ما نص عليه الشرع هذا معقول جداً فلأمر ما قلت آنفاُ لا بد من الرجوع إلى عبارة ابن رجب لنتيقن أولاً من لفظها ثم من سباقها وسياقها. طيب الساعة الآن إحدى عشر إلا خمس دقائق، باقي لك خمس دقائق.
الحويني : نأخذ سؤال واحد فقط .
الشيخ : الأصل في الذبائح والفروج الحرمة أيوه .
الحويني : والفروج الحرمة معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحما أسأل عنه لاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك، ولما خصصوا هذين فقط ؟
الشيخ : أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش لأن الحديث في ذلك صريح : ( ألا إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومك هذا ) إلى آخر الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والآن العهدة على الناقل وعلى الراوي فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن أن لا نعمل به إلا بالتفصيل التالي: لا أرى صواب إطلاق القول بأن الأصل في الأضاحي التحريم إلا بشيء من التفصيل: لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقيناً أن أهل البلد يذبحون على السنة، فهم مثلاً لا يقتلون قتلاً كما هو الواقع في البلاد الأوربية وغيرها، حينئذ لا محل لهذا التحريم في مثل هذا البلد وعلى العكس من ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون ذبائحهم وإنما يقتلون قتلاً هنا يرد القول المذكور آنفاً، وهناك صورة ثالثة وسط بين الصورة الأولى والأخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع فهنا نقول ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا، وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه، فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة؟
الحويني : لا.
الشيخ : طيب، هل تذكر المصدر أين قال هذا؟
الحويني : أظن كان أشار إليها في جامع العلوم والحكم.
الشيخ : وتحت أي حديث ؟ ( إن كتب الإحسان في كل شيء ) مثلا؟
الحويني : والله ما أدري لأن عهدي بها بعيد لكن تذكرتها، لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني استطراد.
سائل آخر : يا شيخ
الشيخ : نعم.
السائل : وجدت بعض العلماء مثل الشيخ السعدي في نظم له يقول أن: الأصل في اللحوم الحرمة.
الشيخ : الأصل في اللحوم ما ذكر الأضاحي مثلاً أو الذبائح، فهذا معقول أكثر.
السائل : يقول: " الأصل في اللحوم والنفس والأموال من معصوم
تحريمها حتى يجيء الحل فأفهم هداك الله ما يمل " .
الشيخ : هذا معقول جداً لأن اللحوم. أكثر لحوم الحيوانات محرمه وما يباح منها إلا ما نص عليه الشرع هذا معقول جداً فلأمر ما قلت آنفاُ لا بد من الرجوع إلى عبارة ابن رجب لنتيقن أولاً من لفظها ثم من سباقها وسياقها. طيب الساعة الآن إحدى عشر إلا خمس دقائق، باقي لك خمس دقائق.
الحويني : نأخذ سؤال واحد فقط .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 382
- توقيت الفهرسة : 00:38:30