عقوبة شارب الخمر هل هي حد أم تعزير.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
عقوبة شارب الخمر هل هي حد أم تعزير.؟
A-
A=
A+
السائل : عقوبة شارب الخمر هل يقال فيها أنها حد شرعا أم من باب التعزيزات ؟

الشيخ : الحقيقة الذي أنا أراه أن الأمور الاصطلاحية يجب أن لا تغير شيئا من الأحكام الشرعية ؛ فهل ثمة فرق بين أن يكون حدا أو تعزيزا؟

السائل : نعم .

الشيخ : ها ، فأنا أقول سلفا إن دل الدليل الشرعي على أنه تعزيز وليس حدا قلنا بأنه تعزيز ولعل الأمر كذلك ، إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه: ( من شرب الخمر فاجلدوه فإذا شربها في الرابعة فاقتلوه ) مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتل في الرابعة ؛ ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده ، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتل وإن لم يرى ذلك أقام عليه الحد المعروف ؛ فسواء سميناه حدا أو تعزيرا .

السائل : أنا أقصد بالنسبة للجلد عندنا في المحاكم أنه إذا ثبت أنه شرب الخمر فإن القاضي يقول: ويجلد ثمانون جلدة حدا لشرب الخمر .

الشيخ : ها ، هذا تسامح في التعبير يا اجتهاد يا رأي .

السائل : يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حده ؟

الشيخ : نعم ، هي اجتهاد يا رأي يا تسامح بالتعبير ، هو أنت الآن لا تخالفه في جواز الجلد ثمانين لكن تخالفه في التعبير .

السائل : أي نعم .

الشيخ : قلت لك عن التعبير .

السائل : يزيدون أكثر من ثمانين يزيدونه من باب التعزير إذا له سوابق .

الشيخ : أكثر من ثمانين ؟

السائل : نعم يزيدون .

الشيخ : عجيب ؛ لكن من أين جاءوا بهذه الزيادة ؟

السائل : اجتهادا منه لأن القاضي له معرفة ...

الشيخ : معليش الاجتهاد كما لا يخفاك له حدود ، فما مستنده في ذلك ؟ الاستناد على مجرد التعزير لا يعطيه مطلق التصرف في التعزيز مثلا الحديث الصحيح يقول ـ أظن هكذا وأنت على كل حال قد تكون أذكى مني ـ: ( لا تعزير فوق عشر جلدات ) تدري هكذا حديث أو لا جلد أو لا تعزير ؟

الحلبي : أظن لا جلد والله أعلم .

الشيخ : لا جلد ؛ ألا تذكر شيئا في هذا ؟

السائل : إلا أذكره .

الشيخ : هل تذكر نصه ما هو ؟

السائل : لا والله .

الشيخ : بس فيه عشر ، في تحديد عشر .

السائل : أي نعم في تحديد عشر .

الحلبي : ( لا تعزروا فوق عشرة أسواط ) .

الشيخ : هذا هو .

السائل : بس من تكرر نكثه في ذلك وأعاد الكرة عدة مرات وتوسع بها مثلا ؟

الشيخ : قدمنا الحديث .

الحلبي : يا سلام .

الشيخ : قدمنا الحديث في مخالفتهم .

السائل : وإذا كانوا يرون ضعفه ؟

الشيخ : أعوذ بالله .

الحلبي : الحديث متفق عليه عن أبي بردة بن نيار ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) شيخنا هذه زيادة جيدة .

الشيخ : كيف ؟

الحلبي : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله .

الشيخ : أي نعم ، خلي الأستاذ ...

السائل : أنا ظننتك في قضية القتل .

الشيخ : كيف القتل ؟ نحن كان بحثنا في الشرب .

السائل : ذكرت العشرة أسواط ثم ذهب ذهني إلى القتل .

الشيخ : لا بأس ، نعود إلى ما كان ينبغي أن يقف الذهن عنده فنعود إليه .

الحلبي : شيخنا هذا الحديث ألا يبين ما يقوله الأخ ؟

الشيخ : كيف ؟

الحلبي : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ؟ ولا النص ... ؟

الشيخ : هذا رد عليه .

الحلبي : إلا النص الوارد في الحد ، أيوه ، نعم جزاك الله خير يا شيخ .

الشيخ : وإياك ، هات الكتاب .

مواضيع متعلقة